حدد قانون الثروة المعدنية عقوبة استخراج خام من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.


ونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخرج خامًا من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.


ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال تكرار الجريمة.


ويعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة.


ووافقت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، علي مقترح نائب التنسيقية بمجلس الشيوخ عمرو عزت حجاج، بشأن إحلال وتطوير شركة النصر للمسبوكات، جاء ذلك بحضور ممثلي وزارتي الصناعة والعمل ومجلس إدارة شركة النصر للمسبوكات.


وقال النائب عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ: إن شركة النصر للمسبوكات واحدة واحدة من قلاع الصناعة في مصر والمتخصصة في تصنيع مختلف أنواع المواسير الظهر المرضى وتأسست الشركة عام 1962 وشهدت العديد من الأحداث التي تسببت في توقفها عن العمل خلال السنوات الاخيرة نتيجة تراكم الديون وعدم ضخ استثمارات فيها، سواء في طناش أو الاسكندرية.


وتابع: شركة النصر للمسبوكات تعتبر من الشركات الرائدة في إنتاج مسبوكات الحديد الزهر الرمادي والحديد الزهر المرن في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، ويبلع عدد العاملين بمصنعيها   1342 عاملا، كما تغطى منتجات الشركة احتياجات معظم مشروعات البنية الأساسية القومية للمياه والصرف الصحي في مصر من مواسير الزهر المرن والوصلات والقطع والمسبوكات.


وقال إنه يقترح وضع استراتيجية وطنية لإحلال وتجديد وتطوير شركة النصر للمسبوكات تشتمل علي أن تضع الحكومة يدها في يد العمال ومجلس الإدارة وكافة المساهمين، مطالبًا بضرورة النهوض بالشركة وإزالة كافة العقبات والتحديات التي تواجهها سواء من النواحي التمويلية أو توفير المواد والخامات اللازمة للتشغيل.
 

كما طالب بتوفير مصادر التمويل لعمل الصيانة اللازمة لخطوط الإنتاج، وشراء المواد الخام الازمة، وضمان تحسين ظروف العاملين بالشركة من دفع مرتبات وحوافز وكافة الحقوق الأخرى للعاملين بصورة منتظمة.


وطالبت اللجنة توفير كافة الخامات والمواد الأولية اللازمة لإعادة التشغيل المصنع لينطلق بكل قوة للإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج الذي سيوفر العملة الصعبة، التي ستساهم في توفير المعدات والخامات الأولية من حصيلة التصدير بل وإقامة مصنع أخر، مستقبلا للتوسع في تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج  وبما يساهم في توفير الالاف من فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني، وأيدت اللجنة المقترحات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: استراتيجية وطنية الثروة المعدنية الحبس والغرامة الشركات الرائدة العملة الصعبة النائب عمرو عزت حجاج المواد الخام شرکة النصر للمسبوکات لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

الحبس 3 أشهر عقوبة كل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقول

حدد قانون العقوبات، عقوبة لكل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة خدش الحياء

نصت المادة 269 مكرر من قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة؛ إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة؛ لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".

تأييد حبس البلوجر هدير عبد الرازق سنة في اتهامها بنشر الفسق | تفاصيللماذا تم تأييد الحكم على البلوجر هدير عبد الرازق في نشر الفسق؟.. تفاصيلأول إجراء من محامي البلوجر هدير عبد الرازق بعد رفض استئنافها في اتهامها بنشر الفسقتأييد حكم حبس البلوجر هدير عبد الرازق سنة في اتهامها بنشر الفسق

ويواصل مجلس النواب جلساته الأسبوع الحالي، ويشهد استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

ويناقش المجلس أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

كما يناقش البرلمان، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2025 الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي (259) و(260) بشأن "تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافي لعمليات البنك في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية".

مقالات مشابهة

  • المسؤولية.. النواب يقر عقوبة الحبس والغرامة على من يتلف المنشآت الصحية
  • البرلمان أقرها.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إتلاف المنشآت الصحية
  • بعد إقراره.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على المنشآت الطبية والأطباء باللفظ
  • بعد قرار الحكومة.. الحبس وغرامة ربع مليون عقوبة احتكار السلع في العيد
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التسول طبقا للقانون
  • كبسولة فى القانون.. قبل ما تورط نفسك فى الحبس اعرف عقوبة التنمر
  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة خدش الحياء عن طريق التليفون بالقانون
  • بعد تناولها في مسلسل «قهوة المحطة».. الحبس وغرامة 500 جنيه عقوبة السير دون بطاقة شخصية
  • الحبس 3 أشهر عقوبة كل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقول