موقع 24:
2025-01-23@12:20:38 GMT

كيف تحمي الإمارات أمنها السيبراني؟.. قانونيان يوضحان

تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT

كيف تحمي الإمارات أمنها السيبراني؟.. قانونيان يوضحان

أكد خبيران قانونيان، أن المشرّع الإماراتي أظهر من خلال عدد من نصوصه صرامة واضحة في مواجهة الإرهاب الإلكتروني والهجمات السيبرانية، مشددان على أن هذه الجرائم تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي والاقتصادي للدولة، وأشارا إلى أن القانون يوازن بين مكافحة الجريمة وحماية الحقوق الرقمية.

وأكد محمد الميسري مستشار قانوني، و د.

نيرمين معلا أستاذ مساعد في القانون العام بكلية القانون في جامعة أبوظبي، أن "المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 وتعديلاته لعام 2024 يعكس التزام دولة الإمارات بالتصدي للجرائم الإلكترونية والإرهابية بأسلوب حازم وشامل، مع توفير آليات لإعادة تأهيل المتورطين في الحالات المناسبة".

الإرهاب الإلكتروني

وقالا إن "المادة (21) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، المعدل بموجب قانون اتحادي رقم (5) لسنة 2024، تمثل ركيزة أساسية في مكافحة الإرهاب الإلكتروني".

وأضاف الخبيران أن هذه المادة تفرض عقوبات صارمة تشمل السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مليوني درهم ولا تزيد على أربعة ملايين درهم لكل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات أو بيانات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها، أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها، أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة أو الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الخطرة، أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية".

عقوبات 

ونوها بأن المادة ذاتها تنص على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم لمن حمل محتوى أي من المواقع المشار إليها في المادة أو أعاد بثها أو نشرها بأي وسيلة كانت أو تكرر دخوله إليها لمشاهدتها، أو نشر أي محتوى يتضمن التحريض على الكراهية.

وأشارا إلى أن المشرع الإماراتي أتاح للمحكمة، في غير حالات العود، استبدال العقوبة بإيداع المتهم إحدى دور المناصحة أو وضعه تحت المراقبة الإلكترونية ومنعه من استخدام أي من وسائل تقنية المعلومات لفترة تقدرها المحكمة، على ألا تزيد على الحد الأقصى للعقوبة المقررة.

الجماعات الإرهابية 

وأكد الخبيران أن المادة (60) فقرة (3) من ذات القانون تُظهر اهتمام المشرع بتشديد العقوبات على الجرائم المرتبطة بالجماعات الإرهابية أو الدول الأجنبية المعادية. تنص هذه الفقرة على اعتبار ارتكاب الجاني أي جريمة منصوص عليها في القانون لحساب أو لمصلحة دولة أجنبية أو جماعة إرهابية ظرفًا مشددًا، مما يبرز رؤية المشرع في تعزيز أمن الدولة.
وأشارا إلى المادة (71) التي تؤكد أن الجرائم الواردة في هذا القانون، بما في ذلك المادة (21)، تُعتبر من الجرائم الماسة بأمن الدولة، إذا ارتُكبت لحساب دولة أجنبية أو جماعة إرهابية أو منظمة غير مشروعة. وأوضحا أن ذلك يعني أن أي طابع إرهابي يجعل الجريمة تخضع لمسار قانوني مختلف وأكثر تشددًا.

الهجمات السيبرانية 

وعن الهجمات السيبرانية، لفت الخبيران إلى أن القانون يعالجها عبر عدة مواد، منها المادة (2) التي تجرم الاختراق الإلكتروني وتعاقب بالسجن والغرامة كل من اخترق موقعًا إلكترونيًا أو نظام معلومات إلكترونيًا أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات، مع تصاعد العقوبة إذا ترتب على الاختراق أضرار أو إذا كان بغرض الحصول على معلومات لتحقيق غرض غير مشروع. كما أوضحا أن المادة (3) تنص على عقوبات أشد في حالة اختراق الأنظمة المعلوماتية الخاصة بمؤسسات الدولة، حيث تصل العقوبة إلى السجن المؤقت لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة تصل إلى مليون ونصف درهم إذا تسبب الاختراق في أضرار جسيمة أو وقعت الجريمة نتيجة لهجمة إلكترونية.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات لا تزید على

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. هل يحق تقاضي مال من العامل لإلحاقه بالعمل في الخارج؟

وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، علي المادة 42 من القانون والتي تقضي بتعديل النسبة التي يُسمح لوكالات التشغيل بتحصيلها بما لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل.
وطبقا لنص المادة ، يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءا من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

و مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1 - الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.

2 - شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية، للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها .

3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

مقالات مشابهة

  • احذر.. سحب رخصة القيادة 3 أشهر حال عدم تثبيت الملصق الإلكتروني للسيارة
  • لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بالبرلمان مناقشة المادة 45 من قانون العمل؟
  • جدل محتدم: العفو العام.. خطوة نحو العدالة أم إفلات من العقاب؟   
  • كيف تصدي البرلمان لجرائم المراهنات والقمار الإلكتروني.. مشروع قانون يجيب
  • نص قرار السيسي بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير
  • بعد موافقة النواب.. هل يحق تقاضي مال من العامل لإلحاقه بالعمل في الخارج؟
  • خبير: البنية التحتية الرقمية درعٌ حصين لتعزيز الأمن السيبراني في الإمارات
  • عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
  • الإمارات.. الأمن السيبراني يتصدى لهجمات يومية من جماعات إرهابية في 14 دولة