كيفية تقسيم الذهب في حال فسخ الخطبة أو كتب الكتاب أو إذا دخل بها وطلقت؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فيديو منشور على قناة دار الإفتاء على يوتيوب.

وأجاب ممدوح، قائلًا:لو كان فسخ الخطبة من جهة العريس فالذهب من حقه، كذلك لو كان فسخ الخطبة من جهتها فيكون الشبكة من حقه أيضًا.

وتابع: لو دخل بها وطلقها فالدهب من حقها، أما لو كتب كتابها ولكن طلقها فنصف الذهب من حقها.

الشبكة من حق مين؟.. الإفتاء: للخاطب حتى لو كان متسببا في فسخ الخطوبة

قالت دار الإفتاء، إن الخطبة وقبض المهر وقبول الشبكة من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم مستوفيًا أركانه وشروطه الشرعية، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه على إتمام الزواج كان للخاطب أن يسترد ما دفعه من المهر، ولم تستحق المخطوبة منه شيئًا، وكذلك الشبكة؛ لجريان العرف بكونها جزءًا من المهر.

وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل الخاطب من حقه الحصول على الشبكة بعد فسخ الخطبة؟»، أنه حيث يتفق الناس عليها عند إرادة الزواج؛ مما يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، والعرف معتبرا في أحكام الشريعة الإسلامية؛ لقوله تعالى: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ» [الأعراف: ١٩٩]، فكل ما شهدت به العادةُ قُضِيَ به لظاهر هذه الآية كما يقول الإمام القرافي في "الفروق" (3/ 185، ط. عالم الكتب).

وأكدت أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون له في حالة أن يعدل الخاطبان أو أحدهما عن الخطبة، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة، إلا أن يتنازل الخاطب عنها أو عن بعضها، فلا بأس حينئذٍ أن تستبقي المخطوبة ما تنازل هو عنه في حيازتها وملكها؛ لأنه تَصرُّفٌ منه فيما يملك وقد تم برضاه وموافقته، فهو تَصَرُّفٌ صحيحٌ نافذٌ.

وتابعت: وقد روى الدارقطني عن حبان بن أبي جَبلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله.

ما حكم الشَّبكَة إذا طالب الرجل المرأةَ بردِّها؟ ، سؤال أجابت عنه دار الافتاء ، وجاء الجواب كالآتى: الشَّبكَة التي يقدمها الرجل للمرأة التي يريد الزواج بها قد جرى العرف بأنها جزء من المهر، فترد إليه كاملة عند فسخ الخطبة قبل الزوج، أو عند طلب المرأة الخلع.

وليس للرجل الحق في استرداد الشَّبكَة إذا وقع منه الطلاق بعد الدخول، فإن وقع الطلاق قبل الدخول فللرجل الحق في استرداد الشَّبكَة أو جزء منها بما لا يزيد على قيمة نصف المهر.

وإذا طالب الرجل المرأة برد الشَّبكَة فلا يخلو الأمر مما يلي:

أولًا: في حالة فسخ الخِطبة، يحق للرجل أن يُطالِب بردِّ الشَّبكَة، وعلى المرأة أن تردَّها إليه؛ لأنها جزء من المهر لا تستحقه المرأة إلا بعد الزواج، والخِطبة ليست زواجًا وإنما وعد بالزواج.

ثانيًا: في حالة الطلاق قبل الدخول، يكون من حق المرأة نصف المهر، فحينئذٍ يجوز أن يستردَّ الرجل من الشَّبكَة ما كانت قيمته نصف المهر، وليس أكثر من ذلك.

ثالثًا: في حالة الطلاق بعد الدخول، لا يحق للرجل أن يطالب المرأة بردِّ الشَّبكَة؛ لأنها جزء من المهر، والمهر كله حق للمرأة إذا كان الطلاق بعد الدخول.

رابعًا: في حالة الخلع، يحق للرجل أن يطالب بردِّ الشَّبكَة، وعلى المرأة المختلعة أن تردَّ الشَّبكَة إليه؛ لأنها جزء من المهر، والخلع يقتضي أن تردَّ المرأة المختلعة جميع المهر للرجل.

ونستفيد من هذا التفصيل:

أن الشَّبكَة التي يقدمها الرجل للمرأة التي يريد الزواج بها قد جرى العرف بأنها جزء من المهر وهو ما عليه الفتوى والمعمول به في القضاء المصري، وإذا حدث خلاف بين الطرفين حول ردِّ الشَّبكَة فالأمر موكولٌ إلى القاضي بما يَترجَّح عنده مِن الأدلة والبينات؛ فإذا ثَبَتَ عنده أن الشبكة أو بعضها هي المَهر أو جزءٌ منه قَضى بِرَدِّه للرجل على هذا النحو:

1- عند فسخ الخطبة: له الحق في رد الشَّبكَة.

2- عند الطلاق قبل الدخول: له الحق في استرداد الشَّبكَة أو جزء منها بما لا يزيد على قيمة نصف المهر.

3- عند الطلاق بعد الدخول: ليس له حق في استرداد الشَّبكَة.

4- عند الخلع: له الحق في استرداد الشَّبكَة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المزيد فسخ الخطبة فی حالة ة التی

إقرأ أيضاً:

هل يجوز للأب كتابة ممتلكاته لبناته قبل الوفاة؟.. أمين الإفتاء يجيب

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن قيام أحد الوالدين بكتابة ممتلكاته لبناته أو أحد أبنائه وهو على قيد الحياة أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، طالما أن القصد هو تأمين مستقبل كريم لهن، وليس بهدف الإضرار بباقي الورثة.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء: "ما يُكتب في حياة الإنسان لبناته أو أبنائه هو هبة، وليس ميراثًا، ولا يُطبق عليه حكم الميراث الشرعي لأنه لم تنتقل التركة بعد"، موضحًا "من حق الأب أو الأم أن يهب ما يشاء لمن يشاء من ماله ما دام حيًّا، وهذه الهبة لا تخالف الشرع إذا كانت بنية حفظ الكرامة والستر".

حكم المطالبة بزيادة ثمن سلعة بعد إتمام البيع.. الإفتاء تجيبحكم صلاة الرجل جماعة بأهل بيته في وقتها؟ .. أمين الإفتاء يجيبهل تبطل صلاة المرأة إذا شاهدها رجل؟.. الإفتاء تجيب

وضرب مثالًا على ذلك، قائلًا: "أحيانًا بعد الوفاة، يطالب الورثة ببيع الشقة الوحيدة التي تسكنها البنت أو الأم، وحينها قد تجد البنت نفسها في الشارع دون مأوى.. فأين تذهب؟ وما مصيرها؟"، مشددًا على أن "الدين لا يقبل أن نضيق على الناس هذا الباب".

وفيما يتعلق بالتفاضل بين الأبناء في العطايا، أوضح الشيخ عويضة: "هنا يأتي السؤال: هل العدل بين الأبناء واجب أم مستحب؟ وهذه مسألة فقهية خلافية، لكن الأهم هو النية، وهل التفضيل له مبرر كالحاجة أو الضعف، أم مجرد تمييز بلا سبب".

وأكد على أن "ما دام المال في ملك الإنسان، فله أن يتصرف فيه بما يحقق المصلحة والرحمة، دون أن يُتهم بأنه يخرق أحكام الإرث، لأن الإرث لا يبدأ إلا بعد الوفاة".

عباس شومان: من يريدون إنصاف المرأة في الميراث يظلمونها

يذكر أن الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، قال إنه وجد جميع المسائل التي طرحوها لإنصاف المرأة في نهايتها ظلم للمرأة.

وأضاف شومان، خلال كلمته في ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، يعقد ملتقاه الأسبوعي بالجامع الأزهر للرد على المشككين حول الميراث، أن هؤلاء يضرون المرأة ويظنون أنهم ينصفونها، مؤكدا أن المرأة لم تظلم في الميراث.

وأشار إلى أن آيات المواريث لا تقبل التدخل أو الاجتهاد، مؤكدا أنه لا يخاف من أحد ولكنه يحب أن يتناول الأمور تناولا علميا ولا يتعرض لشخص أحد.

وتابع: يقولون إنه لا يوجد في القرآن والسنة ما يمنع أن تأخذ المرأة مثل الرجل، مؤكدا أن هذا غير صحيح، لقوله تعالى "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلَّ منه أو كثر نصيبًا مفروضًا" أي أن هذا التقسيم على سبيل الفرض.

وأكد أن آيات الميراث انتهت في آخرها بلفظ الفرض أي أن هذا التقسيم المذكور في الميراث على سبيل الفرض، ولذلك قال الله تعالى "يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا".

طباعة شارك الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء حكم الميراث الشرعي الميراث هل يجوز للأب كتابة ممتلكاته لبناته قبل الوفاة

مقالات مشابهة

  • ضوابط ارتداء المرأة البنطلون والتزين عند الخروج .. الإفتاء تحسم الجدل
  • هل رفض عريس لمجرد أنه ليس وسيما حرام وتكبر على نعمة الله؟
  • حكم توزيع الأب لأملاكه على الذكور دون الإناث.. أمين الإفتاء يوضح
  • هل يجوز للأب كتابة ممتلكاته لبناته قبل الوفاة؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • هل تبطل صلاة المرأة إذا شاهدها رجل؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم تطليق زوجتي إرضاء لأمي وأخواتي لكثرة المشاكل بينهم؟.. الإفتاء تجيب
  • إذا كانت فيك هذه الصفة فلا تتعجبي من صمت زوجك!
  • أسعار الأضاحي في مصر 2025.. الإفتاء تحدد شروط شراء ومواصفات الذبيحة
  • حكم سفر المرأة للحج بدون محرم؟..أمينة الفتوى تجيب
  • هل تجب العدة على المرأة المختلعة بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول؟ الإفتاء توضح