كيف تحمي الإمارات أمنها السيبراني؟.. قانونيان يوضحان
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أكد خبيران قانونيان، أن المشرّع الإماراتي أظهر من خلال عدد من نصوصه صرامة واضحة في مواجهة الإرهاب الإلكتروني والهجمات السيبرانية، مشددان على أن هذه الجرائم تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي والاقتصادي للدولة، وأشارا إلى أن القانون يوازن بين مكافحة الجريمة وحماية الحقوق الرقمية.
وأكد محمد الميسري مستشار قانوني، و د.
وقالا إن "المادة (21) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، المعدل بموجب قانون اتحادي رقم (5) لسنة 2024، تمثل ركيزة أساسية في مكافحة الإرهاب الإلكتروني".
وأضاف الخبيران أن هذه المادة تفرض عقوبات صارمة تشمل السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مليوني درهم ولا تزيد على أربعة ملايين درهم لكل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات أو بيانات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها، أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها، أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة أو الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الخطرة، أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية".
عقوباتونوها بأن المادة ذاتها تنص على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم لمن حمل محتوى أي من المواقع المشار إليها في المادة أو أعاد بثها أو نشرها بأي وسيلة كانت أو تكرر دخوله إليها لمشاهدتها، أو نشر أي محتوى يتضمن التحريض على الكراهية.
وأشارا إلى أن المشرع الإماراتي أتاح للمحكمة، في غير حالات العود، استبدال العقوبة بإيداع المتهم إحدى دور المناصحة أو وضعه تحت المراقبة الإلكترونية ومنعه من استخدام أي من وسائل تقنية المعلومات لفترة تقدرها المحكمة، على ألا تزيد على الحد الأقصى للعقوبة المقررة.
الجماعات الإرهابيةوأكد الخبيران أن المادة (60) فقرة (3) من ذات القانون تُظهر اهتمام المشرع بتشديد العقوبات على الجرائم المرتبطة بالجماعات الإرهابية أو الدول الأجنبية المعادية. تنص هذه الفقرة على اعتبار ارتكاب الجاني أي جريمة منصوص عليها في القانون لحساب أو لمصلحة دولة أجنبية أو جماعة إرهابية ظرفًا مشددًا، مما يبرز رؤية المشرع في تعزيز أمن الدولة.
وأشارا إلى المادة (71) التي تؤكد أن الجرائم الواردة في هذا القانون، بما في ذلك المادة (21)، تُعتبر من الجرائم الماسة بأمن الدولة، إذا ارتُكبت لحساب دولة أجنبية أو جماعة إرهابية أو منظمة غير مشروعة. وأوضحا أن ذلك يعني أن أي طابع إرهابي يجعل الجريمة تخضع لمسار قانوني مختلف وأكثر تشددًا.
وعن الهجمات السيبرانية، لفت الخبيران إلى أن القانون يعالجها عبر عدة مواد، منها المادة (2) التي تجرم الاختراق الإلكتروني وتعاقب بالسجن والغرامة كل من اخترق موقعًا إلكترونيًا أو نظام معلومات إلكترونيًا أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات، مع تصاعد العقوبة إذا ترتب على الاختراق أضرار أو إذا كان بغرض الحصول على معلومات لتحقيق غرض غير مشروع. كما أوضحا أن المادة (3) تنص على عقوبات أشد في حالة اختراق الأنظمة المعلوماتية الخاصة بمؤسسات الدولة، حيث تصل العقوبة إلى السجن المؤقت لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة تصل إلى مليون ونصف درهم إذا تسبب الاختراق في أضرار جسيمة أو وقعت الجريمة نتيجة لهجمة إلكترونية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات لا تزید على
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قانون السير والمرور الجديد اعتباراً من 29 مارس الجاري
يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة (2024) بشأن تنظيم السير والمرور حيز التنفيذ اعتباراً من (29) مارس الجاري، حيث تضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
وأوضح العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، رئيس مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية، أن القانون جاء لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق، موضحاً أنه من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، حيث ستتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.
كما أوضح العميد أحمد سعيد محمد الصم النقبي، رئيس فريق التوعية المرورية بمجلس المرور الاتحادي، أن القانون شمل أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية، ومن بينها تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير محددة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وتنظيم رخص القيادة من حيث أنواعها، ومدتها، والفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، فضلاً عن شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآلية تعليمها وفق معايير معتمدة من قبل سلطة الترخيص، إلى جانب تحديد ضوابط تأمين المركبات سواء المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو المارة بها، لضمان توفير الحد الأدنى من التأمين الإلزامي للمركبات، بالإضافة إلى إجراءات فحص وترخيص المركبات بما في ذلك عمليات إعادة التسجيل، والتأكد من سلامتها الفنية والبيئية.
وقال النقبي إن المادة (12) من القانون حددت حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأي دواعي تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، وهو ما يهدف إلى تقليل المخاطر على الطرق وضمان قدرة السائقين على التحكم بالمركبات بأمان. وأضاف أن المادة (27) نصت على أن سلطات الترخيص يمكنها استدعاء أية مركبة وإعادة فحصها في أي وقت، لضمان سلامتها وسلامة مستخدمي الطريق، وفي حال ثبوت عدم صلاحيتها، سيتم إخطار مالكها بالإصلاحات المطلوبة، مع حظر استخدامها حتى اجتياز الفحص الفني بنجاح.
وفيما يتعلق بتعديل المركبات أوضح العميد أحمد سعيد محمد الصم النقبي، أن المادة (26) من القانون شددت على أنه لا يمكن إجراء أي تعديل جوهري على المركبة، مثل تغيير الهيكل، وزيادة قوة المحرك، أو اللون، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من سلطة الترخيص، وإتمام الإجراءات المطلوبة، وذلك لضمان الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة.
ولفت النقبي إلى أن القانون الجديد حدد مجموعة من الحالات التي تستوجب حجز المركبة، وتشمل السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية، والقيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية، أو قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون تصريح مسبق، أو إذا كانت على علاقة بحادث ينطوي على جريمة يستوجب التحفظ والحجز، أو حالات أخرى تحددها اللائحة بعد صدورها. وفيما يخص المادة (10) من المرسوم أكد أنها حددت أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة، وهي بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون؛ ومن المنتظر لهذه اللائحة التي سوف تصدر ضمن المدة المعلنة أن توضح كافة الأمور والاشتراطات المتعلقة بهذه المادة من تحديد نوع الرخص التي تمنح لهذه الفئة العمرية وآلية إصدار الرخص لهم.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي