أمين الفتوى: من يأكل ميراث النساء يبيع آخرته بدنياه «فيديو»
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على متصلة تقول إن والدها توفي وترك ميراثا كبيرا، وقام أشقاؤها الرجال بالاستحواذ على الميراث من الأراضي، وإعطائها وشقيقاتها البنات الأربع، مبلغا بسيط ما بين 2000 و10000 جنيه، وفق أهوائهم، فما حكم ما فعلوه شرعا؟
فخر: «راضوا البنات» مصطلح يخالف شرع اللهوأجاب «فخر»، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، بقوله «الحقيقة في مصطلح مكرر، عندما تكون التركة من نصيب إناث وذكور، في حد يقول راضوا البنات، وكان ليس لهن حق، ممكن تلاقى البنت في ميراثها يتعدى نصف مليون جنيه، ويعطوها 10 آلاف جنيه، من يفعلون هذا يبيعون الآخرة بالدينا، وسيسألون عن هذا يوم القيامة».
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، «كل ده تحايل على شرع الله، لازم تعطي حق أختك بما يرضي الله، تقولها ليكي نصف فدان، ليها الحق تبيعه أو تستلمه، لو حبت تبيع يبقى بسعر السوق ولو حبت تكرم أخوها يجوز».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المواريث الميراث
إقرأ أيضاً:
حكم الصلاة في الروضة الشريفة في أوقات الكراهة
قالت دار الإفتاء المصرية، إن المقصود بأوقات الكراهة هي الأوقات التي تُكره فيها الصلاة، وهي خمسة أوقات -على خلافٍ بين الفقهاء في عَدِّها: ما بَعْدَ صلاة الصبح حتى تَطْلُع الشمس، وعند طُلُوعِها حتى تَتَكامل وترتفع قَدْر رُمْحٍ، وإذا استوت الشمس حتى تَزول، وبعد صلاة العصر حتى تغْرُب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها.
حكم قراءة القرآن بصورة جماعية.. الإفتاء توضح الإفتاء توضح مفهوم الحسد وبيان خطورته
أوضحت الإفتاء، أن هناك جملة من الصلوات تُستثنى من الكراهة في هذه الأوقات، ومنها: الصلاة في الحرم المكي على ما نص عليه المذهب الشافعي، ويُقاس روضة النبي صلى الله عليه وآله وسلم - محل السؤال- عليه، بجامع أن كلًّا منهما من البقع المباركة التي يزداد ويتضاعف أجر الصلاة فيها، أما وقد تقرَّر عند الأصوليين جريان القياس في الرخص؛ فصَحَّ القياس وجازت فيها.
لا تمنعوا أحد يطوف بالبيت ويصلي أي ساعة من ليل أو نهار الطواف بالبيتوتابعت الإفتاء: فقد أخرج الإمام أبو داود في "سننه" عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلمَ قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا يَطُوفُ بِهَذَا الْبَيْتِ وَيُصَلِّي أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ».
قال الإمام الخطابي في "معالم السنن": [استدل به الشافعي على أن الصلاة جائزة بمكة في الأوقات المنهي فيها عن الصلاة في سائر البلدان، واحتج له أيضًا بحديث أبي ذر رضي الله عنه وقوله: "إلا بمكة" فاستثناها من بين البقاع].
وقال شهاب الدين ابن رسلان في "شرح سنن أبي داود" بعد نقله كلام الإمام الخطابي في جواز الصلاة بمكة في هذه الأوقات: [سواء في ذلك صلاة الطواف وغيرها، هذا هو الصحيح عنده وعند أصحابه].
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب": [(ولا تكره) الصلاة (في شيء من ذلك) أي: من الأوقات الخمسة (بمكة وسائر الحرم)... ولما فيه من زيادة فضل الصلاة، فلا تكره بحال].
واختتمت دار الإفتاء قائلة: "وبناءً على ذلك: فلا تُكرَه الصلاة في الروضة الشريفة في أوقات الكراهة، بل هي جائزة ولا حرج فيها؛ ولو لم يكن لها سبب؛ قياسًا على الحرم المكي".