قال السفير الليبي في الدنمارك سالم مديقش إن وزارة الخارجية الدنماركية أدانت قيام مجموعة ليبية متطرفة بحرق المصحف أمام السفارة الليبية في الدنمارك، كما قدمت السفيرة الدنماركيه في ليبيا اعتذارها وعبرت عن رفضها لهذا الفعل حتى تدنيس الأعلام وغيرها، مشيراً إلىأنها ليست المرة الأولى لهذا الفعل.

ولفت إلى أنه انه لا يوجد قانون يجرم هذا الاعتداء لكن في طور إصدار مادة تجرم هذا الفعل باعتباره يمس الشعب الليبي ، بالإضافة إلى أنه يقوم بترتيب لاتصال هاتفي مع وزير الخارجية الدنماركية، ونوه أنه تم الاتصال به من قبل الشؤون الدنماركية لإخبارة بوجود جماعة تنوي تكرار حرق المصحف مرة أخرى يوم غد أمام السفارة الليبية في الدنمارك.

و أوضح انه لا يريد الوضع يزداد سوءًا ليصل إلى قطع العلاقات بين البلدين، مطالبًا بعدم نشر التصريحات التي تحرض على هذا الفعل وتثير بلبلة حتى يُصدار قانون يجرم هذا الاعتداء آملاً أن لا يكون مجرد مسكن.

المصدر: قناة ليبيا الحدث

كلمات دلالية: هذا الفعل

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة أطفال للتبني.. المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال

رصدت وحدة الرصد والتواصل الاجتماعي بالإدارة العامة لنجدة الطفل،  "جروب" تم إنشاؤه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت مسمي "تبنى طفل يتيم" لعرض الأطفال للتبنى بمقابل مادى.


الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وجهت بإحالة واقعة عرض أطفال للتبنى بمقابل مادى إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين  بمكتب المستشار النائب العام.

ونستعرض في سياق التقرير الآتي، عقوبة الاتجار فى البشر واستغلال الأطفال طبقا للقانون .


عقوبة الاتجار فى البشر
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

وأشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

مقالات مشابهة

  • «النواب الليبي» يقر قانون المصالحة الوطنية
  • عمل شنيع..إسرائيل تدين تحطيم تمثال نتانياهو في المكسيك
  • بعد تصدرها التريند.. ما قصة وزيرة الخارجية الليبية السابقة نجلاء المنقوش مع إسرائيل؟
  • البرلمان الليبي في الشرق يقر قانون المصالحة الوطنية
  • مجلس النواب الليبي يقر قانون المصالحة الوطنية
  • قانون بريطاني جديد يجرم إنشاء مقاطع فيديو مزيفة غير أخلاقية
  • الخارجية الفلسطينية تدين التصريحات التحريضية الإسرائيلية
  • الخارجية الفلسطينية تدين التصريحات التحريضية الإسرائيلية على الفلسطينيين
  • وزير العدل بالحكومة الليبية يستعرض إنجازات الوزارة أمام مجلس النواب
  • بعد واقعة أطفال للتبني.. المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال