«قوى النواب» توافق على منح المرأة العاملة إجازة وضع 4 أشهر
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادة 53 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتي تمنح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003.
وجاء نص المادة كما وافقت عليها اللجنة كالتالي:
المادة (53) للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز الزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وتساءل ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة عن سبب أن المادة تنص على 45 يوم حد أدنى بعد الوضع، وأن قانون الخدمة المدنية ينص على 4 أشهر بعد الوضع.
وقال إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن نص المادة الواردة في مشروع القانون فيه مزايا عديدة للمرأة، منها أنه تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وتابع: مسألة لا تقل عن 45 يوماً بعد الوضع لاعتبارات الأمومة لأن حق الطفل تكون الأم معه هذه الفترة، وهذا الالتزام وفقا لمعايير الاتفاقيات الدولية.
وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، إن المسألة جوازية للمرأة بناء على طلبها، كما أن مدة 4 أشهر لإجازة الوضع تتوافق مع المعايير الدولية للعمل، واتساقا مع ما نص عليه قانون الخدمة المدنية بنفس المدة للعاملين بالدولة.
ووافقت اللجنة على مادة (54) التي تنص على أنه للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (53) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية. ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين. وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
وارجأت اللجنة المادة (55) لضبط الصياغة، وتنص على الآتي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
وطلب ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة إضافة المرأة الكافلة والحاضنة لهذه المادة.
كما وافقت اللجنة على المادة (57) التي تنص على أنه للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وأقرت المادة (58) التي تنص على أنه يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء .ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.
وأرجأت اللجنة المادة (59) لضبط الصياغة، وتنص التالي:
على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات، وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة. وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة قانون العمل الجديد إجازة وضع تاریخ الوضع ساعات العمل هذه الإجازة صاحب العمل بعد الوضع من تاریخ طوال مدة الحق فی تنص على على أن لا تقل
إقرأ أيضاً:
رسميًّا.. قرار بتعديل قواعد الإجازات الخاصة للعاملين بـنقل الكهرباء
كتب- محمد صلاح:
أصدرت المهندسة مني رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، قرارًا بتعديل قواعد الإجازات الخاصة دون راتب للعاملين بالشركة.
تفاصيل القرار الجديد
وتضمن القرار أن منح الإجازات الخاصة دون راتب سيكون جوازيًّا ويُمنح وفقًا لحاجة العمل، وبعد دراسة الأسباب المقدمة من العاملين، وذلك وفقًا للضوابط التالية:
إجازة رعاية الأسرة
يُسمح للعاملات بالحصول على إجازة خاصة دون راتب لرعاية أحد الوالدَين أو الأقارب من الدرجة الأولى.
يتعين تقديم طلب رسمي مرفق بالمستندات اللازمة، على أن تتم مراجعتها من قِبَل لجنة متخصصة في قطاع الموارد البشرية للتأكد من صحتها.
إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة بالخارج
تُمنح للعامل إجازة خاصة دون راتب، إذا سافر أحد الزوجَين إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل.
يتم منح الإجازة مبدئيًّا لمدة ثلاثة أشهر؛ بشرط تقديم صورة إقامة معتمدة من السفارة المصرية خلال هذه الفترة.
وفي حال عدم تقديم المستندات المطلوبة خلال المدة المحددة، سيتم النظر في عودة العامل للعمل.
إجازة العمل بالخارج أو الداخل
يجوز منح العاملين إجازة خاصة دون راتب للعمل خارج الشركة، على أن يكون ذلك في وظائف لا تؤثر على احتياجات الشركة الأساسية.
الشروط العامة للإجازات
- يشترط أن يكون العامل قد أمضى سبع سنوات على الأقل في الخدمة قبل التقدم بطلب الإجازة.
- الحد الأقصى للإجازات الخاصة دون راتب هو خمس سنوات خلال مدة الخدمة، سواء متصلة أو منفصلة، ولا يجوز تجاوز هذه المدة.
- العاملون الذين تجاوزت مدة إجازاتهم الخاصة دون راتب خمس سنوات قبل صدور القرار الجديد، سيتم تجديد إجازاتهم لمرة واحدة فقط ولمدة عام غير قابل للزيادة.
- لا يجوز منح إجازة خاصة دون راتب للعاملين الحاصلين على منح أو بعثات دراسية أو تدريبية إلا بعد قضاء مدة خدمة تعادل ثلاثة أضعاف مدة المنحة أو البعثة بحد أدنى ثلاث سنوات وحد أقصى خمس سنوات مع إمكانية زيادة هذه المدة وفقًا لقرار اللجنة العليا للتدريب.
- يجوز منح الإجازة الخاصة دون راتب قبل انقضاء المدد المطلوبة، بشرط سداد جميع النفقات التي تحملتها الشركة أو الجهة المانحة.
- يُمنع العاملون الذين يشغلون السكن المصلحي أو الاستراحات من الحصول على إجازة دون راتب قبل إخلاء السكن.
- عند تجديد الإجازة، يشترط سداد اشتراكات التأمينات والمعاشات، بالإضافة إلى اشتراكات الصناديق الخاصة بالعاملين المشتركين بها.
مدد الإجازات الخاصة دون راتب
- باستثناء إجازة رعاية الطفل؛ لا تُحتسب ضمن المدة البينية اللازمة للترقي ولا يجوز ترقية العامل إلا بعد عودته واستكمال المدة المطلوبة للترقية، مع مرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ عودته للعمل.
- لرئيسة مجلس الإدارة الحق في الاستثناء من الحد الأقصى لمدة الإجازة في الحالات التي تراها السلطة المختصة ضرورية.
إلغاء القرارات السابقة وتفعيل القرار
بموجب هذا القرار، تُلغى جميع القرارات السابقة المنظمة للإجازات الخاصة دون راتب، على أن يتم تنفيذه فورًا من تاريخ صدوره.
وأكدت رئيس الشركة أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الشركة على تحسين بيئة العمل ودعم العاملين، مع ضمان استقرار قطاع الكهرباء في مصر وتحقيق كفاءة تشغيلية عالية.
اقرأ أيضًا:
طقس الأسبوع الأخير من رمضان.. ارتفاع تدريجي في الحرارة ونشاط للرياح
حسام موافي: الهاتف المحمول سلاح فتاك يهدد كيان الأسرة والمجتمع
بعد القانون الجديد.. كيف تقدم شكوى بشأن خطأ طبي؟
ضوابط تقديم طلبات مد الخدمة للمعلمين.. تعرف على المستندات المطلوبة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مني رزق الشركة المصرية لنقل الكهرباءتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة