نظر الطعن على حكم حبس والدة وشقيقة الطفلة مكة 29 يناير
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تقدم دفاع والد الطفلة مكة بالطعن على حكم حبس والدة المتهمة والتي قامت بقتل ابنته في قرية أتريس التابعة لمركز منشأة القناطر بالتعاون مع شقيقها، بالحبس سنة لتسترهما على الجريمة وتحددت جلسة 29 يناير للنظر في الطعن.
كانت محكمة شمال الجيزة المنعقدة في إمبابة، قضت بالحبس سنة لوالدة وشقيق المتهمة بقتل الطفلة مكة وتقطيع جثتها في قرية أتريس التابعة لمركز منشأة القناطر، على خلفية اتهامهما بالتستر عليها في ارتكاب الجريمة.
وكشفت التحقيقات أنه عُثر على أجزاء من جثة المجني عليها داخل كرتونة في شقة سكنية بمنطقة وردان، بعد أن اختفت عن أنظار أسرتها حال لهوها مع أطفال الجيران أمام المنزل.
وفقًا لاعترافات المتهمة الرئيسية، والمعروفة باسم "أم هاشم" كانت تستأجر شقة من والد الضحية، وبعد طلب طردها من الشقة بسبب خلافات، قررت الانتقام بشكل غير متوقع، فاستهدفت الطفلة الصغيرة، واستغلت عملية نقل أثاثها من المكان إلى مسكن جديد، قامت المتهمة باختطاف "مكة" وإخفائها بين الأثاث.
بحسب تحقيقات النيابة، قامت المتهمة بأفعال صادمة، حيث فصلت رأس الطفلة عن جسدها، قطّعت أطرافها، وانتزعت أحشاءها، ثم ألقت أجزاءً من جسدها في إحدى الترع القريبة للتخلص منها.
الجريمة لم تقتصر على المتهمة الرئيسية، بل تورط معها أبناؤها الثلاثة "منة"، ابنتها التي ساعدت في التنفيذ، وابنها "محمد، وأحمد"، سائق التروسيكل بعدما عونها في نقل الجثة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الطفلة مكة قتل جرائم قتل عقوبة القتل
إقرأ أيضاً:
حماية الشهود والمبلغين في مشروع الإجراءات الجنائية.. عقوبات صارمة تصل للإعدام
يستعد مجلس النواب لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المقبل، والتي تتضمن وضع ضوابط وإجراءات صارمة لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك لضمان سلامتهم ومنع تعرضهم لأي تهديدات أو انتقام.
إجراءات لحماية الشهود والمبلغينوفقًا للمادة (517)، تُطبق أحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها.
وتتيح المادة (518) للشاهد، بعد الحصول على إذن النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، اتخاذ قسم الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له، بدلًا من محل إقامته الأصلي.
وفي الحالات التي قد يشكل فيها سماع شهادة أي شخص خطرًا على حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته، تجيز المادة (519) للمحكمة أو للمحامي العام أو قاضي التحقيق، بناءً على طلب المعني أو أحد مأموري الضبط القضائي، الأمر بسماع أقواله دون الكشف عن هويته، مع إنشاء ملف فرعي للقضية يتضمن بياناته السرية.
حق المتهم في الطعن والمواجهةتتيح المادة (520) للمتهم أو وكيله الطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهته بمضمون الشهادة، على أن تفصل المحكمة في الطعن بقرار نهائي مسبب. كما تمنح محكمة الموضوع الحق في إلغاء قرار الإخفاء أو استدعاء الشاهد لمناقشته.
وبحسب المادة (521)، يحق للمتهم أثناء المحاكمة طلب مواجهة أو مناقشة الشاهد المجهول الهوية، ولكن دون كشف شخصيته، وذلك من خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وفقًا لما ينص عليه القانون.
عقوبات مشددة لكشف هوية الشهودفرض مشروع القانون عقوبات صارمة على من يقوم بكشف بيانات الأشخاص الصادر أمر بإخفاء هويتهم. وتنص المادة (522) على أن كل من يدلي بأي معلومات تكشف هوية هؤلاء الأشخاص، يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفي حال ارتكاب الجريمة بقصد إرهابي، تصبح العقوبة السجن المشدد، وترتفع إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.