صحيفة صدى:
2025-04-16@15:44:50 GMT

الحبس 3 سنوات لمتهم بالتغرير وهتك عرض قاصر

تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT

الحبس 3 سنوات لمتهم بالتغرير وهتك عرض قاصر

خاص

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، بالمغرب، حكمًا قضائيًا بإدانة متهم بتهمة التغرير بقاصر وهتك عرضها، حيث قضت بسجنه لمدة ثلاث سنوات نافذة.

كان المتهم يخضع للاعتقال الاحتياطي بناءً على مذكرة الوكيل العام للملك، حيث تمت متابعته بتهمة التغرير بقاصر أدت إلى هتك عرضها وافتضاض بكارتها.

وجاء الحكم بعد دراسة مستفيضة للقضية من قبل المحكمة.

يأتي هذا الحكم في إطار الجهود الرامية إلى حماية القاصرين ومكافحة الجرائم التي تستهدفهم، حيث تعتبر مثل هذه الأحكام رسالة قوية لردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على حقوق الأطفال والمراهقين.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: المغرب حبس قاصر محكمة هتك عرض

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر أخبار كاذبة في الخارج و كان من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، هذه العقوبة، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

القبض على شاب بتهمة نشر أخبار كاذبة في بورسعيد | تفاصيلالحبس سنة عقوبة نشر أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامةالحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلادبعد شائعة بيع بنك القاهرة.. الحبس سنة عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بالقانون

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.

مقالات مشابهة

  • الحبس المؤبد لمتهم تعمد جلب بذور نبات القنَّب الهندي
  • الحكم على الرئيس البيروفي السابق أومالا بالسجن 15 عامًا مع زوجته بتهمة غسيل الأموال
  • السجن 3 سنوات لمتهم بحرق كنيسة كفر حكيم
  • السجن 3 سنوات لمتهم بأحداث كفر حكيم
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالتزوير فى محررات رسمية بسوهاج
  • السجن 6 سنوات لمتهم بخطف طفل في قنا
  • السجن 3 سنوات لمتهم بسرقة عامودين كهرباء بقنا
  • السجن 3 سنوات لمتهم بحيازة بندقية وطلقات في قنا
  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
  • الحبس المؤقت للمدعو “الحاج كمال” وشريكه بتهمة بانتحال صفة الغير واستغلال النفوذ والنصب