قضت  محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه باختطاف موظف بشركة والتعدي عليه بالضرب وسرقته بالإكراه في منطقة مصر القديمة.

كسّر عظام الجمجمة| حيثيات الحكم على عاطل قتل صديقه في مصر القديمةالمشدد 5 سنوات لعاطل اشتراك مع آخر في قتل زميلهم ضربا بـ مصر القديمة

وجاء في أمر الإحالة إن المتهم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة اشترك مع آخر محكوم عليه في اختطاف المجني عليه كرها عنه إلى أحد المنازل المجهولة، واحتجازه بها بدون وجه حق، كما أن المتهمين قاما بتكبيل المجني عليه من قدميه ويديه ووضعا شريط لاصق على وجهه ثم تعديا عليه بالضرب، فأحدثوا إصابته مستخدمين سلاح أبيض عبارة عن مطواة وصاعق كهربائي.

وكشف أمر الإحالة، أن تلك الجناية قد اقترنت بجناية أخرى وهي أن المتهمين في ذات الزمان والمكان استوليا بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه على المنقولات خاصته.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة خطف اختطاف محكمة جنايات القاهرة المزيد

إقرأ أيضاً:

النزاهة توضح تفاصيل الحكم التمييزي بحق مدير في ديوان محافظة كركوك سابقًا

الاقتصاد نيوز - بغداد

أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، تفاصيل قرار الإدانة الصادر بحق مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان محافظة كركوك سابقًا، بعد الطعن التمييزي من قبل الهيئة.

وأشارت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"،أن "محكمة جنح كركوك، أصدرت حكمًا غيابيًا في القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر على المدان (يشار علي محمد أحمد بيرقدار) مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان مُحافظة كركوك سابقًا؛ لارتكابه عمدًا ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد منفعة آخرين على حساب الدولة"، مُبينةً، "مُوافقة الهيئة التمييزيَّة الجزائيَّة في رئاسة محكمة استئناف كركوك على الطعن التمييزيّ المُقدَّم من قبل هيئة النزاهة الاتحاديَّة، بعد أن وجدت المحكمة أنَّ العقـوبة لا تتناسب مع الفعل المُرتكب".

وأضافت، أن "الحكم جاء على خلفيَّة قيام المُدان بصرف مُستحقَّات مشروع إنشاء مقرّ حماية أحد الجمارك من المبالغ المُخصَّصة لميزانيَّة إعمار المناطق المُحرَّرة من الإرهاب دون أخذ المُوافقات الأصولية"، لافتةً إلى، أن "المُدان أصدر أمرًا إداريًا بالصرف للمشروع من غير الباب المُخصَّص له؛ لغرض منفعة الشركات المُنفذة على حساب الدولة".

وتابعت الهيئة، أن "المحكمة حكمت غيابيًا على المُدان بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، بدلاً من عقوبة الحبس البسيط لمدة سنة واحدة المفروضة بحقه"، مشيرة إلى، "أنها أعلنت بتاريخ (2024/1/25) عن إصدار محكمة جنايات كركوك - الهيئة الثانية قرار حكم غيابيًا على المُدان بالسجن لمُدَّة سبع سنوات؛ استنادًا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، بدلالة مواد الاشتراك (47 و 48 و 48) منه، عن جريمة تعمده إحداث الضرر بأموال الدولة، وصرف مبالغ ماليَّة إلى شركة قامت بإعداد تصاميم بناية مُحافظة كركوك الجديدة".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • الحكم على عاطل بتهمة قتل شاب فى الشروق اليوم.. بعد إحالة أوراقه للمفتى
  • تأجيل الحكم في قضية اتهام الإعلامي نيشان بسب وقذف ياسمين عز
  • النزاهة توضح تفاصيل الحكم التمييزي بحق مدير في ديوان محافظة كركوك سابقًا
  • عصام صاصا من السجن لمسلسل ولاد الشمس فى رمضان.. تفاصيل الحكاية
  • إصابة 5 عمال بشركة غزل المحلة في حريق غلاية بخار| تفاصيل
  • مدان في قضية الإستيلاء على عقار الغير بالناظور يدعي النفوذ في القضاء ويهدد الصحافيين بالسجن
  • غدا.. الحكم على إبراهيم فايق فى قضية نشر تسريب غرفة الفار
  • ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة بالإجراءات الجنائية
  • الحكم بسجن وديع الجريء 4 سنوات بتهمة الفساد في تونس
  • السجن 5 سنوات لمندوب مبيعات بشركة مشروبات غازية ببورسعيد لاختلاسه 350 ألف جنيها