رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: يحق للمواطن حيازة أي كمية من النقد الأجنبي بشرطين.. وعقوبات صارمة للمخالفين
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
كشف الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عن تفاصيل مهمة تتعلق بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، مؤكدًا أن القانون يمنح الحق لكل مواطن في الاحتفاظ بما يؤول إليه من نقد أجنبي دون تحديد حد أقصى لذلك. جاءت هذه التصريحات خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تحت الشمس" المُذاع عبر قناة "الشمس".
وأوضح الدكتور عبدالمنعم أن هناك شرطين أساسيين يجب توافرهما عند حيازة النقد الأجنبي:
وجود مصدر معلوم للأموال: أي أن النقد الأجنبي الذي يمتلكه الشخص يجب أن يكون ناتجًا عن مصدر شرعي ومعلوم.
التداول عبر القنوات الرسمية: يتوجب على المواطنين استخدام المصارف البنكية الرسمية سواء للإيداع أو التحويل، لضمان قانونية التعامل بالنقد الأجنبي.
وأكد الدكتور عبدالمنعم أن حيازة النقد الأجنبي في حد ذاتها لا تمثل مشكلة قانونية، مشيرًا إلى أن هذا النظام يُطبق في معظم دول العالم.
التعامل مع النقد الأجنبي كعملة وليس سلعةوأشار الدكتور عبدالمنعم إلى أن القانون المصري يُجرم التعامل مع النقد الأجنبي على أنه سلعة، إذ أن تحويل الأموال أو استبدال العملات من الأنشطة التي يختص بها الجهاز المصرفي. وذكر أن أي عمليات تحويل أو استبدال للعملة الأجنبية يجب أن تتم من خلال البنوك المرخص لها بذلك، لضمان الشفافية والمصداقية.
دليل النيابة العامة في مواجهة المخالفاتفي سياق متصل، أصدرت النيابة العامة دليلاً إرشاديًا لأعضائها حول التحقيق في جرائم التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي. واشتمل الدليل على إجراءات قانونية محددة وعقوبات نص عليها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. كما شكَّل النائب العام لجنة لدراسة الوضع الراهن لضبط المخالفات المتعلقة بهذه الجرائم.
الضوابط والقوانين المنظمةبحسب اللجنة التي تم تشكيلها، فإن أي عملية تتعلق بالنقد الأجنبي، سواء كانت استبدالاً، أو تحويلًا داخليًا أو خارجيًا، أو استخدامه في شراء السلع والخدمات، يجب أن تخضع لإشراف البنك المركزي المصري. وأكدت اللجنة على أهمية الالتزام بالقنوات المصرفية الرسمية لضمان قانونية التعامل.
عقوبات صارمة للمخالفينأشارت اللجنة إلى العقوبات الواردة في المادة 233 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتي تنص على:
السجن: مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.
الغرامة المالية: لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو قيمة المبلغ المالي موضوع الجريمة، أيهما أكبر.
تُطبق هذه العقوبات على كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها، أو يمارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص اللازم.
أهمية الالتزام بالقوانينتشدد هذه التصريحات والإجراءات القانونية على أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للتعاملات المالية والنقد الأجنبي في مصر، حفاظًا على استقرار النظام المالي وضمان الشفافية في العمليات المصرفية. كما تبرز الدور الحيوي الذي تلعبه البنوك المرخصة في تنظيم هذه العمليات وضمان سلامتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية القانون مواطن البنك حيازة نقد أجنبي المزيد الدکتور عبدالمنعم البنک المرکزی النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
مركز التعامل مع الألغام يعثر على بقايا قنبلة محرمة استخدمها العدو الأمريكي في استهداف مركز إيواء المهاجرين بصعدة
الثورة نت/..
شاركت فرق الطوارئ التابعة للمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، في انتشال جثث ضحايا العدوان الأمريكي على مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في محافظة صعدة، وذلك ضمن مسؤولية المركز في رفع المخلفات غير المتفجرة وإزالة مخاطر الأسلحة المتبقية.
وأكد المركز في بيان أن فرقه الفنية عثرت على بقايا القنبلة الأمريكية نوع “جدام” GBU-39 JDAM الخارقة للتحصينات والتي استخدمت في استهداف مبنى مركز إيواء المهاجرين الأفارقة وتسببت بمقتل وإصابة نحو 115 منهم.
وأشار إلى أن الآثار وحجم الدمار يثبت أنه ناتج عن هذا النوع من السلاح الأمريكي، ويؤكد ذلك ما يتم نشره في صفحة القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” بشأن تذخير الطائرات الأمريكية بهذا النوع من الأسلحة المحرمة دوليا.
ولفت المركز إلى أن استخدام هذا النوع من الأسلحة شديدة الانفجار والتأثير على الأعيان المدنية دون اتخاذ أو مراعاة لأبسط التدابير الاحترازية لحماية المدنيين وأماكن الاحتجاز يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي بموجب المادة (8) وأيضاً ما نصت عليه اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الدولية الملحقة بها.
وذكر أن هذه القنبلة تعد من أخطر أنواع الأسلحة المحرمة دولياً وأكثرها خطورة وأشدها تأثيرا على المدنيين والأعيان المدنية حيث تصل درجة الحرارة أثناء انفجارها إلى 3500 درجة مئوية، ويؤدي استخدامها إلى انتشار واسع للأمراض السرطانية والتشوهات الخلقية والولادات المميتة، كما تدمر البيئة وتلوث التربة والهواء والمياه الجوفية، وتقضي على الحياة الطبيعية في المناطق المتضررة بها.
وشدد المركز على ضرورة الوفاء بجميع متطلبات القانون الدولي الإنساني والتقيد بمتطلبات استخدام القوة بما في ذلك حماية حق المدنيين في الحياة، وعدم استخدم قنابل محرمة دولياً في هجمات عشوائية كونها تسفر عن خسائر واسعة النطاق بين المدنيين، وأضرار جسيمة في الأعيان المدنية.