صحيفة التغيير السودانية:
2025-04-28@04:12:27 GMT

العلمانية والتضليل باسم الدين

تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT

العلمانية والتضليل باسم الدين

 

الرأي اليوم

العلمانية والتضليل باسم الدين

صلاح جلال

(١)

أريد أن أقول شهادة صادقة مع نفسى وبنى وطنى حول جدل الدين والعلمانية الذى ترفعه مجموعات كقميص عثمان من أجل السلطة وسلاح للتعبئة ومواجهة الخصوم السياسيين  ، أنا أعيش فى بلد علمانية منذ ما يقارب الربع قرن من الزمان أعتقد أن النظام العلمانى  القائم فيها أكثر عدالة وكرامة وشفافية وأخلاقية فى الحكم النزيه ومحاربة الفساد ، من كل الدول الإسلامية التى أعرفها  وعشت فيها .

(٢)

نظام علمانى لاقيود فيه  على حرية الإعتقاد ولا حرية العبادة وطلاقة كاملة فى الحريات العامة والحقوق المدنية وحكم دولة القانون وتساوى الفرص ، يمكنك مقاضاة أى شخص داخل الدولة مهما كان منصبه أو موقعه أو حجم ثروته .

(٣)

من تجربتى الشخصية المذكورة فى ظل نظام دولة علمانية   أشهد أن نظام الدولة العلمانية القائم حيث أعيش أقرب لمصالح العباد من أى خيار آخر

البعض سيأتى للمتاجرة بالدين والإستعراض المضلل للقرآن الكريم

الذى يستدلون به فى الحدود وغيرها من الأحكام المحدودة فى القران  ، ويغفلون المعاملات كلها فهى أساس الدين والتدين التى تقوم على العدالة والمساواة وحكم القانون وتجريم الفساد ومحاربة المفسدين   .

(٤)

القانون فى الدولة العلمانية لايقوم من فراغ إنما يقوم على تراث وتقاليد وقيم المجتمع من خلال برلمان منتخب يعبر عن إرادة الناس ورغبتهم وأعرافهم وتقاليدهم

نحن لانريد دولة لرجال الدين يحتكرون السلطة لننتظر نحن الفتوى فى قضايا لايفقهونها كما قال الرئيس الماليزى مهاتير محمد ، ولانريد دولة لتقنين العربدة والمجون والإنفلات عن القيم العامة والأخلاق السوية للإنسان ، نتطلع لتأسيس دولة للعلماء فى الزراعة والهندسة والإقتصاد والكمبيوتر  وغيرها من العلوم المدنية والمعارف الإنسانية ، نتطلع لدولة مدنية لا يتوقف الحكم عليها بعنوان دستورها إسلامى أو علماني.

دولة تقوم على دستور وظيفى مهمته الرئيسية مكافحة الجهل والفقر والمرض وتحقيق النهضة والحياة الإنسانية لتوفير العمل الحلال وتساوى الفرص وتحقيق التعليم للجميع والسكن اللائق ولقمة العيش الضرورية والمشافى للعلاج ، كل هذه الحقوق على قدم المساواة بين مواطنيها لايحرمهم من حق دينهم أو عرقهم أو جهتهم ، لابد من وقف المزايدة بإسم الدين التى إنطلقت من منتصف الستينات إلى اليوم لا أرضاً قطعت ولا ظهراً أبقت بل صار الدين من أدوات الهيمنة والصراع حول السلطة والثروة يرفع للمخاتلة المصحف الشريف ، حتى أصبح حوار الدين والدولة حوار ملغوم قابل للإنفجار بين التكفير والتقديس .

(٥)

ختامه

أصحاب المصلحة فى تغبيش الوعى وتزييف الدين  سيشرعون كافة أدواتهم الصدئة ويتحسسون مدافع  المنجنيق تحت شعار من يحادون الله ورسولة ، نقول لهم نحن نعتز بأننا مسلمون نصوم ونصلى ونؤدى الزكاة ونحج ما إستطعنا إليه سبيلا ونشهد أن الله واحد ومحمد خاتم الأنبياء ولكننا نرى مناقشة شئون الدنيا تحت مدفعية التدين الزائف مكيدة للهيمنة وليست إعلاء لشأن الدين من طرف المتطرفين وتجار الدين ، يسعون لإستغلال مشاعر البسطاء ومحدودية معرفتهم بالدين وجهلهم بالدولة لتعبئتهم بالشعارات لتحويلهم لقنابل موقوته ضد الحياة والمستقبل وإقناعهم بأن الدولة هى وسيلتهم لدخول الجنة والتعبد بها، وهم من تجاربهم يستغلونها لمصالحهم  الخاصة لنهبهم ، كما قال أحد القساوسة الأفارقة ومعهم الرهبان يرفعون الإنجيل فتنصرنا وأدخلونا الكنائس وتفرغوا لنهب خيراتنا ، لا نريد ان يتكرر  هذا   المشهد بإسم الإسلام.

الوسومالدين السودان العلمانية

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: الدين السودان العلمانية

إقرأ أيضاً:

ننشر قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات أقل من 20 مليون جنيه

قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة


مادة (1)


فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المُبيَّن قرين كل منها:
1 -المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: المشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، بما فى ذلك الأنشطة المهنية، سواءً أكانت مسجلة ضريبيًا فى تاريخ العمل به أم غير مسجلة.
2- المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.
3- القانون الضريبى: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة.

 

مادة (2)


مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبى، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقًا لأى من المعايير الآتية:
1-  بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للمشروع المسجل لدى المصلحة فى تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات آخر إقرار ضريبى يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يُحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يُسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
4-  البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى.


مادة (3)


يُشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون، ما يأتى:
1-  الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة (12) من هذا القانون فى المواعيد القانونية.
2-  الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة، بما فى ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقًا لمراحل الإلزام التى يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.


مادة (4)


لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:
1-  أنشطة الاستشارات المهنية التى يتحقق (90%) على الأقل من حجم أعمالها السنوى من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
2-  المشروعات التى تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.


مادة (5)


لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة.


مادة (6)


يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون بالقانون الضريبى أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، حسب الأحوال.

الفصل الثانى الحوافز الضريبية
مادة (7)


تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات، التى تقدمها للحصول على التمويل، كما تُعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.


مادة (8)


تُعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.


مادة (9)


لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقًا للقانون المنظم للضريبة على الدخل.


مادة (10)


تُحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتى:
1- (0.4%) من حجم الأعمال للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن خمسمائة ألف جنيه
2 - (0.5%)؜ من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليونى جنيه.
3- (0.75%) من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى مليونى جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
4- 1%؜ من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
5-  (1.5%)؜ من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرين مليون جنيه.
وحال تجاوز حجم الأعمال السنوى للمشروع عشرين مليون جنيه عن أى سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز (20 %) ولمرة واحدة يستمر المشروع فى الاستفادة من هذه الأحكام وفقًا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (5) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز حجم الأعمال السنوى للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.

الفصل الثالث التيسيرات الضريبية
 مادة (11)


لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما فى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
 

مادة (12)


يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبى السنوى عن نشاطها التجارى أو الصناعى أو المهنى، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة، ويُقدم فى ذات المواعيد المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبى الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالى لانتهاء هذه الفترة مقترنًا بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما فى حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترنًا بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضى خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.


مادة (13)


تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة.

الفصل الرابع أحكام ختامية مادة (14)


يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.


مادة (15)


تُلغى المواد أرقام (85، 86، 87، 93، 94، 95، 96، 97، 98،99 ) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.


مادة (16)


يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1446 هـ
(الموافق 12 فبراير سنة 2025 م)
عبد الفتاح السيسى
 

مقالات مشابهة

  • نتنياهو: ادعاءات بار كاذبة ولن نمكن السلطة من إدارة غزة
  • ننشر قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات أقل من 20 مليون جنيه
  • بعد واقعة التجمع .. كيف نظم القانون حيازة الكلاب الخطرة
  • عفة القائد وفساد الزبانية ..!
  • شروط حددها القانون للاشتراك فى تأمين البطالة
  • مواصلة في ألاعيبها السياسية ونهمها في السلطة تريد حركة العدل والمساواة الإيحاء (..)
  • من الثورة إلى الدولة.. سورية نموذجا
  • إطلاق جائزة لأحسن بحث في مجال القانون الإنتخابي
  • ما هي قواعد الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار.. القانون يجيب
  • الرئيس السيسي لـ المصريين: بوعيكم.. الوطن محفوظ إلى يوم الدين