عملية طعن بجنوب ألمانيا وشولتس يطالب بعواقب فورية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
بعد هجوم الطعن القاتل الذي وقع في مدينة أشافنبورغ بجنوب ألمانيا، اليوم الأربعاء، طالب المستشار الألماني أولاف شولتس السلطات بتوضيح سبب بقاء الجاني في البلاد.
واعتقلت السلطات في وقت سابق الأربعاء، مشتبها به، وهو رجل يبلغ من العمر 28 عاما ويحمل الجنسية الأفغانية، بعد وقت قصير من مهاجمته عدة أشخاص بسكين في قلب متنزه شهير يقع في وسط مدينة أشافنبورغ.
وأسفرت العملية عن مقتل شخصين، أحدهما رجل (41 عاما) والآخر طفل عمره عامان، وإصابة شخصين آخرين، وهما طفلة عمرها عامان ورجل عمره 61 عاما، بجروح خطيرة.
وأفادت معلومات حصلت عليها الوكالة الألمانية بأن الرجل كان يعاني اضطرابات نفسية وأنه كان مسجلا في الفترة الأخيرة في نزل للاجئين في المنطقة.
اقرأ أيضاًالمنوعاتالموسيقار العالمي أنتوني هوبكنز يوجّه من الرياض رسائل إنسانية وفنية عميقة
ونقل بيان عن شولتس قوله:” سئمت تكرار وقوع مثل هذه الأعمال العنيفة لدينا كل بضعة أسابيع من قبل أشخاص جاؤوا إلينا بالأساس بحثا عن الحماية. هذا النوع من التسامح الذي يفهم بشكل خاطئ غير مقبول تماما”.
وأعرب شولتس عن مواساته للضحايا وأسرهم، ووصف الحادث بأنه “عمل إرهابي لا يصدق” وأضاف: “يجب أن تتخذ عواقب فورية بناء على ما تم التوصل إليه من نتائج، فالكلام وحده لا يكفي”.
وبعد عملية الطعن صرح متحدث باسم الشرطة بأنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت الجريمة ذات دوافع “إرهابية”، وقال :”تم بدء التحقيقات لمعرفة الدوافع”، وطلب عدم الانجرار وراء التكهنات، مؤكدا عدم وجود خطر يهدد سكان المنطقة حيث تم القبض على المشتبه به الوحيد.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
إلزام صاحب العمل منح هؤلاء الأطفال بطاقة معتمدة من القوى العاملة
يعتبر مشروع قانون العمل من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب نهائيًا، حيث يعتبر أحد أهم التشريعات العمالية لما له من دور كبير في ضمان بيئة عمل آمنة لطرفي العملية الانتاجية.
لم يغفل مشروع القانون حماية الأطفال، حيث حظر تشغيلهم قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي أو سن 14 عاما، أيهما أكبر.
وألزم أصحاب العمل بمنح الأطفال دون سن السادسة عشرة بطاقة عمل معتمدة من مكتب القوى العاملة المختص، للسماح بتتبع أوضاعهم وحمايتهم، مع السماح بتدريب الأطفال اعتبارًا من سن الثانية عشرة بطريقة تناسب نموهم الجسدي والعقلي.
حظر التحرش والتنمروأكد القانون على حظر التحرش والتنمر والعنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي ضد العاملين أثناء أداء عملهم.
وعرف التحرش بأنه كل فعل أو سلوك ذي طابع جنسي أو إباحي، سواء بالإشارة أو القول أو الفعل، باستخدام أي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية.
كما عرف التنمر بأنه أي فعل أو سلوك يتضمن استعراض القوة أو السيطرة أو استغلال الضعف بقصد التخويف أو الحط من الكرامة أو الإقصاء الاجتماعي، باستخدام كافة الوسائل التقليدية أو الإلكترونية.