لتقديمها إلى الإيكاو.. سلطة الطيران تستضيف ورشة عمل لإعداد خطة انبعاثات الكربون
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
استضافت سلطة الطيران المدني ورشة عمل مهمة تهدف إلى إعداد خطة العمل الوطنية لانبعاثات الكربون لتقديمها إلى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وذلك بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية ضمن مشروع النقل الجوي الأوروبي المتوسطي.
يأتي ذلك في إطار دعم التعاون المشترك بين قطاع الطيران المدني المصري والمفوضية الأوروبية في مجال الطيران المدني،، وبخاصة الجهود المبذولة ضمن مشروع النقل الجوي الأوروبي المتوسطي.
وأكد الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني علي أهمية إعداد الخطة الوطنية التي تساهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية و تحقق استدامة قطاع الطيران المدني المصري، حيث تأتي هذه الخطة بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك جميع شركات الطيران العاملة بمصر، المطارات المصرية، وشركة الملاحة الجوية.
وتعكس الخطة الوطنية التزام مصر بدعم استدامة قطاع الطيران المدنى وتلبية متطلبات الإيكاو في الوصول الي الهدف الطموح صفرية انبعاثات بحلول عام ٢٠٥٠ بما يحقق الفوائد الاقتصادية والبيئية طويلة الأمد، كما أنها ستساهم في تعزيز الدعم التقني والمالي من المنظمات الدولية لتعزيز المبادرات البيئية كخطوة رئيسية نحو تحقيق استدامة قطاع الطيران المدني المصري، من خلال تقليل انبعاثات الكربون ووضع إجراءات قياسات محددة بنتائج واضحة.
وتؤكد الخطة التي تم إعدادها على أهمية التزام الدولة بالمعايير الدولية ببناء قطاع طيران مدني أكثر استدامة ولديه القدرة على مواجهة التحديات البيئية ضمن أهداف الخطة الوطنية لتطوير أفضل أداء في مجال الطيران المدني بهدف الوصول إلى صفرية انبعاثات كربونية، هذا إلى جانب تحديد أهم الإجراءات المتخذة والتي ستساهم في خفض الانبعاثات وتعزيز التكامل في الرؤى بين كافة الجهود لتعظيم الأثر البيئي الإيجابي للإجراءات المتبعة بما يدعم التعاون بين أصحاب المصلحة في قطاع الطيران ويزيد من فاعلية العمليات التشغيلية، وتوفير المساعدة الفنية والمالية اللازمة لتحقيق مواءمة السياسات الوطنية بما يتوافق مع المتطلبات الدولية الرامية إلى تحقيق الأهداف التنموية والاستدامة.
حضر الجلسة الختامية كل من ممثلة المفوضية الأوروبية مونيكا بونفانتي و الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني والطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات و الطيار شريف خليل مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران و الطيار كريم جميل مستشار رئيس سلطة الطيران المدني والطيار ياسر حسين رئيس قطاع العمليات الجوية بمصر للطيران والطيار كريم مسعد مدير عام التشريعات بسلطة الطيران المدني والطيار عمرو هريدي نائب مدير مركز العمليات بمصر للطيران والمهندس عبد الغفار السيد ممثل مصر في لجنة حماية البيئة وجميع ممثلي شركات الطيران والملاحة والمطارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة الطيران المدني الدولي قطاع الطيران سلطة الطيران الإيكاو المزيد سلطة الطیران المدنی قطاع الطیران
إقرأ أيضاً:
خطوات ترخيص محل لبيع السلاح وفقًا للقانون
قانون تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها، في مادته رقم 26 حدد بقرار من الوزير عدد المحلات التجارية للأسـلحة الـذخائر، وإصلاحها وأنواعها في كل محافظة كما يحدد القرار الاشتراطات الواجب توافرها في المحل المعد للأغراض المـذكورة ونـوع وكميـة الأسـلحة المرخص له بها.
واشترطت المادة (27) على طالبي التراخيص لفتح محل للإتجار بالأسلحة وإصـلاحها أن يتقيدوا بالشروط التي تحددها سلطة الترخيص كما أن عليهم في حالـة إلغاء تراخيصهم أو اعتبارها منتهية أو رفض تجديدها لمخالفة أحكام هذا القانون أو دواعي الأمن أن يبادروا إلى بيع ما لديهم إلـى تـاجر آخـر مرخص له بالاتجار وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشـهر اعتبـارا مـن تاريخ الإلغاء أو الانتهاء أو رفض التجديد.
ومادة(28) ألزمت التاجر المرخص له بفتح محل للاتجار أن يحتفظ لديه بسجلات وفق ما تقرره الأنظمة والتعليمات الصادرة من سلطة لترخيص يدون فيها كافة التفصيلات المتعلقة ببيان -:
*ما يحتويه محله التجاري من موجودات.
* ما باعه أو اشتراه من أسلحة.
*الجهة التي منها تم شراء الأسلحة والمتفجرات وقطع الغيار وغير ذلك من المواد.
وأجازت مادة(29) للتاجر المرخص له بالاتجار أن يبيع أو يسلم إلى تاجر آخر أية مادة من المواد والأسلحة التي يتجر بها ما لم يكن لدى الآخر ترخيصا بذلك صادرا من سلطة الترخيص مبينا فيه النوع والكمية المصـرح بهـا، وعلى كل تاجر موافاة سلطة الترخيص بالكشوفات كل ثلاثة اشهر فيمـا باع أو اشترى.
وأوجبت مادة(30) على التاجر أن يسجل لديه اسم المشتري ورقم البطاقة الشخصية وتاريخها وكمية ونوع المواد المباعة وأن يحرر شهادة موقعة منه يعطيها للمشتري تثبت أنه باعه سلاح أو مواد متفرقعة أو ذخيرة، وأجازت مادة 31 للتاجر بيع السلاح أو أي مواد مفرقعة بمختلف أنواعهـا إلا لمن يملك موافقة شراء صادرة من سلطة الترخيص، ومنحت المادة 32 لسلطة الترخيص حق دخول المحال المعدة للاتجار في الأسلحة والذخائر وإصلاحها والاطلاع على دفاترها ومعاينة الأسـلحة وأجزائهـا وذخائرها الموجودة فيها للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى التاجر إبراز السجلات التي يحتفظ بها إلى ذوى سلطة الترخيص مره كل أربعة اشهر وفي اليوم الذي تحدده هذه السلطة لانتقال ندوبها إلى محل التاجر وعلى مندوب يؤشر على السجلات ما يثبت واقعة إبرازها والاطلاع عليها وله إجراء معاينة جرد الكمية الموجودة لدى التاجر للتأكد من مطابقتها لما هو وارد بالسجلات والتحقق من توافر احتياطات الأمن الواجب مراعاتها الحفظ وخزن هذه المواد وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرة بذلك كما نه يجوز لسلطات الترخيص قيام بتفتيش المحال التجارية في الوقت الذي تختاره هي بدون أشعار أصحاب المحل.
واشترطت المادة (33) لمنح التراخيص بالاتجار أن يودع طلب الترخيص في أحـد البنوك أو المصارف المعترف بها أو فروعها مبلغا على سـبيل التـأمين وتقوم سلطة الترخيص بتحديد هذا المبلغ وفقا للكميـة ونوعيـة المـواد المرخص بها، وحددت مادة(34) للوزير على ضوء مقتضيات الأمن والسلامة العامـة أن يكلـف أي تاجر بنقل جميع أو بعض ما هو موجود في محل تجارته إلى أي مكـان آخر يرى أنه أكثر توفيرا للأمن والسلامة ولا يحد من هذه الصـلاحية كون المكلف يحمل ترخيصا بمقتضى أحكام هذا القانون يجيز له حيـازة تلك المواد في ذلك المحل المراد نقلها منه.
وحددت مادة(35) حالات اعتبار لترخيص بالاتجار منتهيا كالآتي: نقل ملكية محل الاتجار لأخر، أن يسرب بعض المواد المصرح الاتجار بها للغير بوجه غير مشروع بما يخالف أحكام هذا القانون، عدم التقيد بالنظم الواجب إتباعها في حفظ السجلات واتخاذ احتياطات الأمن والسلامة العامة.
مشاركة