أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 236 و237 لسنة 2024، بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، وضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في تلك الأنظمة وضوابط تعديلها.

يأتي ذلك في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حيث تستهدف الهيئة تطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة، في ضوء ما نص عليه قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم نشاط صناديق التأمين الخاصة.

وأجاز قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 236 لسنة 2024، لأي مجموعة من الأفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو مجموعة تربطهم أي صلة اجتماعية أخرى، حيث جاء ذلك ضمن تعريف القرار للجهات المؤسسة لصناديق التأمين الخاصة، في ضوء العمل على تسهيل الاستفادة من صناديق التأمين الخاصة واتاحتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط.

تعديل نموذج النظام الأساسي

ونص القرار على تعديل نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة والذي يتضمن قواعد إنشاء وتسجيله بالهيئة وشروط العضوية بالصندوق والاشتراكات به، وقواعد تحديد وصرف المزايا التأمينية، وقواعد النظام المالي للصندوق وإدارة استثماراته، وقواعد تشكيل مجلس إدارة الصندوق وتحديد اختصاصاته، وقواعد عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية، وقواعد الرقابة الداخلية وقواعد الاندماج والتحويل والتصفية والشطب للصندوق.أضاف القرار على شروط العضوية بالصندوق ضمن نموذج النظام الأساسي، السماح بقبول أعضاء من خارج الجهة المنشأ بها الصندوق بموافقة الجمعية العمومية، بشرط موافقة مجلس إدارة الصندوق والجمعية العامة غير العادية على ذلك، والحصول على عدم ممانعة من الهيئة، وبعد التأكد من استيفاء عدة شروط.

قبول العضو الانضمام للصندوق

وتضمنت الشروط ضرورة قبول العضو الانضمام للصندوق وموافقته على كافة الاشتراطات والمزايا التي يمنحها الصندوق، وإثبات الصندوق قدرته على تحصيل كافة الاشتراكات المنصوص عليها بهذا النظام ورسوم العضوية من هؤلاء الأعضاء، وذلك وفقاً للدراسة الإكتوارية المقدمة من الصندوق، وكذلك التعهد من العضو بسداد نصيبه من اشتراكات الجهة والموارد السنوية إن وجدت وأي زيادة تطرأ عليها لضمان استمرار اشتراكه في الصندوق، بجانب ألا يزيد عدد الأعضاء من خارج الجهة عن 10% من عدد أعضاء الصندوق، وبعد إعداد دراسة اكتوارية تفصيلية بشأن ذلك.

توفير كل صندوق لنظام مكتوب متكامل

كما ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة لأول مرة، بتوفير كل صندوق لنظام مكتوب متكامل للرقابة الداخلية وذلك على نحو خاص يحدد فيه مجلس الإدارة كافة الاختصاصات والفصل بين المسئوليات والمهام بالصندوق بما يمنع تعارض المصالح، مع إلزام مجلس إدارة الصندوق بتحديد المسئولية عن المراجعة الداخلية وتوفير الموارد اللازمة للقيام بهذا النشاط ووفقاً لعدة شروط.نصت الشروط أنه إذا بلغ حجم أموال الصندوق 500 مليون جنيه فأكثر من واقع آخر قوائم مالية، يجب أن يكون ضمن جهازه الإداري إدارة مختصة بالمراجعة الداخلية، وإذا بلغ حجم أموال الصندوق أقل من 500 مليون جنيه من واقع آخر قوائم مالية، يكون ضمن جهازه الإداري مسئول بخبرة مناسبة للمراجعة الداخلية.

التصويت الإلكتروني قابلاً للاسترجاع

واشترط القرار أن يكون التصويت الإلكتروني قابلاً للاسترجاع وأن يكون متاحاً للصندوق بيانات المشتركين من رقم التليفون، ورقم البطاقة، والبريد الإلكتروني، مع إتاحة إنشاء بريد إلكتروني لأعضاء الصناديق من خلال البريد المصري ويكون للمشترك كعنوان له يرسل إليه المكاتبات عليه، وذلك كله وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.نص القرار على تعديل شرط اقتصار عضوية مجلس إدارة الصندوق من ذوي الخبرة على العاملين في قطاع التأمين، ليشمل ذوي الخبرة في كافة القطاعات وفقاً لنشاط الجهة المنشأة للصندوق، وذلك بهدف السماح بإضافة خبرات متنوعة لمجالس إدارات الصناديق، حيث يدير الصندوق مجلس إدارة مكون من عدد أعضاء فردي، على ألا يقل عن 5 ولا يزيد عن 11 عضواً، على أن يكون من بينهم 2 من ذوي الخبرة وعلى أن يتم الالتزام بتعريف شروط الخبرة وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.

ونظم قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 237 لسنة 2024، الإجراءات التنفيذية والمستندات المطلوبة لتسجيل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة وإجراءات التعديل على الأنظمة الأساسية وإجراءات التصفية والشطب من سجلات الهيئة.

قانون التأمين الموحد

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرارات تأتي تنفيذاً لقانون التأمين الموحد، وتستهدف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل من خلال الحوار مع كافة الأطراف ذوي الصلة دائماً على التأكد من أن قراراتها ستسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع وللاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام وتمكن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم سواء من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات أو شراء وثائق تأمين أو الحصول على تمويل غير مصرفي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية صناديق التأمين الخاصة الرقابة المالية الهیئة العامة للرقابة المالیة لصنادیق التأمین الخاصة صنادیق التأمین الخاصة مجلس إدارة الصندوق مجلس إدارة الهیئة أن یکون

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية المنتهية حتى نهاية أبريل

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.


وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

غرفة الصناعات الهندسية تبحث مع سفيرة مقدونيا سبل دعم الصناعة والتعاون المشتركسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 20 فبراير 2025


كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.


جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو اصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم واصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الاسواق وشفافية الانشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.

مقالات مشابهة

  • معاون وزيرة التضامن: نقدم دعما ماليا وفنيا لمؤسسات المجتمع الأهلي
  • الرقابة المالية: 3 تريليون قيمة الاشهارات المنقولة بنهاية ديسمبر 2024
  • “إنسان” تتوج بالمركز الأول في ملتقى “نمو” للاستدامة المالية
  • الرقابة المالية: 34% نموا في قيمة أقساط التأمين خلال عام 2024
  • الرقابة المالية تتخذ أكثر من 20 إجراء خلال عام 2024 لتطوير سوق المال
  • الرقابة المالية: 298.2 مليار جنيه صافي استثمارات شركات التأمين في 2014
  • الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية أبريل المقبل
  • برادة يلتزم بتنفيذ بنود اتفاق 10 و26 دجنبر 2023 ويعد بتفعيل النظام الأساسي لتحسين وضعية التعليم
  • الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية المنتهية حتى نهاية أبريل
  • وفاة رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر الأسبق