لا تأمنوا لجماعة الإخوان فما زالت تمارس المخططات البشعة ضد المصريين بهدف النيل من الوطن والمواطن.
ستظل جماعة الإخوان تخوض هذه الحرب القذرة ضد المصريين ما دام الغرب وأمريكا مستمرين فى التربص بمصر، فلا يوجد أحد على وجه الأرض يرضى بأن يلعب دور الأداة مثل الإخوان، وبالتالى لا يمكن تجاهل مكر هؤلاء الذين لا يعرفون سوى طريق الإرهاب والقتل وخلافه.
تقسيم ليبيا أو تفتيت سوريا أو تجزئة اليمن والعراق وأخيراً السودان لا يرضى المخطط الغربى الأمريكى، فكل هذه الدول لا تشفى غليل هؤلاء الأوباش. بل إن الهدف الرئيسى هو مصر التى تستعصى عليهم.. الهدف الأسمى هو سقوط مصر، ورغم أن هذه الدول العربية سقطت فى مستنقع التمزيق والنعرات الطائفية، إلا أن ذلك لا يرضى أصحاب المخططات الإجرامية، العين مفتوحة على مصر، فهى المراد الرئيسى، وجماعة الإخوان بدورها أداة ستظل بين الحين والآخر تمارس السفك وتنشر الأكاذيب فى محاولات مستميتة من أجل نشر الفوضى والاضطراب باعتبار أن ذلك هو المفتاح لسقوط مصر.
التربص قائم والخطر مستمر والأعداء يتحينون الفرصة فى الخارج والداخل. ولا بد من تفويت الفرصة على كل هؤلاء المتربصين الذين لا هم لهم سوى إسقاط الدولة أو على الأقل زعزعة تماسكها وإضعاف قوتها فى هذه المهاترات، ومنع عودتها قوية متينة.. وهذا يقتضى من الجميع أن يفيقوا ويتخلوا عن أية فرقة أو أية فرصة لأى متربص يساعد على تحقيق هدف الغرب وأمريكا وأدواته من جماعة الإخوان الإرهابية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جماعة الاخوان الغرب وأمريكا
إقرأ أيضاً:
هؤلاء الموظفون محرمون من حق التصويت في انتخابات الشيوخ
أيام قليلة تفصلنا عن أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج والذي تتزامن يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، وتستمر حتى السبت 2 أغسطس، بحسب الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
وحدد القانون رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 والمعروف بقانون مباشرة الحقوق السياسية، الفئات الممنوعة من التصويت نهائياً في الانتخابات، ومن ضمنها مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
ونصت المادة 2 :" يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
1 - المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر.
2 - المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
3 - من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
4 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
5 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
6 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
7 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
8 - المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.
9 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.
10 - من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:
( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.