قضت محكمة جنايات مستنأف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي والمستشار شرين فوز الدين وأحمد الفيومي سكرتير المحكمة، بمعاقبة كل من "م.ف.ن" و" أ.ف.ن" بالسجن المشدد 3 سنوات وألزامتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهما فى الشروع في قتل.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 10963 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة باب شرقي يفيد بقيام المتهمين بالتعدي على المجني عليهم بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أن التحربات توصلت إلى قيام المتهمين " م.ف.ن" تاجر فاكهة  وشقيقة " أ.ف.ن" تاجر فاكهة، وآخرين، في الشروع بقتل كل من " م.م.ع" و" ف.م.ع" و" ا.م.ع" و" م.ا.ك" و" ع.ر.ر" و" م.ع.ا"، وكان ذلك بعد أن أعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء سكاكين وشوم، وتحينوا الوقت لذلك عند انقطاع الكهرباء لعدم رصد فعلتهم وتوجهوا الي حيث أيقنوا تواجد المجني عليهم ،حتي كالوا لهم العديد من الضربات باستخدام تلك الأسلحة، محدثين إصابتهم، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم، وتدخل الأهالي ونقل المصابين إلى المستشفى وعلاجهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

 

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة الشروع في القتل أسلحة بيضاء خلافات سابقة محكمة جنايات مستأنف الاسكندرية أخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

المشدد 5 سنوات للمتهم بإصابة صديقه بعاهة مستديمة بسبب البلاستيشن بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهم بإصابة صديقه بعاهة مستديمة بسبب خلاف في لعب البلاستيشن بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة الـقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهم "مينا.ي.ف.ت"، في القضية رقم 20170 لسنة 2023 مركز قليوب والمقيدة برقم 4353 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، لأنه في يوم 2023/11/27 بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية ضرب المجني عليه "ابانوب فوزي راغب" بغير سبق إصرار أو ترصد فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي الذي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها بأن تعدي عليه باداه مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص (حجارة) فاحدث به قصور في حركات بالعين اليسري المبينة بتقرير الطب الشرعي المرفق وقدرت نسبة العامة منها (۳) علي النحو المبين بالتحقيقات الضرورة المهنية أو الحرفية.

واختتم أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص أداه مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص "حجارة" دون مسوغ قانوني أو من الضرورة المهنية أو الحرفية.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات لـ تشكيل عصابي بالمرج
  • المشدد 10 سنوات لقهوجى بتهمة خطف طفلة والتعدى عليها بالشرقية
  • المشدد 7 سنوات لعامل بتهمة خطف طفل والتعدى عليه فى الإسكندرية
  • السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالشرقية
  • المشدد 10 سنوات للمتهم بالشروع فى قتل سيدة بالشرقية
  • المشدد 10 سنوات للمتهم باستعراض القوة مع موظف عمومى بالشرقية
  • المشدد 5 سنوات للمتهم بإصابة صديقه بعاهة مستديمة بسبب البلاستيشن بالقليوبية
  • عين الدفلى.. 7 سنوات حبسا نافذا لتاجر بتهمة المضاربة في القهوة
  • السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بسوهاج
  • المشدد 10 سنوات لمسن وأبناءه لاستعراضهم القوة وتكدير الأمن العام بالقليوبية