بمحض الصدفة.. قصة اختراع الفازلين
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الفازلين احد المنتجات البسيطة ومتعددة الاستخدامات في عالم التجميل وأصبح جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، لكن قصته بدأت بمحض الصدفة، ففي عام 1859، كان المخترع الأمريكي روبرت أوجستوس تشيزبرو، ويعمل في مجال الكيمياء العضوية، تحديدًا في تكرير النفط، وأثناء زيارته لحقول النفط في ولاية بنسلفانيا، لاحظ العمال يستخدمون مادة شمعية لزجة تتشكل على معدات الحفر، أطلقوا عليها اسم “شمع القضبان”، وكانوا يستخدمون هذه المادة لتخفيف الجروح والحروق.
قرر تشيزبرو دراسة هذه المادة الغريبة لاكتشاف إمكانياتها،و بعد إجراء العديد من التجارب عليها، نجح في فصل المكونات غير المفيدة وتكريرها للحصول على منتج نقي ومفيد، وفي عام 1872، حصل على براءة اختراع لمنتجه وأطلق عليه اسم "فازلين"، وهو مزيج مشتق من الكلمة الألمانية “Wasser” (الماء) والكلمة الإغريقية “Elaion” (الزيت)، بدأ تشيزبرو في الترويج لمنتجه بطرق مبتكرة.
كان يقوم بحرق جلده عمداً أمام الجمهور ليُظهر قدرة الفازلين على شفاء الجروح، وكان يوزع عينات مجانية على الناس لتجربتها بأنفسهم، وسرعان ما أصبح الفازلين منتجًا شائعًا في جميع أنحاء العالم، واكتسب شهرة باعتباره علاجًا للجروح، الحروق، والجفاف.
أهم استخدامات الفازلين
العناية بالبشرة: ترطيب الجلد الجاف وتشقق الشفاه وحماية الجلد.
الوقاية من الجروح والحروق: إنشاء طبقة واقية على الجلد.
العناية بالشعر: تحسين لمعان الشعر وتخفيف تقصف الأطراف.
الاستخدامات الطبية: حماية الجروح من البكتيريا وتسريع عملية الشفاء.
الاستخدامات المنزلية: تسهيل فتح الزجاجات العالقة وحماية الأدوات المعدنية من الصدأ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفازلين مكونات الفازلين فوائد الفازلين
إقرأ أيضاً:
ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
#سواليف
صدر في #الجريدة_الرسمية، امس الخميس، تعديلات قانون رقم (2) لسنة 2025 #قانون_معدل_لقانون #الإقامة_وشؤون_الأجانب.
ونصت التعديلات على تعديل المادة 1 لتصبح يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025 ) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما نصت التعديلات على تعديل الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون الأصلي والتي تنص “كل أجنبي يدخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن إقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، يُغرَّم بمبلغ قدره خمسة وأربعون دينارًا عن كل شهر من أشهر التجاوز، والجزء من الشهر بغرامة قدرها دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء”، بإلغاء عبارة (خمسة وأربعون) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تسعون) وإلغاء عبارة (دينار ونصف الدينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة دنانير).
كما نصت التعديلات على تعديل المادة (36) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها ونصه “أيَّةُ مخالفةٍ لأحكام هذا القانون لم يُنَصَّ عليها بعقوبة خاصة، يُعاقَب مرتكبُها بالحبس من أسبوع إلى شهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير، أو بكلتا العقوبتين”، الفقرة (ب) منها وإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي :-
مقالات ذات صلةأ- كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون يغرم بمبلغ (200) دينار.
وتنص المادة المادة 11 “على كل أجنبي يرغب في البقاء في المملكة أكثر من أسبوعين أن يتقدم، قبل انتهاء تلك المدة، إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها، وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور أو حج أو سياحة ضمن المدة المسموح بها.”
كما تنص المادة 14 “على مديري الفنادق والنزل وأي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك على كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى، أن يبلغوا المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقتهم عن سكنى الأجنبي، مع ذكر اسمه وعنوانه، وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.”