بدأ العد التنازلي لتطبيق زيادة الإيجار القديم.. «باقٍ 43 يوما»
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
بدأ العد التنازلي لتطبيق زيادة الإيجار القديم وفقا لقانون رقم 10 لسنة 2022، والذي ينص على تطبيق زيادة سنوية من كل عام منذ 2022 في مارس ولمدة 5 سنوات بنسبة 15% وذلك للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.
كم يتبقى على تطبيق زيادة الإيجار القديم؟وقال الخبير القانوني محمود الحديدي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه متبقي 43 يوما لتطبيق زيادة الإيجار القديم، وهو اليوم ذاته الذي صدر فيه القانون المنظم، لتكون الزيادة الرابعة منذ تطبيق قانون رقم 10 لسنة 2022 وذلك لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن حقوق الطرفين.
وأوضحت المادة الأولى من قانون رقم 10 لسنة 2022، أن أحكام هذا القانون تسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويشير القانون ذاته إلى أنه فيما يخص زيادة الإيجار القديم، أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة (15%).
وفي السياق، ذاته قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنّ الزيادة المنتظرة في مارس المقبل الـ15% تتعلق بالأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، وذلك وفقا القانون رقم 10 لسنة 2022، والمنشور بالجريدة الرسمية في 6 مارس 2022.
وتابع أن مجلس النواب ملتزم بتعديل قانون الإيجار القديم خلال 7 أشهر في إطار التزامه بحكم المحكمة الدستورية المتعلق بتعديل المادة الأولى الخاصة بثبيت قيمة الإيجار القديم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قيمة الإيجار القديم قيمة زيادة الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم زیادة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. شروط وإجراءات لتطبيق بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم
17 شرط حددها قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، لتطبيق بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم في القضايا، والتي أعلنت النيابة العامة بدئها في تطبيق البدائل في القضايا البسيطة لمدة لا تجاوز الـ 6 أشهر، من خلال تشغيله خارج مراكز الإصلاح والتأهيل في إحدى الجهات الحكومية لساعات محددة والعودة الى منزله مرة أخرى، وتستعرض اليوم السابع في هذه السطور الشروط والإجراءات طبقًا لقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات والتي جاءت كالتالي:
*المادة 18 من قانون العقوبات أكدت علي أحقية استبدال العقوبة بطلب من المتهم حيث نصت أنه لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن.
*المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية، نصتت أن للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
* النيابة العامة دفاتر وسجلات خاصة لتفعيل بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم، لمراقبة تنفيذ العقوبة.
*يتم التوقيع بمواعيد حضور وانصراف وتقييم الاعمال التي يقوم بها.
*يكون العمل بدون مقابل مادي، ويكون شغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة العقوبة.
*تُحدد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص.
*لا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له.
*يراعى في العمل الذي يفرض عليه يومياً أن يكون قادراً على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته.
*من أبرز هذه الاعمال داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية ومراكز التكنولوجية والمحليات.
*تُحدد ساعات عمل المحكوم عليهم ويكون العمل داخل هذه الأماكن التي تحددها الجهات المعنية لعدد معين من الساعات في اليوم ولعدد من الأيام يوازي أيام حبسه.
*بعد انتهاء ساعات العمل يوميا يتوجه المحكوم عليه إلى منزله طوال الأيام التي توازي أيام حبسه.
*توقع عقوبة علي من لا يتمم العمل المفروض عليه تأديته يومياً بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولاً، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال.
*يجب التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الإكراه، إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة.
*أغلب القضايا البسيطة هي أحكام النفقات والتبديد وسرقة التيار الكهرباء او اتلاف ممتلكات عامة وخاصة.
*وحددت المادة 511 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل.
* لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
*وفي مواد الجنح والجنايات، لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
مشاركة