حددت المادة (147) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يناقشه مجلس النواب، الضوابط الخاصة بصدور قرار المنع من السفر، فقد نصت على أنه:


"يجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، ولقاضي التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرًا مسببًا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضي به من عقوبات".

 

ويجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شأن أن يصدر أمرًا مسببًا بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة تسليمهم أو محاكمتهم.

 

 

قانون الإجراءات الجنائية الجديد


ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.

 

وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قوائم الممنوعين من السفر قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية.. هل يؤثر مرض المحكوم عليه في تنفيذ العقوبات؟

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة  غدا، الأحد، في تمام الساعة 11 صباحا، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، السبت، على المواد من 399 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وحتى 464 من مشروع القانون،

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تتعلق بتأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته، وكذلك إجراءات التعامل مع المحكوم عليهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية.

ونصت المادة 454 على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه".

هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.

و تحدد المادة 455 الإجراءات المتبعة في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته. 

و تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية.. هل يؤثر مرض المحكوم عليه في تنفيذ العقوبات؟
  • ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية بقانون الإجراءات الجنائية
  • التطبيق قريبا .. تفاصيل ضوابط الإجازات بمشروع قانون العمل الجديد
  • ضوابط حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة للعامل بمشروع قانون العمل الجديد
  • غدا.. مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد موافقة الشيوخ.. تعرف على عدد ساعات العمل وفقا للقانون الجديد
  • سقوط العقوبة بعد 20 عامًا في الجنايات و30 للإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الأسبوع المقبل.. البرلمان ينتهي من الإجراءات الجنائية ويناقش قانون العمل الجديد
  • شروط تظلم الموظف حال فصله من الخدمة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة