آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 1:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، حقيقة شمول المتهم الرئيسي بسرقة القرن “نور زهير” بقانون العفو العام، المصوت عليه يوم امس.وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز،في حديث صحفي، إن “أي نص في القانون لم يذكر بشكل صريح بأن قانون العفو العام سوف يشمل نور زهير، كما يروج البعض ذلك دون الاطلاع على فقرات القانون”، موضحا أن “هناك فقرة في القانون تتعلق بقضايا هدر المال العام وجرائم الفساد المالي والإداري، ما لم يسدد ما في ذمته أموال من خلال إجراء تسوية مالية مع الجهة المتضررة، وعلى أن أي يسدد المبلغ كاملا وليس قسطاً” وأضاف عنوز، أن “هذه الفقرة تشمل أي شخص محكوم بقضايا الفساد”، مؤكداً أن “من لا يسدد تلك الأموال لا يمكن شموله بقانون العفو العام، وكل من يسدد ما بذمته من جرائم الفساد يشمل بقانون العفو، ومن لا يسدد، لا يشمل بالقانون اطلاقاً”.

ورأى، أن “هذا افضل من بقاء الفاسدين في السجون لسنوات معدودة دون تسديد ما في ذمتهم من أموال فساد”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: العفو العام

إقرأ أيضاً:

كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط للمتلكات الأثرية والآثار الخاصة وحيازتها.

فحظرت المادة الثامنة من القانون الاتجار فى الآثار. 

وفى حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع.

وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه فى الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.

ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.

وعلى كل من يملك قطعًا أثرية وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010، على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.

ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة، وذلك بناءً على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل.

مقالات مشابهة

  • جايجي يكشف حالة فساد غريبة في نينوى: ما سرّ الإحالة إلى التقاعد؟
  • جايجي يكشف حالة فساد غريبة في نينوى: ما سرّ الإحالة إلى التقاعد؟ - عاجل
  • سوريا تردّ على تقرير «منظمة العفو الدولية» بشأن أحداث الساحل
  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
  • السجن لبرلماني سابق متورط في اختلاس و تبديد المال العام
  • كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟
  • محافظ كفر الشيخ يكلف بصيانة وإصلاح المعدات المتهالكة.. صور
  • الحكومة تُفعل إدماج الملحقين في الوكالة الوطنية للمياه والغابات
  • القانونية النيابية: تشريع قانون الحشد سيغلق الباب أمام الجهات التي تعمل خارجه
  • “المحاصصة” في العراق عنوان لتضليل المجتمع