أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 269 لسنة 2024، بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، والذي أتاح للمرة الأولى للصناديق التي تعمل بنظام المزايا المحددة قنوات استثمارية أكثر تنوعاً مما سبق، كما ألزم القرار كافة الصناديق بتقديم تقارير تخص الاستثمارات كل 3 أشهر، في إطار العمل على ضبط السوق.

تعد صناديق التأمين الخاصة، أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح شخصية اعتبارية مستقلة، ويتم إنشائها لمنح مزايا لمجموعة من العاملين الذين تربطهم صلة مشتركة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية، ويمكن تصنيف المزايا التي تقدمها صناديق التأمين الخاصة في شكل مزايا تأمينية أو ادخارية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

وزير المالية: لأول مرة استثمارات القطاع الخاص تتفوق على الدولة بنسبة 63%راجع أسعار الذهب عالميا خلال تداولات اليوم الخميس 23-1-2025

نص القرار على أن يتم توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة في عدة قنوات استثمارية للمرة الأولى وبنسب محددة ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، وذلك بحد أقصى 10% من جملة أموال الصندوق أو الإصدار على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار بحسب الأحوال.

ونظم القرار أوجه توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة، وبالأخص في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات لتكون بحد أقصى 20% من إجمالي أموال الصندوق وبحد أدنى 5% من جملة أموال الصندوق، بالإضافة الى 15% كحد أقصى من جملة أموال الصندوق للاستثمار في أسهم متداولة في البورصات المصرية.

وكذلك شملت القنوات الاستثمارية لأموال صناديق المزايا المحددة وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر، بحد أقصى 5% من جملة أموال الصندوق.

بينما ترك القرار الحرية لمجالس إدارات صناديق الاشتراكات المحددة، في اعتماد السياسة الاستثمارية للصندوق سواء بنفسه أو من خلال مدير الاستثمار المتعاقد معه الإدارة استثمارات الصندوق، على ألا يتم العمل بها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة، كما يجب أن يتم عرض تلك السياسة على الجهة المنشأ بها الصندوق حال مساهمتها به قبل صدور عدم ممانعة الهيئة عليها.

كما يجب أن تتضمن السياسة الأوعية الاستثمارية والادخارية التي تتناسب مع طبيعة ورغبات المشتركين، من حيث السن وفترة الاشتراك المتوقعة ومعدل المخاطرة التي يقبلها المشترك وغيرها من البيانات والمؤشرات التي تحدد استثمارات الصندوق، وذلك مع عدم الإخلال بالأسس الاكتوارية للصندوق إن وجدت، وتقدير الاستثمارات والعائد المتوقع منها وتناسبها مع التزامات الصندوق بحسب الأحوال.

ألزم القرار مجلس إدارة صندوق الاشتراكات المحددة، أن يضع القواعد القيام المشتركة باختيار الأوعية الاستثمارية أو الادخارية التي تتناسب مع السياسات المتاحة بالصندوق، ويجوز للمشترك تعديل ذلك الاختيار خلال مدة الاشتراك وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الصندوق عند إعداد السياسة الاستثمارية، كما يجوز له تفويض مجلس إدارة الصندوق، أو الجهة المنشأ بها الصندوق -حال مساهمتها به -في تحديد الأوعية المراد الاستثمار بها.

كما يلتزم مجلس الإدارة بالعمل على الإعداد أو التعاقد على إتاحة أنظمة الكترونية تمكن الجهة أو المشترك الاطلاع على رصيد الاشتراكات وصافي عائد الاستثمار عليها بشكل سلوى على المال، ويجوز أن يعهد الصندوق بتلك الأنظمة لمدير الاستثمار المتعاقد معه، كما يجوز للصندوق التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة لإعداد البيانات الخاصة بأرصدة الاستثمارات وعوائد الاستثمار عليها.

وألزم القرار كافة صناديق التأمين الخاصة بألا تتجاوز أرصدة الحسابات الجارية للصندوق غير المستثمرة 5% من جملة أمواله ويجوز زيادة هذه النسبة لمدة أقصاها 30 يوماً بمبررات تقبلها الهيئة، في حالة وجود مستحقات مالية واجبة السداد على الصندوق أو في حالة استحقاق آجال استثمارات الصندوق تمهيداً لإعادة استثمارها وفقاً لأحكام القرار.

أوجب القرار على كافة صناديق التأمين الخاصة أن تقدم للهيئة كل 3 أشهر تقارير بشأن الاستثمارات وبالأخص الأرصدة التي تبين الأصول المملوكة لها، من البنوك المودع لديها أرصدة نقدية للصندوق أو المستثمر في شهادات الإيداع أو الاستثمار الصادرة عنها، وكذلك من أمناء الحفظ المودع لديها أوراق مالية للصندوق، ومن شركات خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار التي تدير سجلات حملة الوثائق التي يستثمر في وثائقها الصندوق، بجانب الجهات الأخرى التي تحددها الهيئة فيما يخص أي أوجه استثمار بخلاف المذكورة بالقرار.

ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة بتوفيق أوضاعها مع الحدود الدنيا المنصوص عليها بهذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، على ألا يخل أحكام هذا القرار بنسب استثمار صناديق التأمين الخاصة القائمة قبل العمل بأحكامه متى تجاوزت الحدود القصوى المنصوص عليها به مع الالتزام بعدم زيادة تلك النسب اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ العمل بالقرار.

يأتي القرار في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، واستهداف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، حيث أناط القانون لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع.

ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاستثمار أموال صناديق التأمين الهيئة العامة صندوق الاستثمار الصناديق المزيد مجلس إدارة

إقرأ أيضاً:

أمطار المنخفض الجوي تعدل الموسم المطري بنسب تراوحت ما بين (1%-7%)

#سواليف

صرح مدير ادارة #الارصاد_الجوية رائد رافد آل خطاب بأن المملكة تأثرت خلال الفترة (19-22) من شهر آذار 2025 بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي أدت الى انخفاض حاد وملموس على درجات #الحرارة، مع هطول #الامطار التي تركزت على المناطق الشمالية والوسطى كانت #غزيرة في بعض الأحيان في شمال المملكة، كما امتدت الهطولات لتشمل أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة.
واضاف آل خطاب بأن #مجاميع_الامطار التي هطلت خلال الفترة (19-22) اذار عدلت من الموسم المطري الحالي 2024/2025 بنسب تراوحت ما بين (1%-7%) من المعدل الموسمي المطري العام، حيث شهدت محطة رصد راس منيف في محافظة عجلون اعلى هطول مطري بلغ 37.9 ملم بما نسبته 6% من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد جوي اربد بمجموع مطري بلغ 32ملم بما نسبته 6% من معدلها الموسمي العام، وفي المناطق الوسطى سجلت محطة رصد السلط في محافظة البلقاء اعلى مجموع مطري بلغ 32.6 ملم بما نسبته 7% من معدلها الموسمي العام. يليها في محافظة العاصمة محطة رصد الجامعة الأردنية بمجموع مطري بلغ 24.8 ملم بما نسبته 5% من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد حدائق الحسين بمجموع مطري بلغ 24.0 ملم بما نسبته 5% من معدلها الموسمي العام، وفي المناطق الجنوبية الغربية سجلت محطة رصد الربة في محافظة الكرك اعلى مجموع مطري بلغ 11.9 ملم بما نسبته 4% من معدلها الموسمي العام، فيما كان الهطول المطري متواضعاً في باقي المناطق وضعيفاً ومعدوماً في بعض الاجزاء منها.
ومع نهاية هذا المنخفض الجوي اوضح آل خطاب أن اداء #الموسم_المطري الحالي 2024/2025 في المملكة لازال دون معدلاته العامة لمثل هذا الوقت من السنة في معظم المناطق.
الرسم البياني ادناه يبين ما تحقق من الموسم المطري العام في مناطق المملكة خلال الموسم الحالي 2024/2025 حتى صباح يوم 22/03/2025.

مقالات ذات صلة العثور على الزبون مُتوفى داخل إحدى الآبار / فيديو 2025/03/22

مقالات مشابهة

  • صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة يستكمل إجراءات صرف المستحقات المالية للجهة المنفذة لمشروع تأهيل وتعشيب ملعب الشهداء بأبين
  • الرقابة المالية توافق على تسجيل مشروعي خفض طوعي للكربون بالهيئة لعمان والهند
  • الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام الماضي
  • الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 45 مليار جنيه لعملائها خلال 2024
  • الرقابة المالية تعلن الإنتهاء من تطوير برامج تسوية تعاملات (T+1) بالبورصة
  • توحيد مسار خدمات المستثمرين وتبسيط الإجراءات في جميع المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
  • المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة تطور خدماتها للمستثمرين عبر المسار الموحد
  • 303 ملايين دينار فائض مُحوّل لصندوق استثمار أموال الضمان
  • فيفا يستبعد فريق مكسيكي من كأس العالم للأندية 2025 بسبب مخالفة قواعد الملكية
  • أمطار المنخفض الجوي تعدل الموسم المطري بنسب تراوحت ما بين (1%-7%)