الثورة نت|

ناقشت لجنة دراسة وتحليل بيئة الأعمال والاستثمار في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم، مسودة مشروع تعديلات قانون الاستثمار.

يأتي الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بهذا الخصوص وتدشينا لحزمة الحوافز والامتيازات الهادفة لتشجيع الاستثمار والتي بدأت بتدشين المنطقة الصناعية في الحديدة خلال الفترة الماضية.

وفي الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة، وزير النفط والمعادن أحمد دارس ووزير الصناعة والتجارة محمد المطهر، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، ورئيس الهيئة العامة للأراضي الدكتور هاشم الشامي وممثلي القطاع الخاص، أكد الدكتور أبو لحوم أهمية إنجاز عملية تحليل بيئة الأعمال والاستثمار وإيجاد الحلول المناسبة بما يكفل جذب الاستثمارات وتشجيع الصناعات الوطنية وحمايتها.

وأشار إلى حرص رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، على سرعة إنجاز مشروع تعديلات قانون الاستثمار بما يخدم الاقتصاد الوطني ويخلق بيئة مناسبة ومحفزة للاستثمار.

ولفت نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أهمية العملية التنظيمية للاستثمارات وفق نظام حوافز ومزايا تشجع المنتج المحلي والصناعات الوطنية وتجذب استثمارات تساهم بشكل فاعل في النهوض بالاقتصاد الوطني خصوصاً في الظروف الراهنة.

وشدد على ضرورة الاستفادة من جوانب القصور في القوانين السابقة، من أجل وضع التعديلات المناسبة والملائمة على قانون الاستثمار بهدف إيجاد اقتصاد وطني قوي قادر على مجابهة الظروف والمتغيرات.

وناقش الاجتماع كل مادة من مواد قانون الاستثمار والتعديلات والإضافات المقترحة على مواد القانون.

وأكد الاجتماع حرص الجميع على إيجاد بيئة مناسبة ومشجعة للاستثمار والصناعات الوطنية وحمايتها، من خلال إعداد مسودة مشروع تعديلات قانون الاستثمار يتضمن حوافز ومزايا مشجعة في مختلف القطاعات.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء قانون الاستثمار

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيلكيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع  سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

مقالات مشابهة

  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • الزراعة: طريق التنمية سيدعم إقامة مشاريع زراعية تشجع على الاستثمار وتوفر فرص عمل
  • محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة جديدة لتعزيز بيئة الأعمال في عُمان
  • الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
  • السوداني يطلق الأعمال التنفيذية في مشروع تطوير مصفى ميسان
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • مصدر برلماني: مشادة كلامية بين نائبين حول رئاسة لجنة العفو
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • نائب ولائي: تمرير قانون الحشد ضمان استمرارية مشروع الإمام خميني