عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار هيثم حسن الضوي، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، ومصطفى حسن عشيش، وسكرتارية محمد عفت، عاملًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مالية 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، لاتهامه في القضية رقم 20439 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 5695 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، بحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار.

 

تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام المنقضي، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام «عايد. ص. س» 58 عامًا، عامل، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه بنطاق المركز.

 

وبتقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كمية لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارتها الغير مشروعة.

 

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

 

وفي سياق متصل، أيدت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين حمدى على طلبة، ووليد محمد مهدى، وحازم بشير عبد العال، وسكرتارية سامى سمير، وأحمد البنا؛ حكم محكمة أول درجة، بمعاقبة «عامل خردة» بالسجن المؤبد، لاتهامه في القضية رقم 507 لسنة 2024جنايات قسم شرطة فاقوس، والمقيدة برقم 495 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، بقتل طالب طعنًا بسلاح أبيض بمدينة فاقوس.

تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام الجاري، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «أيمن. ص. ع» 19 عامًا، عامل خردة، والمقيم بدائرة قسم فاقوس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بقتل المجني عليه «حسن. الـ. ع» 17 عامًا، طالب ومقيم بذات الناحية؛ وذلك بسبب خلافات سابقة.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهم قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض «سكين»، وما إن ظفر به قام المتهم بضربه في منتصف صدره قاصدا قتله، لخلافات سابقة فيما بينهما، فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الحشيش المخدر المصاريف الجنائية جنايات الزقازيق حبس جنایات الزقازیق النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة

حدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المشدد 3 سنوات لـ عاطلين بتهمة تزوير وتقليد الأختام الحكومية بعين شمس
  • المشدد 3 سنوات لربة منزل في حيازة المواد المخدرة بالقاهرة
  • المشدد 10 سنوات للمتهم بالتخلص من طفلته بقليوب
  • المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه للمتهم بترويج المواد المخدرة بالقليوبية
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة
  • جنايات الأنبار: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات ضبط بحوزته 140 ألف حبة مخدرة
  • جنايات الانبار: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات ضبط بحوزته 140 ألف حبة مخدرة
  • السجن المؤبد عقوبة الاتجار في المواد المخدرة طبقا للقانون
  • المشدد 7 سنوات لعامل في أحداث عاهة مستديمة لجاره بالمرج
  • السجن المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج