لاحقت زوجة زوجها بدعوى إثبات طلاق، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بالتحايل لحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وانفصاله عنها للمرة الثالثة، ورفضه توثيق الطلاق لإلحاق الأذى والضرر المادى والمعنوى بها.

وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "عشت 9 سنوات برفقته متحملة عنفه وإيذائى، وترديده يمين الطلاق دون حساب، وطردى من منزلى برفقة أولادى أكثر من مرة، مستغلًا حاجتى له بسبب يسار حالته المادية وعدم قدرة عائلتى على مساعدتى وأولادي".

وأضافت الزوجة: "رفض زوجى الإنفاق على بعد محاولتى إثبات طلاقه لى، والمطالبة بحقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج التى تتجاوز مليون 400 ألف جنيه، مما دفعنى إلى ملاحقته بدعوى حبس ونفقات متعددة وإثبات طلاق".

واستطردت: "طالبته بتركى أعيش مع أطفالى فى سلام، وسداده النفقات شهريًا، ولكنه رفض، وواصل ملاحقتى ومحاولة إجبارى على العيش على ذمته رغم طلاقه لي".

ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية أخبار الحوادث أخبار عاجلة دعوي طلاق للضرر الخلع محكمة الأسرة بالجيزة

إقرأ أيضاً:

زوج يطالب زوجته برد 760 الف جنيه مقدم الصداق بعد ملاحقته بدعوى خلع

طالب زوج زوجته، برد مقدم الصداق الحقيقي، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعي تحايلها لتسليمه مبلغ 10 آلاف جنيه فقط بعد أن عرضت رده أمام المحكمة، وادعي أن مؤخر الصداق يبلغ 760 ألف جنيه وفقاً لعقد موقع بشهود علي تسليمه لها.

وأضاف الزوج:" طالبت زوجتي بتطليقي للضرر وعندما رفضت دعواها من المحكمة بسبب كذب ادعاءتها لجئت للبحث عن الخلع، ورفضت رد أموالي وحقوقي، بعد أن تحملتها لسنوات ورأيت العذاب بسبب تعسفها،  والسب والقذف والتشهير بي علي يديها، وإصرارها الدائم أن تشعرني بالتقصير".

وأكد:" عرضت علي 10 ألاف جنيه، رغم تقاضيها أضعاف ذلك المبلغ بخلاف  المصوغات الذهبية والهدايا، وأقمت دعوي نشوز لإثبات إساءتها لي والتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة،
  بعد أن لاحقتني بالتهديدات وتعديها علي".

يذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • سيدة تلاحق زوجها للحصول على متجمد نفقات وتعويض لزواجه بأخرى بعد عشرة 22 سنة
  • لا للعريس ولا للعروس! مجوهرات الزفاف في تركيا.. لمن تكون؟
  • سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر وتطالب بتعويض مليون جنيه
  • زوجة تطالب بتمكينها من مسكن زوجيه بـ 2.9 مليون جنيه بعد تخلي زوجها عنها وزواجه بعد 17 عام زواج
  • ماذا يفعل الزوج إذا رفضت الزوجة الانتقال لمنزل زوجها وأثبت أنه معد بشكل لائق
  • زوجة تلاحق زوجها للحصول على مسكن حضانة بـ 2 مليون جنيه
  • زوج يطالب زوجته برد 760 الف جنيه مقدم الصداق بعد ملاحقته بدعوى خلع
  • “مرة في الشهر”.. سعاد تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: أخاف ألا أقيم حدود الله
  • زوجة تقيم دعوى طلاق بسبب بخل زوجها: مبيجبليش هدايا وبيحاسبني على القرش
  • بعد 10 سنوات عذاب.. حكاية سيدة قتلت زوجها في البحيرة