السجن المشدد عقوبة نقل عضو من أعضاء الطفل بدون موافقة المسئول عنه
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
حدد قانون الطفل عقوبة لكل من يقوم بنقل عضو من أعضاء الطفل بدون موافقة الطفل أو المسئول عنه.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
عقوبة نقل عضو من أعضاء الطفل بدون موافقته أو المسئول عنهومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات قانون الطفل الاستغلال الجنسي الأبحاث أعضاء الطفل المزيد یعاقب بالسجن من أعضاء مکرر ا
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لعامل ونجله بتهمة الشروع فى قتل شخص بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج ، بمعاقبة المتهم "ق.م.م" عامل ونجله "م.ق" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهما بالشروع فى قتل المجنى عليه "م.ا.م" بدائرة مركز طما.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين على وعضوية المستشارين عمر صقر وأحمد طلبه بأمانة سر محمد العربي ووائل عبد الحميد.
تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز طما عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليه بعد التعدي عليه بسلاح وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، متأثرا بإصابته.
بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين، حيث قاما بالتعدى عليه بسلاح مما أسفر إصابته بإصابات متعددة في الجسد.
وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة ووجهت إليهما النيابة تهمة الشروع فى القتل وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
مشاركة