قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية يفرض شرطا أساسيا للترشح
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أبرزت وسائل إعلام مصرية شرطا مهما للترشح للانتخابات الرئاسية يتعلق بالدعاية الانتخابية، وفق القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية.
هل يترشح عمرو موسى لرئاسة مصر؟.. صديقه المقرب يكشف التفاصيل إقرأ المزيد هل يترشح عمرو موسى لرئاسة مصر؟.. صديقه المقرب يكشف التفاصيلوحسب ما ذكر موقع "القاهرة 24"، فقد حدد القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، ضوابط الدعاية الانتخابية، وأوجه إنفاق المرشح الرئاسي على حملته الانتخابية، وذلك في ظل إعلان عدد من الشخصيات خوض الانتخابات الرئاسية 2024.
وبين القانون في الفصل الرابع الخاص بضوابط الدعاية الانتخابية، في المادة 23، أن للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يتجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.
بالإضافة إلى ما سبق، فقد ألزمت المادة المرشح بأن يفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره.
ونصت المادة على أن المرشح يخطر اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وأشارت مواد القانون إلى أن اللجنة تتولى توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم، وذلك وفق الإجراءات التي تحددها.
جدير بالذكر أن الحوار الوطني أوصى ضمن مخرجاته المرفوعة إلى رئيس الجمهورية مراجعة القيم المالية المحددة في بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية ويستتبع ذلك النظر في قانون الانتخابات الرئاسية، نظرا لمضي مدة طويلة على تحديد تلك القيم المالية بما يؤثر بشكل جوهري على إمكانية التطبيق العملي لها بالنسبة للمبالغ والحدود القصوى للدعاية الانتخابية.
المصدر: "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الانتخابات الرئاسية في مصر انتخابات تويتر غوغل Google فيسبوك facebook الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
عضو «دفاع النواب»: قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية
استعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومةبتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
وأوضح النائب أن مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
وأكد أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
وأوضح أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.