الكنيست يصوت ضد مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق فى أحداث 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أسقطت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر 2023 وعدوان الاحتلال على قطاع غزة ولبنان، الذي قدمته كتلة "المعسكر الوطني،" بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية.
صوت ضد مشروع القانون 53 عضو كنيست من الائتلاف، ومن ضمنهم أعضاء الكنيست من حزب "عوتسما يهوديت"، وصوت لصالحه 45 عضو بالكنيست.
وأعلنت الوزيرة الإسرائيلية جيلا جامليل، خلال ردها على مشروع القانون باسم الحكومة، إن "لجنة تحقيق رسمية يجب أن تكون محل إجماع أغلب هذا الشعب، وهذا لن يتحقق ولذلك لم تشكل لجنة كهذه، ولن تكون هناك أغلبية ائتلافية ولا أغلبية في المعارضة مؤيدة لتشكيلها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون تشكيل لجنة تحقيق رسمية
إقرأ أيضاً:
لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بالبرلمان مناقشة المادة 45 من قانون العمل؟
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تأجيل مناقشة المادة 45 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وتمنح المادة المقترحة وزير العمل صلاحية إصدار تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية لإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين داخل البلاد.
وجاء قرار التأجيل لإعادة صياغة المادة، بهدف تحقيق توافق يضمن تنظيم عمل هذه المكاتب بشكل يتماشى مع القوانين ومتطلبات سوق العمل.
ووافقت اللجنة خلال الاجتماع علي نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد المحددة لحالات الغاء الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة 39 وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسؤلية المحدودة المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة، بقرار من الوزير المختص وتتمثل في:
1- فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5- عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم الحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ووفقا للمادة القانونية، لا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 44 والتي تقضي بأنه مع مراعاة حكم المادة رقم 39 من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.