مجلس الدولة: يحق للمحكمة فرض غرامة إذا تخلف الخصوم مما يعزز تحقيق العدالة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أرست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة مبدأ قانوني هام تضمن، يحق للمحكمة فرض غرامة أو وقف الدعوى في حال عدم التزام الخصوم بإجراءات المرافعة في المواعيد المحددة، مما يعزز من سرعة الفصل في الخصومات وتحقيق العدالة.
وأضافت المحكمة، أن التزام الخصوم بالإجراءات هام في سير الدعوى، يجب على الخصوم الالتزام بإجراءات المرافعة والمواعيد المحددة لتفادي الغرامة أو وقف الدعوى.
وأوضحت المحكمة، أن لها الحق في فرض الغرامة، فتملك المحكمة الحق في فرض غرامة على من يتخلف عن إيداع المستندات أو القيام بالإجراءات المطلوبة.
كما يُمكن للمحكمة أن تقرر وقف الدعوى لمدة شهر بدلًا من فرض الغرامة، إذا لم يلتزم الخصم بالإجراءات، أما إذا مضت مدة الوقف ولم يتم استئناف الدعوى أو تنفيذ الأوامر، يُعتبر الدعوى كأن لم تكن.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر ضد أحد الجهات الإدارية، لعدم تنفيذها ما طلبته المحكمة أثناء سير الدعوى بجلسات المرافعة، حمل الطعنين رقمي 17864 و18854 لسنة 68 ق. عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة تحقيق العدالة
إقرأ أيضاً:
رئيس ديوان المظالم يلتقي بالمستفيدين أثناء زيارة المحكمة الإدارية بالأحساء
التقى رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أثناء زيارته المحكمة الإدارية بالأحساء اليوم، بالمستفيدين الذين تقدموا بطلب لقائه عبر بوابة ديوان المظالم الرقمية، واستمع إلى مطالبهم ووجّه بسرعة العمل بما يلزم حسب الأنظمة ووفق الاختصاص.
وكان رئيس ديوان المظالم قد زار في جولة تفقدية المحكمة الإدارية بالأحساء، واطّلع على سير العمل في المحكمة ومؤشراته وآليات تطبيق الإجراءات القضائية وتقديم الخدمات للمستفيدين.
وقد التقى الدكتور اليوسف أثناء الزيارة برئيس وقضاة المحكمة الإدارية بالأحساء، وقدّم لهم الشكر على ما يقومون به من جهود في العملية القضائية والحث على بذل المزيد من الجهد في سبيل سير العمل وتجويده واستدامة الإنجاز، في ظل ما يوفره ديوان المظالم من خدمات بتقنيات متطورة بدعم القيادة.