#سواليف

كشف عضو لجنة الصحة النيابية الدكتور فريد حداد عن نية اللجنة عقد اجتماع لدراسة قرار نقابة الأطباء بوقف معالجات المرضى المؤمنين صحيا من خلال شركات التأمين الصحي.

وقال حداد خلال حديثه لقناة “المملكة” إنّ القرار سيصدر باسم اللجنة بعد اجتماعها.

وأوضح أنّ موضوع رفع أجور إجراءات طبية في لائحة أجور الأطباء الجديدة، أول ما يخطر ببال المستمع للمعلومة هو زيادة ثروة الأطباء من ذوي الدخل العالي، التي تصل إلى عشرات آلاف الدنانير، الّا أنّها جاءت لإنصاف أطباء هضمت حقوقهم ولا يجرون عمليات وإجراءات عالية الدخل كأمراض القلب والقسطرة والسمنة والتجميل.

مقالات ذات صلة نظام يحدد شروطًا لمجانية التعليم للمتقاعدين العسكريين الخاضعين للضمان 2023/08/20

وأشار إلى أنّ تعديل لأئحة الأجور الطبية، جاء بعد 15 عاما من اللائحة المطبقة عام 2008 ولمحاولة تخفيف الفجوة والتباين بين اجور الأطباء عاليي الدخل وزملائهم التي تنخفض أجورهم.

وأشار إلى أنّ قرار الأطباء جاء بعد بدء قيام شركات التأمين برفع استحقاقاتها واشتراكاتها والأمر الثاني، أنّه في اللحظة التي يهجر فيها الطبيب الكفؤ شركات التأمين، فإنّ المواطن يحرم من حقه في الحصول على علاج وتشخيص من طبيب تتركه عرضة وفريسة لارتفاع الأسعار المعالجات.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف

إقرأ أيضاً:

تفاصيل لقاء رئيس النواب بنقيب الأطباء لمناقشة مستجدات مشروع قانون المسئولية الطبية

عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لقاء مع كل من الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، والمحامي عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.


جاء ذلك بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس، لاستعراض ما انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.


من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على أهمية دراسة المقترحات المقدمة من النقابات المختصة خاصة نقابة الأطباء على مشروع القانون.


وأشاد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، باستجابة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم لعدد من طلبات نقابة الأطباء، متطلعًا بأن تكون المناقشات اثناء نظر مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس منفتحة على باقى آراء نقابة الأطباء.


ووافقت لجنة الصحة بمجلس النواب مؤخرًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وأدخلت عددًا من التعديلات اللازمة عليه تلبية لمطالب النقابات الطبية المختصة خاصة نقابة الأطباء، وتعكف اللجنة حاليًا على إعداد تقرير بشأنه تمهيدًا لعرضه على المجلس في الجلسات العامة.


ووافق مجلس النواب على الفصل التاسع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي ينظم ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة.


وتنص المادة 135 من مشروع القانون على أن “يجوز الأمر برد الأشياء المضبوطة، ولو قبل صدور الحكم في الدعوى، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة”.


بينما نصت المادة (١٣٦): يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولمحكمة الموضوع وحدها أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى”.


وتنص المادة (۱۳۷ على أن “يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، أما الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق قانونا في حبسها”.


بينما تنص المادة (۱۳۸) على أن “لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أي من المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية في مواجهة الآخر فلا يجوز المطالبة به أمام المحاكم المدنية.


“أما المادة ۱۳۹تنص على أن “يجوز الأمر بالرد ولو من غير طلب. ولا يجوز للنيابة العامة أو قاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة، ويرفع الأمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه”.


فيما تنص المادة (١٤٠): يجب عند صدور أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يُفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.


بينما نصت المادة (١٤١) يجوز لمحكمة الموضوع أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تحيل الأمر في شأن الرد إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجبًا لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ إجراءات تحفظية أخرى نحوها”.


وتنص المادة (١٤٢) إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته أو لم يطلبه صاحبه خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الدعوى، يجوز للنيابة العامة أن تأمر ببيعه بأحد الطرق المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ متى سمحت بذلك مقتضيات الدعوى، ويكون لصاحبه الحق في أن يطالب بالثمن الذي بيع به بعد خصم النفقات والمصروفات”

مقالات مشابهة

  • الكابينت الإسرائيلي يصادق على اتفاق غزة.. واجتماع مرتقب لتصويت الحكومة
  • منهم مصر.. 11 دولة متوسطة الدخل تسعى لتوفير الرعاية الشاملة
  • الأول منذ فترة طويلة.. لقاء مرتقب بين مسعود بارزاني وبافل طالباني
  • الرابطة الطبية الأوروبية وجالية العالم العربي يرحبون بوقف إطلاق النار بغزة
  • الصحة النيابية تبحث اليوم إطلاق تعيينات المجموعة الطبية
  • محافظ سوهاج يترأس اجتماع المجلس التنفيذي لمناقشة الملفات الحيوية بالمحافظة
  • انطلاق اجتماع القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشة قانون العمل الجديد
  • تفاصيل لقاء رئيس النواب بنقيب الأطباء لمناقشة مستجدات مشروع قانون المسئولية الطبية
  • المالية النيابية تستضيف مدراء في الجمارك والضرائب لمناقشة الإيرادات
  • لقاء مرتقب بين بري وسلام بدلاً من الاستشارات النيابية؟