الرقابة المالية تعدل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، القرار رقم 269 لسنة 2024، بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، والذي أتاح للمرة الأولى للصناديق التي تعمل بنظام المزايا المحددة قنوات استثمارية أكثر تنوعاً مما سبق، كما ألزم القرار كافة الصناديق بتقديم تقارير تخص الاستثمارات كل 3 أشهر، في إطار العمل على ضبط السوق.
تعد صناديق التأمين الخاصة، أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح شخصية اعتبارية مستقلة، ويتم إنشائها لمنح مزايا لمجموعة من العاملين الذين تربطهم صلة مشتركة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية، ويمكن تصنيف المزايا التي تقدمها صناديق التأمين الخاصة في شكل مزايا تأمينية أو ادخارية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
ونص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية على أن يتم توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة في عدة قنوات استثمارية للمرة الأولى وبنسب محددة ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، وذلك بحد أقصى 10% من جملة أموال الصندوق أو الإصدار على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار بحسب الأحوال.
هذا ونظم القرار أوجه توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة، وبالأخص في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات لتكون بحد أقصى 20% من إجمالي أموال الصندوق وبحد أدنى 5% من جملة أموال الصندوق، بالإضافة الى 15% كحد أقصى من جملة أموال الصندوق للاستثمار في أسهم متداولة في البورصات المصرية.
وشملت القنوات الاستثمارية لأموال صناديق المزايا المحددة وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر، بحد أقصى 5% من جملة أموال الصندوق.
بينما ترك القرار الحرية لمجالس إدارات صناديق الاشتراكات المحددة، في اعتماد السياسة الاستثمارية للصندوق سواء بنفسه أو من خلال مدير الاستثمار المتعاقد معه الإدارة استثمارات الصندوق، على ألا يتم العمل بها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة، كما يجب أن يتم عرض تلك السياسة على الجهة المنشأ بها الصندوق حال مساهمتها به قبل صدور عدم ممانعة الهيئة عليها.
كما يجب أن تتضمن السياسة الأوعية الاستثمارية والادخارية التي تتناسب مع طبيعة ورغبات المشتركين، من حيث السن وفترة الاشتراك المتوقعة ومعدل المخاطرة التي يقبلها المشترك وغيرها من البيانات والمؤشرات التي تحدد استثمارات الصندوق، وذلك مع عدم الإخلال بالأسس الاكتوارية للصندوق إن وجدت، وتقدير الاستثمارات والعائد المتوقع منها وتناسبها مع التزامات الصندوق بحسب الأحوال.
ألزم القرار مجلس إدارة صندوق الاشتراكات المحددة، أن يضع القواعد القيام المشتركة باختيار الأوعية الاستثمارية أو الادخارية التي تتناسب مع السياسات المتاحة بالصندوق، ويجوز للمشترك تعديل ذلك الاختيار خلال مدة الاشتراك وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الصندوق عند إعداد السياسة الاستثمارية، كما يجوز له تفويض مجلس إدارة الصندوق، أو الجهة المنشأ بها الصندوق -حال مساهمتها به -في تحديد الأوعية المراد الاستثمار بها.
كما يلتزم مجلس الإدارة بالعمل على الإعداد أو التعاقد على إتاحة أنظمة الكترونية تمكن الجهة أو المشترك الاطلاع على رصيد الاشتراكات وصافي عائد الاستثمار عليها بشكل سلوى على المال، ويجوز أن يعهد الصندوق بتلك الأنظمة لمدير الاستثمار المتعاقد معه، كما يجوز للصندوق التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة لإعداد البيانات الخاصة بأرصدة الاستثمارات وعوائد الاستثمار عليها.
هيئة الرقابة المالية: 5% أرصدة الحسابات الجارية للصندوق غير المستثمرة لصناديق التأمين الخاصةوألزم القرار كافة صناديق التأمين الخاصة بألا تتجاوز أرصدة الحسابات الجارية للصندوق غير المستثمرة 5% من جملة أمواله ويجوز زيادة هذه النسبة لمدة أقصاها 30 يوماً بمبررات تقبلها الهيئة، في حالة وجود مستحقات مالية واجبة السداد على الصندوق أو في حالة استحقاق آجال استثمارات الصندوق تمهيداً لإعادة استثمارها وفقاً لأحكام القرار.
أوجب القرار على كافة صناديق التأمين الخاصة أن تقدم للهيئة كل 3 أشهر تقارير بشأن الاستثمارات وبالأخص الأرصدة التي تبين الأصول المملوكة لها، من البنوك المودع لديها أرصدة نقدية للصندوق أو المستثمر في شهادات الإيداع أو الاستثمار الصادرة عنها، وكذلك من أمناء الحفظ المودع لديها أوراق مالية للصندوق، ومن شركات خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار التي تدير سجلات حملة الوثائق التي يستثمر في وثائقها الصندوق، بجانب الجهات الأخرى التي تحددها الهيئة فيما يخص أي أوجه استثمار بخلاف المذكورة بالقرار.
ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة بتوفيق أوضاعها مع الحدود الدنيا المنصوص عليها بهذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، على ألا يخل أحكام هذا القرار بنسب استثمار صناديق التأمين الخاصة القائمة قبل العمل بأحكامه متى تجاوزت الحدود القصوى المنصوص عليها به مع الالتزام بعدم زيادة تلك النسب اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ العمل بالقرار.
يأتي القرار في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، واستهداف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، حيث أناط القانون لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
اقرأ أيضاًلتطوير منتجات تأمينية جديدة.. الاتحاد المصري للتأمين يطلق برنامج «InsurGrow»
الاتحاد المصري للتأمين يلقي الضوء على حرائق كاليفورنيا وتأمين الكوارث الطبيعية
رئيس الوزراء يتابع إجراءات الربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمرور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية الهيئة العامة للرقابة المالية صناديق التأمين الخاصة شهادات الادخار مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعدل مواعيد السنة المالية لصناديق وشركات التأمين لتبدأ من يناير إلى ديسمبر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرارين رقم 256 و273 لسنة 2024، لتطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين وذلك ضمن جهود الهيئة لاستكمال القواعد المنظمة لقانون التأمين الموحد الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.
يأتي ذلك تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.
حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 256 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة لتبدأ في الأول من يناير وتنتهي آخر ديسمبر من كل عام وذلك اعتباراً من 1 يناير 2025.
وألزم القرار صناديق التأمين الخاصة التي تبدأ السنة المالية الخاصة بها في أول يوليو بإعداد قوائم مالية انتقالية عن الفترة من 1/7/2024 وحتى 31/12/2024 وفترة مقارنتها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الصندوق واعتمادها من الجمعية العامة على أن تتضمن الأرقام المقابلة عن الفترة من 1/7/2023 وحتى 13/12/2023، وكذلك إعداد قوائم مالية سنوية عن الفترة من 1/1/2025 وحتى 13/12/2025 وأرقام المقارنة لها من 1/1/2024 وحتى 13/12/2024.
كذلك أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 273 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين حيث ألزم القرار الشركات بإعداد قوائم مالية دورية ربع سنوية بداية من عام 2025 وأرقام المقارنة لها عن الفترة المثيلة من العام السابق طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة، ومنح القرار مهلة إضافية للشركات لمرة واحدة فقط لموافاة الهيئة بالمركز المالي المنتهي في 13/3/2025.
كما ألزم القرار الشركات المخاطبة بأحكامه بإعداد القوائم المالية السنوية عن الفترة من 1/1/2025 وحتى 31/12/2025 وأرقام المقارنة لها من 1/1/2024 وحتى 31/12/2024 بتطبيق متطلبات معايير المحاسبة المصرية على أن يتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة واعتمادها من الجمعية العامة وموافاة الهيئة بها خلال المواعيد المقررة.
وتولي الهيئة اهتمام كبير بتطوير صناعة التأمين وزيادة التغطيات التأمينية، لذلك أصدرت منذ بداية العمل بقانون التأمين الموحد في يوليو 2024، عدة قرارات تنظيمية استهدفت توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً للقانون.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تعدل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة
اجتماع تنسيقي بالسويس لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل
لتطوير منتجات تأمينية جديدة.. الاتحاد المصري للتأمين يطلق برنامج «InsurGrow»