تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ضبط قطاع التفتيش بوزارة العمل مفتش عمل، واثنين من الموظفين طلبوا رشوة مقابل عدم تحرير مخالفات بأحد مصانع مدينة العامرية بمحافظة الإسكندرية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التستر على الفساد ومواجهته بكل حزم. .

وقال محمد جبران وزير العمل، إنه فور تلقيه شكوى من أحد المواطنين ، وجه الإدارة العامة لتفتيش العمل ، برئاسة سيد الشرقاوي بالتحقق من المعلومات الواردة ، والذهاب إلى الإسكندرية للتحقيق والمتابعة  بشكل مباشر ، وبعد التأكد من الوقائع ، وملاحظة عدم وجود خط سير أيضا لهؤلاء المتهمين ، صدر قرار بإيقافهم عن العمل ، وتحويلهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بعد اعتماد السيد محافظ الإسكندرية .

وأهاب الوزير جبران بالمواطنين وأصحاب المصانع ،بعدم الانصياع إلى أي طلبات غير مشروعة من مفتشي العمل بكافة المحافظات ،ودفع أي مبالغ مالية مقابل خدمات ، وقدم الشكر إلى المواطن الذي قدم الشكوى ،والأدلة ،وقال أنه لا مكان للمخالفين داخل الوزارة ،وأوضح أنه في وقت سابق قرر مكافآت لبعض مفتشي العمل من أبناء الوزراة الشرفاء ، الذين أثبتوا جدارتهم وأمانتهم أثناء العمل، وهؤلاء يلقون كل الدعم والمساندة، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عدم التستر على الفاسدين والمخالفين ، ومواجهة ذلك بكل حزم.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الإسكندرية الرئيس عبدالفتاح السيسي تحرير مخالفات محمد جبران وزير العمل وزارة العمل رشوة الفساد قطاع التفتيش

إقرأ أيضاً:

نظر محاكمة 17 متهما بقضية رشوة الجمارك الجديدة.. اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.

وكانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.

عقوبة جريمة الرشوة:

عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.

المادة 103

كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

المادة 104

كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.

المادة 105

كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

المادة 106

كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 107

يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.

المادة 108

إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.

المادة 109

من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

المادة 110

يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.

المادة 111

يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:

1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.

2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.

3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.

4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.

5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • نظر محاكمة 17 متهما بقضية رشوة الجمارك الجديدة.. اليوم
  • صحة القليوبية تداهم أحد مخازن المواد الغذائية الغير مرخصة بطوخ
  • العمل في إسبوع.. وظائف بالداخل والخارج.. وحماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة
  • وزير الاقتصاد يطلع على سير العمل في عدد من المصانع بمحافظة صنعاء
  • وزير العمل يعلن تسليم 36 عقد عمل لمدربين مصريين للعمل في "نادي إمارتي"
  • جبران: نتعاون مع كافة شركاء التنمية لتطوير منظومة التدريب من أجل التشغيل
  • «استئناف دبي» تؤيد براءة موظف وتاجرين من تهمة الرشوة
  • اعتماد تأسيس نقابة عامة ولجان نقابية عمالية جديدة.. وزير العمل: ملتزمون بالحريات النقابية ومعايير العمل الدولية
  • العمل تعتمد تأسيس نقابة عامة الفلاحين و6 لجان عمالية جديدة
  • وزير العمل يعتمد تأسيس نقابة عامة و6 لجان نقابية عمالية جديدة