شرعت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين اليوم الخميس في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الإضراب دون تسجيل اعتراض من طرف النقابات الممثلة في المجلس ودون انسحابات.
وخلال بداية اللقاء جدد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، تأكيده على استعداده للشروع في مشاورات مع المركزيات النقابية بعد انتهاء المناقشة التفصيلية في سياقالحوارالاجتماعي.

وكانت أربع مكونات في المجلس طلبت تأجيل المناقشة التفصيلية للمشروع قانون تنظيمي، لكن مكتب لجنة التعليم بالمجلس قرر مواصلة المناقشة التفصيلية اليوم.

ويثير مشروع القانون التنظيمي جدلا وسط النقابات بسبب « تقييده » حق ممارسة الإضراب.
ومن أبرز ما جاء فيه من شروط احترام آجالا معنية قبل خوض الإضراب

فإذا كان سبب الإضراب هو الملف المطلبي، في القطاع العام أو المرفق العمومي أو بالنسبة للمهنيين، فإن الأجل هو (45) يوما، مع إمكانية التمديد مرة واحدة لفترة خمسة عشرة (15) يوما بناء على طلب أحد الأطراف. وبالنسبة للقطاع الخاص تجوز الدعوة إلى الإضراب على مستوى المقاولة أو المؤسسة من طرف النقابة الأكثر تمثيلا على صعيد المقاولة أو المؤسسة وفي حالة عدم وجودها من طرف مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة ويحدد الأجل في خمسة عشر (15) يوما، مع إمكانية التمديد مرة واحدة لفترة مماثلة بناء على طلب أحد الأطراف.

وتحتسب الأجال من تاريخ التوصل بالملف المطلبي، ويجب القيام خلالها بإجراء مفاوضات قصد البحث عن حلول متفق عليها.

وبخصوص القضايا الخلافية تجوز الدعوة إلى الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو بالنسبة للمهنيين بعد انصرام أجل (30) يوما.
وبالنسبة للقطاع الخاص على مستوى المقاولة أو المؤسسة يحدد الأجل في (10) أيام. وفي حالة لجوء الجهة الداعية إلى الإضراب إلى مسطرة محاولة التصالح المنصوص عليها في تشريع الشغل الجاري به العمل، يتم التقيد بالآجال المرتبطة بها.

تحتسب الأجال من تاريخ التوصل بالقضايا الخلافية، ويجب القيام خلالها بجميع الإجراءات قصد البحث عن سبل تسويتها.

وبخصوص الإضراب بسبب وجود خطر حال مثبت يهدد صحة وسلامة الأجراء بالمقاولة أو المؤسسة، تجوز الدعوة إلى الإضراب بعد انصرام أجل (3) أيام من إثبات الخطر.

كلمات دلالية المغرب مجلس المستشارين مشروع قانون الإضراب

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب مجلس المستشارين مشروع قانون الإضراب إلى الإضراب

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد لـ 3 أشقاء بتهمة الشروع في قتل شخصين بنجع حمادي

قضت محكمة جنايات نجع حمادى، بمعاقبة 3 أشقاء غيابيا بالسجن المؤبد، لاتهامهم بالشروع في قتل شخصين، وحيازة أسلحة بيضاء، خلال مشاجرة وقعت بينهم بسبب لعب الأطفال بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وهشام يحي وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير عبد الشافي.

السجن 15 عاما لـ شاب بتهمة حيازة 3 قنابل في قنابـاستثمارات412 مليون جنيه ..محافظ قنا يتابع تنفيذ المنطقة الحرفية بالترامسةبأمر المحافظ.. لجنة عاجلة لبحث موقف مجمع الطوارئ بمستشفى قنا العاممحافظ قنا يوجه بتحرير محاضر فورية للمحلات المتعدية على الأرصفة

ترجع وقائع القضية، إلى بداية عام 2024، عندما وقعت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي، بسبب لعب الأطفال، وانتهت بطعنات سددها الأشقاء الثلاثة إلى شخصين.

وتبين أن كل من: م.ع، وشقيقيه ع و أ، سددا طعنات بأسلحة بيضاء لكل من:م.أ و ع.ص، ووجهت لهم جهات التحقيق تهمة الشروع في القتل بتاريخ 8 فبراير 2024.

وأحيلت القضية برقم 3151 لسنة 2024، جنح مركز نجع حمادي، وقيدت برقم 3494 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهمين غيابيا بالسجن المؤبد.

مقالات مشابهة

  • السجن المؤبد لـ 3 أشقاء بتهمة الشروع في قتل شخصين بنجع حمادي
  • تركيا.. ارتفاع كبير في قروض القطاع الخاص من الخارج
  • متحدث وزارة الرياضة: لم ننتهي من التصور النهائي لمشروع القانون.. وبند الـ8 سنوات ليس قضيتنا
  • للمرة الثانية على التوالى جامعة الأزهر تناقش رسالة ماجستير لباحثة متوفية
  • أمين الفتوى: لا تجوز الغيبة فى حق المسلم والكافر
  • حكم الحلف بالله كذبًا.. الأزهر للفتوى: لا تجوز فيه كفارة
  • استجابة لـالعمل الدولية.. البرلمان يوافق على التعديلات النهائية لمشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على مقترح التنسيقية بتعديل مادة 148 بمشروع قانون العمل
  • فرنسا.. نشطاء يضربون عن الطعام تضامنا مع غزة
  • الأقصر تشهد طفرة في مشروعات الطرق.. تعرف على نسب التنفيذ التفصيلية