تهديد عصيد بـ”الذبح” يلقي بطالب في السجن 7 سنوات
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف المحامي بهيئة الدارالبيضاء الباقوري عبد الرحمان ، أن غرفة الجنايات بالرباط و المختصة في قضايا الإرهاب ، أدانت الاسبوع الماضي طالبا بالسجن 7 سنوات ، بعدما هدد الناشط الأمازيغي أحمد عصيد بـ”الذبح”.
و بحسب المحامي الباقوري، فإن الطالب الذي أدين بالسجن سبع سنوات ، كان قد كتب تعليقا على فيديو لأحمد عصيد وهو يتحدث فيه عن الميراث، جاء فيه “هذا خاصو الذبح”.
و ذكر الباقوري أن السلطات بحثت عن كاتب التعليق و اعتقلته وأحيل على غرفة الجنايات بالرباط المتعلقة بجرائم الارهاب، التي قضت عليه الأسبوع الماضي بالسجن 7 سنوات نافذة.
الكاتب والناشط الأمازيغي أحمد عصيد كان قد اشتكى من انتشار تعاليق و فيديوهات عبر الانترنت تهدده بسبب آرائه المثيرة للجدل سواء المتعلقة بالدين أو الثقافة الأمازيغية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التسول طبقا للقانون
واجه قانون العقوبات جريمة التسول ، من خلال توقيع عدد من العقوبات ضد كل من يقوم بجريمة التسول.
عقوبة التسولنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.