مدير عام المنصورة يشدد بإتخاذ إجراءات رادعة بالمخالفين والمتلاعبين بأسعار الغاز
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
شمسان بوست / عدن – محمد القادري:
شدد مدير عام مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، أحمد علي الداؤودي، بإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين والمتلاعبين بأسعار بيع الغاز.
جاء ذلك، خلال تنفيذ مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية، اليوم “الثلاثاء”، بناءً على توجيهات مدير عام المنصورة، أحمد الداؤودي، الحملة الميدانية لمراقبة أسعار الغاز من قبل المحطات ووكلاء بيع الإسطوانات في كافة مناطق المنصورة، بحضور مدير مكتب الصناعة بالمديرية، فيصل محمد بن محمد، وعدد من موظفي المكتب.
وطالب مدير عام مديرية المنصورة، أحمد علي الداؤودي،* جميع محطات ووكلاء بيع الغاز إلى الإلتزام بالتسعيرة المقرة من شركة الغاز والمحددة ب “7500” ريال، للأسطوانة الواحدة سعة “20” لتراً.
ودعا الداؤودي، المواطنين الى التعاون مع قيادة السلطة المحلية في الإبلاغ الفوري عن المخالفين والمتلاعبين بأسعار بيع الغاز المقرة من الجهات المعنية، التواصل مع عمليات مديرية المنصورة، على الأرقام التالية ( 02343650 – 02323397 )
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: مدیر عام
إقرأ أيضاً:
معالج روحاني نصاب.. عقوبات رادعة لدجال كرموز وفقا للقانون
تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحانى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة كفر الشيخ، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى ، وقيامه بممارسة أعمال الدجل والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية ، وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
عقوبة الدجل والشعوذةتندرج عقوبة أعمال الدجل والشعوذة تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال النصب والتي قد تصل عقوبتها للحبس ثلاث سنوات.
ويعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادى أو بدون مقابل.
ويعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير فى بدن الغيرأو قلبه أوعقله أو إرادته بطريقة مباشرة أوغير مباشرة سواء حقيقه أو تخيلا.
ويعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأى وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أوالتأثير على عقولهم.
ويعد أيضا من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أومعرفة الأسرار أو الإخبار عما فى الضمير بأى وسيلة كانت قصد استغلال الناس.
- وفى جميع الأحوال يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة.