قوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الموافقة على المادة 53 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والتي تمنح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003.
و نصت المادة (53) على " للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز الزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
و وجه ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة سؤلا عن سبب أن المادة تنص على 45 يوما حدا أدنى بعد الوضع، وأن قانون الخدمة المدنية ينص على 4 أشهر بعد الوضع.
و أكد إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن نص المادة الواردة في مشروع القانون فيه مزايا عديدة للمرأة، منها أنه تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
و اضاف : مسألة لا تقل عن 45 يوماً بعد الوضع لاعتبارات الأمومة لأن حق الطفل تكون الأم معه هذه الفترة، وهذا الالتزام وفقا لمعايير الاتفاقيات الدولية.
و لفت النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، إن المسألة جوازية للمرأة بناء على طلبها، كما أن مدة 4 أشهر لإجازة الوضع تتوافق مع المعايير الدولية للعمل، واتساقا مع ما نص عليه قانون الخدمة المدنية بنفس المدة للعاملين بالدولة.
و شهدت اللجنة الموافقة على مادة (54) التي تنص على أنه للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (53) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.
ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
و اكدت اللجنة الموافقة على المادة (55) لضبط الصياغة، وتنص على الآتي:
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
و طالب ممثل المجلس القومى للطفولة والأمومة إضافة المرأة الكافلة والحاضنة لهذه المادة.
كما وافقت اللجنة على المادة (57) التي تنص على أنه للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ووافقت على المادة (58) التي تنص على أنه يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء .
ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.
و أجلت اللجنة المادة (59) لضبط الصياغة، وتنص الآتي:
على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة.
وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
و أكد النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة: "هل بالنسبة لرقم 100 عاملة يتم تطبيقها على أرض الواقع، وكم منشأة طبقتها، واقترح أن يقل العدد عن المائة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب لجنة القوى العاملة المزيد ساعات العمل هذه الإجازة تاریخ الوضع صاحب العمل بعد الوضع طوال مدة من تاریخ الحق فی تنص على لا تقل على أن
إقرأ أيضاً:
إشادات بمجلس النواب ولجنة الصحة على ما تم بمشروع قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على حرص المجلس على مواصلة عمله لتحقيق منظومة تشريعية متكاملة لتحقيق طفرة حقيقية في جميع المجالات، وذلك في ظل توافر الإرادة السياسية الحقيقية والداعمة للمجلس برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي انعقدت اليوم في بداية مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وأكد رئيس مجلس النواب، على أهمية إقرار تشريع منظم للمسئولية الطبية يحفظ كافة حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية ويضمن سلامة المريض ويؤمن بيئة العمل في هذا القطاع، مشيراً إلى أن الأطقم الطبية أصحاب رسالة سامية يشهد التاريخ على حجم مواقفهم التي لم يتخلوا فيها أبدا عن دورهم، مؤكداً على أن مشروع القانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض شهد دراسة مستفيضة ومتأنية بمشاركة جميع نقابات المهن الطبية المعنية وعلى رأسها نقابة الأطباء، موجهاً الشكر لمجلس الشيوخ على التعديلات التي أدخلها على مشروع القانون، والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، ولجميع النواب المتقدمين بمشروعات قوانين في ذات الشأن لتنظيم المسئولية الطبية، مشيداً بجهود الحكومة وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
ووجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، لمبادرته بعقد اجتماعات والتنسيق مع مجلس النواب لتلافى أية إشكاليات حول مشروع القانون.
كما وجه الشكر للمستشار محمود فوزى، وزير شئون المجلس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على حضور جميع اجتماعات اللجنة أثناء مناقشة مشروع القانون والاستجابة لملاحظات السادة النواب والنقابات المهنية وعلى رأسها نقابة الأطباء على نحو ساهم في إنجاح مشروع القانون.
وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة بمجلس النواب على تصديه بكل جرأة لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية الذي سكتت مجالس نيابية سابقة عن مناقشته خشية من الدخول في معترك مناقشته لكونه ينظم أمراً شائكاً في حماية مقدمي الخدمة الطبية وحماية المرضى وسلامتهم أثناء تلقيهم الخدمة الطبية، مشيراً إلى أن الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب فصل تاريخي لما شهده من جهود غير عادية في إنجاز العديد من مشروعات القوانين المهمة والخطيرة، مشيداً باستجابة لجنة الشئون الصحية بالمجلس لمطالب النقابات المهنية الطبية، مضيفاً أن مشروع القانون تضمن العديد من المكتسبات أبرزها استحداث تعريف محدد وواضح للخطأ الطبي الجسيم وإنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية تكون هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية, وإنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووجه الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، الشكر لمجلس النواب على مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية مؤكداً أنه سيُحسب في سجل الإنجازات التاريخية لهذا المجلس، مشيداً بالتعديلات التي قامت لجنة الشئون الصحية بإدخالها على مشروع القانون والتي جاءت استجابة لرغبات الأطباء، أبرزها أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق والمحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، كما أشاد نقيب الأطباء بتفرقة لجنة الشئون الصحية بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه وبين الخطأ الطبي الجسيم، وطالب نقيب الأطباء إعادة النظر في تخفيض قيمة الغرامة على الخطأ الطبي العادي، وأن يغطي صندوق التأمين الحكومي كافة الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وأكد النائب عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على أن المجلس أنجز العديد من القوانين الهامة على مدار الفصل التشريعي الحالي التي تمس جميع فئات المجتمع، مشيراً إلى أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية بسبب الوضح الحالي الذي لا يوجد به أي تنظيم يضمن حقوق الطبيب والمريض معاً وإنما يتم تنظيم ذلك وفقا لنصوص متفرقة في القوانين المنظمة لمزاولة المهن الطبية، وقانون العقوبات، الأمر الذي يتسبب في وجود عدة مشاكل على أرض الواقع، مستعرضاً مميزات مشروع القانون الذي نظم الإطار العام لجوانب المسئولية الطبية وبما يضمن حقوق مقدمي الخدمة والمريض في آن واحد.
كما أشاد النواب بمختلف انتماءاتهم الحزبية بمشروع القانون، حيث أشاد النائب مصطفى بكري، بجهود المجلس ولجنة الشئون الصحية ونقابة الأطباء على توضيح الكثير من المواقف والأسس التي قام عليها هذا القانون، موجهاً الشكر للمجلس لإنجازه عدداً من القوانين الهامة والتي كانت تشغل الرأي العام.
كما أعرب النائبان ضياء الدين داود، أحمد الشرقاوي عن شكرهم للمجلس لعرض هذا المشروع بقانون المهم، مشيدان باتجاه المجلس المحمود في الاستعانة بالنقابات المهنية في مشروعات القوانين المتعلقة بها، وتصدي المجلس لكثير من المشروعات بقانونين الشائكة، مشيران إلى أن هذا المشروع بقانون ينظم العلاقة بين المريض ومقدمي الخدمة الطبية بما يضمن حقوق الطرفين، مشيدان بالتعديلات التي أدخلتها لجنة الصحة على مشروع القانون مثل التفرقة بين الخطأ الطبي العادي والخطأ الجسيم.
وأكد النواب: محمد أبو هميلة (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري)، هشام هلال (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مِصر الحديثة)، أحمد بهاء شلبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن)، على أن مشروع القانون يمس فئتين كبيرتين في المجتمع وينظم العلاقة بينهما، مشيدين بجهود لجنة الصحة - بالتنسيق مع نقابة الأطباء - في استماعها إلى جميع وجهات النظر للوصول لأفضل صيغة تشريعية، مستعرضين مميزات مشروع القانون مثل التفرقة بين الخطأ الطبي العادي والخطأ الجسيم، والاكتفاء بعقوبة الغرامة بالأخطاء الطبية العادية، موجهين الشكر لكل من ساهم في إعداد هذا المشروع بقانون.
وأعرب النائب أيمن أبو العلا ، الإصلاح والتنمية، عن ترحيبه لمناقشة المجلس هذا القانون، مشيراً إلى أنه تقدم بمشروع قانون في هذا الشأن خلال الفصل التشريعي السابق إلا أنه نظراً لعدم وجود إرادة للمجلس السابق أو الحكومة في تمريره فلم يتم مناقشته، مؤكداً أن هذا المشروع بقانون يوازن بين حق المريض وحق الطبيب، مشيداً بجهود لجنة الصحة على قيامها بإدخال العديد من التعديلات استجابة لمطالب الأطباء، منها التفرقة بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والأخطاء الطبية الجسيمة.
وأكد النائب عاطف المغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على أن مشروع القانون يتضمن قواعد وحقوق دستورية تتواكب مع التقدم الطبي الذي تشهده مصر، مشيراً إلى أن الوضع الحالي الذي كان يحاسب الأطباء وفقاً لقانون العقوبات لا يليق بمكانة مصر ولا بمكانة أطبائها ولا بتقدمها العلمي.
وأشاد النائب أحمد خليل خير الله (النور - الإسكندرية) بجهود الأطباء في مواجهة الكثير من الأوبئة مثل فيروس كورونا، مؤكداً على أهمية مشروع القانون لتحقيقه توازناً بين الأطباء والمرضى، مشيراً إلى وجود عدد من التعديلات على بعض المواد سيتم تقديمها عند مناقشة مواد مشروع القانون لضمان سلامة المريض وضمان حق الطبيب.
وأشار النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إلى أن مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية يعد مطلباً قديماً وسبق تقديمه ولكن الحكومات والمجالس السابقة لم تكن لديها إرادة لمناقشته، مشيداً بجهود المجلس وبجهود لجنة الصحة في إدخال العديد من التعديلات اللازمة على مشروع القانون والتي جاءت متفقة مع المحددات الدستورية وتحقيق التوازن المطلوب بين حق المريض وحق الطبيب، مبدياً ترحيبه بإعادة النظر في قيمة الغرامات في حالة الخطأ الطبي العادي مؤكداً أنه يجب أن الغرامات متوازنة ومتناسبة مع الجريمة ووافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.
ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما وافق على مواد الإصدار والمادة رقم (١) الخاصة بالتعريفات، حيث وافق المجلس على المقترح المقدم من النائب كريم بدر حلمي (أمين سر لجنة الشئون الصحية) بتعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم بحذف عبارة (وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز) بحيث يصبح تعريف الخطأ الطبي الجسيم على النحو الآتي: "هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة، أو تعمد ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص وفي غير حالات الطوارئ" وذلك استجابة لنقابة الأطباء ولطمأنة أطباء مصر بأن هذه الكلمات هي مصطلحات عامة وفضفاضة لا تتناسب مع عمل الأطباء خاصة أن هذه الأمور تعتبر أوصاف تخضع لتقرير اللجنة العليا ومحكمة الموضوع في كل حالة على حده، من جانبه وجه الأستاذ الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، الشكر والتقدير إلى النائب كريم بدر حلمي، على التعديل المقدم منه الذي يلبي مطلب جموع الأطقم الطبية، ويتوافق مع فلسفة مشروع القانون.