أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، القرار رقم 269 لسنة 2024، بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، والذي أتاح للمرة الأولى للصناديق التي تعمل بنظام المزايا المحددة قنوات استثمارية أكثر تنوعاً مما سبق، كما ألزم القرار كافة الصناديق بتقديم تقارير تخص الاستثمارات كل 3 أشهر، في إطار العمل على ضبط السوق.

تعد صناديق التأمين الخاصة، أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح شخصية اعتبارية مستقلة، ويتم إنشائها لمنح مزايا لمجموعة من العاملين الذين تربطهم صلة مشتركة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية، ويمكن تصنيف المزايا التي تقدمها صناديق التأمين الخاصة في شكل مزايا تأمينية أو ادخارية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

ونص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية على أن يتم توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة في عدة قنوات استثمارية للمرة الأولى وبنسب محددة ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، وذلك بحد أقصى 10% من جملة أموال الصندوق أو الإصدار على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار بحسب الأحوال.

هذا ونظم القرار أوجه توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة، وبالأخص في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات لتكون بحد أقصى 20% من إجمالي أموال الصندوق وبحد أدنى 5% من جملة أموال الصندوق، بالإضافة الى 15% كحد أقصى من جملة أموال الصندوق للاستثمار في أسهم متداولة في البورصات المصرية.

وشملت القنوات الاستثمارية لأموال صناديق المزايا المحددة وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر، بحد أقصى 5% من جملة أموال الصندوق.

بينما ترك القرار الحرية لمجالس إدارات صناديق الاشتراكات المحددة، في اعتماد السياسة الاستثمارية للصندوق سواء بنفسه أو من خلال مدير الاستثمار المتعاقد معه الإدارة استثمارات الصندوق، على ألا يتم العمل بها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة، كما يجب أن يتم عرض تلك السياسة على الجهة المنشأ بها الصندوق حال مساهمتها به قبل صدور عدم ممانعة الهيئة عليها.

كما يجب أن تتضمن السياسة الأوعية الاستثمارية والادخارية التي تتناسب مع طبيعة ورغبات المشتركين، من حيث السن وفترة الاشتراك المتوقعة ومعدل المخاطرة التي يقبلها المشترك وغيرها من البيانات والمؤشرات التي تحدد استثمارات الصندوق، وذلك مع عدم الإخلال بالأسس الاكتوارية للصندوق إن وجدت، وتقدير الاستثمارات والعائد المتوقع منها وتناسبها مع التزامات الصندوق بحسب الأحوال.

ألزم القرار مجلس إدارة صندوق الاشتراكات المحددة، أن يضع القواعد القيام المشتركة باختيار الأوعية الاستثمارية أو الادخارية التي تتناسب مع السياسات المتاحة بالصندوق، ويجوز للمشترك تعديل ذلك الاختيار خلال مدة الاشتراك وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الصندوق عند إعداد السياسة الاستثمارية، كما يجوز له تفويض مجلس إدارة الصندوق، أو الجهة المنشأ بها الصندوق -حال مساهمتها به -في تحديد الأوعية المراد الاستثمار بها.

كما يلتزم مجلس الإدارة بالعمل على الإعداد أو التعاقد على إتاحة أنظمة الكترونية تمكن الجهة أو المشترك الاطلاع على رصيد الاشتراكات وصافي عائد الاستثمار عليها بشكل سلوى على المال، ويجوز أن يعهد الصندوق بتلك الأنظمة لمدير الاستثمار المتعاقد معه، كما يجوز للصندوق التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة لإعداد البيانات الخاصة بأرصدة الاستثمارات وعوائد الاستثمار عليها.

هيئة الرقابة المالية: 5% أرصدة الحسابات الجارية للصندوق غير المستثمرة لصناديق التأمين الخاصة

وألزم القرار كافة صناديق التأمين الخاصة بألا تتجاوز أرصدة الحسابات الجارية للصندوق غير المستثمرة 5% من جملة أمواله ويجوز زيادة هذه النسبة لمدة أقصاها 30 يوماً بمبررات تقبلها الهيئة، في حالة وجود مستحقات مالية واجبة السداد على الصندوق أو في حالة استحقاق آجال استثمارات الصندوق تمهيداً لإعادة استثمارها وفقاً لأحكام القرار.

أوجب القرار على كافة صناديق التأمين الخاصة أن تقدم للهيئة كل 3 أشهر تقارير بشأن الاستثمارات وبالأخص الأرصدة التي تبين الأصول المملوكة لها، من البنوك المودع لديها أرصدة نقدية للصندوق أو المستثمر في شهادات الإيداع أو الاستثمار الصادرة عنها، وكذلك من أمناء الحفظ المودع لديها أوراق مالية للصندوق، ومن شركات خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار التي تدير سجلات حملة الوثائق التي يستثمر في وثائقها الصندوق، بجانب الجهات الأخرى التي تحددها الهيئة فيما يخص أي أوجه استثمار بخلاف المذكورة بالقرار.

ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة بتوفيق أوضاعها مع الحدود الدنيا المنصوص عليها بهذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، على ألا يخل أحكام هذا القرار بنسب استثمار صناديق التأمين الخاصة القائمة قبل العمل بأحكامه متى تجاوزت الحدود القصوى المنصوص عليها به مع الالتزام بعدم زيادة تلك النسب اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ العمل بالقرار.

يأتي القرار في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، واستهداف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، حيث أناط القانون لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع.

ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.

اقرأ أيضاًلتطوير منتجات تأمينية جديدة.. الاتحاد المصري للتأمين يطلق برنامج «InsurGrow»

الاتحاد المصري للتأمين يلقي الضوء على حرائق كاليفورنيا وتأمين الكوارث الطبيعية

رئيس الوزراء يتابع إجراءات الربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمرور

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البورصة المصرية الهيئة العامة للرقابة المالية صناديق التأمين الخاصة شهادات الادخار مجلس إدارة

إقرأ أيضاً:

جمعية الخبراء: توحيد قواعد وآليات الفحص يحقق العدالة الضريبية ويعزز حركة الاستثمار

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن توحيد قواعد وآليات الفحص الضريبي يساهم في تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز حركة الاستثمار وتقليل النزاعات الضريبية، كما أن تشكيل لجنة عليا من كبار خبراء الضرائب للفصل في تسعير المعاملات يؤدي إلى تأكيد الشفافية وبناء شراكة حقيقية بين المستثمرين ومصلحة الضرائب.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصلحة الضرائب قطعت شوطًا طويلًا في توحيد آليات الفحص الضريبي حيث انتهت المصلحة من إعداد 7 أدلة إرشادية وجار العمل على استكمال باقي الأدلة بهدف ضمان تنفيذ عمليات الفحص بنفس المنهجية والآلية في جميع المناطق والمأموريات والمراكز الضريبية في مختلف أنحاء الجمهورية.

أكد "عبد الغني"، أن وجود الأدلة الإرشادية سيمثل مرجعية لكل من مأمور الضرائب والمستثمر وذلك لتجنب التقديرات الجزافية لأننا نتمنى أن ينتقل هذا التحول الجذري في الفكر الضريبي إلى القائمين بالتنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة.

أضاف المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أننا نرحب أيضًا بتشكيل لجنة عليا من كبار خبراء الضرائب للفصل في أي خلاف يتعلق بالفحص الضريبي في وحدة تسعير المعاملات بحيث يكون هناك مستويان من الفحص الأول داخل وحدة تسعير المعاملات والثاني أمام اللجنة العليا لكبار خبراء الضرائب في حالة وجود اعتراضات على نتائج الفحص الضريبي.

قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا ننتظر قواعد تشكيل اللجنة العليا لكبار خبراء الضرائب لضمان الحيادية وتعزيز الشفافية والحد من المنازعات الضريبية بما يساهم في زيادة معدلات النمو وتعزيز حركة الاستثمار.

أشار أشرف عبدالغني، إلى أننا ننتظر أيضًا تشكيل المجلس الأعلى للضرائب الذي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي في مارس الماضي القرار رقم 87 لسنة 2024 بتشكيله ليكون محامي الممولين ورمانة الميزان بين جميع أطراف المنظومة الضريبية.

مقالات مشابهة

  • الصبيحي ..عندما تكون استثمارات الضمان عكسية مقارنة بصناديق مرجعية.!
  • جهاز الاستثمار العُماني يستثمر في صندوق "جولدن جيت فينتشرز" السنغافوري
  • "ريا نوفوستي": روسيا تعدل مشروع القرار الأمريكي بشأن القضاء على أسباب الأزمة الأوكرانية
  • جمعية الخبراء: توحيد قواعد وآليات الفحص يحقق العدالة الضريبية ويعزز حركة الاستثمار
  • “إنسان” تتوج بالمركز الأول في ملتقى “نمو” للاستدامة المالية
  • الرقابة المالية: 34% نموا في قيمة أقساط التأمين خلال عام 2024
  • رئيس الرقابة المالية: 166 ألف مواطن استثمروا في صناديق الذهب بنهاية 2024
  • الرقابة المالية تتلقي طلبات تأسيس شركات جدية في SPAC وصناديق للمعادن
  • الرقابة المالية تدرس طلبات جديدة لتأسيس صندوقين للاستثمار في الذهب
  • الرقابة المالية: 298.2 مليار جنيه صافي استثمارات شركات التأمين في 2014