تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 3 صدور القرار المحدد لشروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار .
ووفقا للقرار ذاته طلبات الشراء تسجل وفق ترتيب زمني فور تأكيد التسجيل عبر المنصة الالكترونية وحصول الطالب على وصل الكتروني يتضمن تاريخ وساعة الاكتتاب وكذا رقمه التسلسلي.
كما ان الطلبات المقبولة مؤقتا بعد المعالجة الأولية وجب أن ترفق بالوثائق المطلوبة في أجل يحدد المرقي.
وأكد القرار رفض الطلب في حال عدم احترام الإجراءات المرتبطة بتسلسل مراحل الاكتتاب وفق الآجال المحددة. وكذا يرفض الطلب في حال التصريح بمعلومات كاذبة أو التزوير واستعمال وثائق مزورة أو تدوين بيانات خاطئة.
وسيتم إنشاء لجان لمعالجة الطلبات تتشكل من أعضاء يتم تعيينهم بموجب قرار من وزير السكن.
وتجتمع اللجان فور الانتهاء من التحقيقات الأولية واستقبال ملفات الطلبات المقبولة مؤقتا لدراستها
وتضمن هذا القرار ان قرارات اللجان تعد مؤقتة ولا تعطي الحق في الاستفادة من السكن إلا بعد التأكد من شروط القابلية.
وفي حالة ما إذا فاق عدد طلبات الشراء التي تستوفي شروط القابلية عدد المساكن يبلغ الطالبون المعنيين بإمكانية التمسك باختيارهم في البرامج السكنية المستقبلية المخصصة للبيع بالإيجار.
وتضمن العدد رقم 3 من الجريدة الرسمية استحداث إجراء جديد لتمكين طالبي سكنات البيع بالإيجار من الحصول عليها.
ويتمثل هذا الإجراء الجديد في قبول كفالة شخص آخر لطالب السكن وتعهده بتسديد مستحقات الأقساط.
ووفقا لهذا القرار إجراء “الكفيل” يستفيد منه من يثبت عجزه ماليا هو وزوجته بتقديم شهادة عدم الانتساب لصناديق الضمان الاجتماعي. وهذا إجراء “الكفيل” يستفيد منه أيضا من يُثبت من يثبت أن مبلغ القسط الشهري أكثر من 30 بالمئة من مجموع دخله هو وزوجته.
ويجب على الكفيل أن يتعهد عبر عقد توثيقي بتسديد ما تبقى من ثمن المسكن.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للمسؤولية الطبية .. دور محوري في حسم الأخطاء الجسيمة
نص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريضتنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه.
وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
اختصاصات اللجنة العليا للمسؤولية الطبيةتختص اللجنة العليا بما يلي:
النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.4. إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية بحسب الأحوال:
النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.ويكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.
ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين العام.