اليوم.. مسلم ونور التوت أمام المحكمة بسبب لحن أغنية مسروق
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، الدعوى المرفوعة من الملحن حسن دنيا ضد مطربا المهرجانات مسلم ونور التوت وآخرين في سرقة لحنً أغنية “أول حياتي ياما”.
وكانت جهات التحقيق قد أحالت مطربي المهرجانات مسلم، ونور التوت، للمحاكمة، بسبب استخدام لحن أغنية “أول حياتي ياما” للملحن حسن دنيا دون الرجوع إلى مالكها
وتقدم المحامي سامح قناوي ببلاغ يتهم مطربا المهرجانات مسلم، ونور التوت، بسرقة لحن أغنية “أول حياتي ياما"، وتركيبه على مهرجان “أنا قلبي عايز صرخة”، قائلا: "شكلت كلمات المهرجان جريمة مكتملة الأركان للحياء العام مع التلفظ بكلمات لا تليق بالمجتمع، وعدم خضوع كلمات الأغنية للمصنفات المصرية قبل طرحها على المستمعين مما يهدد الذوق العام للمجتمع المصري والأدب العامة له، ويشكل الخطر على أبناء المجتمع المصري والذي تعلق بلحن موكلي الملحن حسن أبو دنيا".
واتهم وكيل الملحن حسن دنيا في البلاغ رقم 707652 صناع مهرجان “أنا قلبي عايز صرخة” إسلام كابونجا- فيلو- نور التوت- مسلم- حمو الطيخا وشركة للإنتاج الفني بسرقة ألحان موكله الملحن حسن أبو دنيا دون إذن منه في استخدام ألحان الخاص به، وبصناعة محتوى غنائي لا يليق بالآداب العامة والذوق العام للمجتمع المصري الذي يسيء للفن المصري والعربي واستغلال نجاح أغنية أول حياتي ياما، وهي من ألحان موكلي وتركيب المهرجان الخاص بهم على نفس ألحان الخاص بموكلي للوصول إلى أعلى مشاهدة على القناة الخاص بهم على اليوتيوب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية مطربي المهرجانات الملحن حسن دنيا أول حياتي ياما سرقة لحن أغنية المزيد أول حیاتی یاما ونور التوت الملحن حسن
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: اعتراف المتهم أمام المحكمة يُغني عن أي دليل آخر
أكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات أحد أحكامها مبدأ قانونيًا مستقرًا في النظام القضائي، وهو أن “الاعتراف سيد الأدلة”، موضحة أنه متى ثبتت المخالفة المنسوبة إلى المتهم من خلال إقراره الصحيح أمام المحكمة، فإن ذلك يُغني عن أي دليل آخر.
وشددت المحكمة على ضرورة أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة ورضا تام، دون أي صورة من صور الإكراه المادي أو المعنوي، مؤكدة أن الاعتراف المنتزع بالإكراه لا يُعتد به، إذ لا يُعبر عن إرادة حقيقية، كما قد لا يعكس الحقيقة، خاصة إذا أدلى به صاحبه تحت تأثير التهديد أو العنف.
وانتهت المحكمة إلى أنه إذا ثبت أن الاعتراف قد صدر دون إكراه أو قسر، فيجوز الاعتماد عليه كدليل من أدلة الإثبات، وفقًا لما تراه المحكمة من صحة مكوناته وتطابقه مع الحقيقة.
جاء ذلك في حكمها الصادر في الطعن رقم 91346 لسنة 67 ق. عليا، ضد أحد الموظفين.
مشاركة