أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على متصلة تقول إن والدها توفي وترك ميراثا كبيرا، وقام أشقاؤها الرجال بالاستحواذ على الميراث من الأراضي، وإعطائها وشقيقاتها البنات الأربع، مبلغا بسيط ما بين 2000 و10000 جنيه، وفق أهوائهم، فما حكم ما فعلوه شرعا؟

فخر: «راضوا البنات» مصطلح يخالف شرع الله

وأجاب «فخر»، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، بقوله «الحقيقة في مصطلح مكرر، عندما تكون التركة من نصيب إناث وذكور، في حد يقول راضوا البنات، وكان ليس لهن حق، ممكن تلاقى البنت في ميراثها يتعدى نصف مليون جنيه، ويعطوها 10 آلاف جنيه، من يفعلون هذا يبيعون الآخرة بالدينا، وسيسألون عن هذا يوم القيامة».

المواريث والتحايل على شرع الله

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، «كل ده تحايل على شرع الله، لازم تعطي حق أختك بما يرضي الله، تقولها ليكي نصف فدان، ليها الحق تبيعه أو تستلمه، لو حبت تبيع يبقى بسعر السوق ولو حبت تكرم أخوها يجوز».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المواريث الميراث

إقرأ أيضاً:

حكم تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع.. دار الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تخصيص جزءٍ من مال الزكاة في مساعدة الغارمين، والمساهمة بتحسين الخدمات التعليمية، وعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية من أموال الزكاة بشرط توخي مصلحة الفقراء في إقامتها وتمليكها لهم.

وأضاف دار الإفتاء، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن كفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلِ والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم هي التي يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام في المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ».

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: «ما حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليًا؟»، عبر البث المباشر لها على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك".

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، أنه يجوز أن تعطي الزكاة للأقارب المتعثرين ماديًا وللإخوة أيضًا، مضيفًا أن زكاة المال لا تجب على الأبوين، والأولاد، والزوجة.

وأشار أمين الفتوى إلى شروط الزكاة وهي: أن يصل المال لنصاب الزكاة وهو ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب عيار 21، مع مرور حول كامل عليه.

هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر ؟

سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك".

وأجابت دار الإفتاء قائلة: "إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة.

وأوضحت " الإفتاء" أن النبي - صلى عليه وآله وسلم- قد بين ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، رواه الترمذي.

و نوهت أن ذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكي نفقتهم.

هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة من زكاة المال؟

قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع أن يعطي الأب ابنته المتزوجة من زكاة ماله إن كانت من المستحقين لها؛ لأن نفقتها ليس واجبة عليه وإنما هي مسؤولة من زوجها.

وأضاف « عبد السميع» فى إجابته عن سؤال تقول صاحبته: «هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة من زكاة المال بنية الصدقة؟» أنه كلما النفقة غير واجبة على الشخص الذي نريد إعطاءه من زكاة المال إليه؛ يجوز إخراج جزء من الزكاة إليه.

وأوضح أمين الفتوى عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن هذا المال الذي يخرجه الأب لابنته من مال الزكاة يكون بنية «الزكاة» وليس « الصدقة»؛ مختتمًا هناك فرق.

مقالات مشابهة

  • أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح حكم الوضوء من مياه خزان به صدأ
  • الإفتاء تعلن البيان الرابع لحصاد إنجازاتها خلال 2024
  • «الإفتاء»: مجلدات المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية وصلت إلى 102 في 2024
  • أمين الفتوى: عدم تحديد أتعاب القضايا القانونية بشكل واضح أمر غير جائز شرعا
  • عياد: الفتوى بدون علم تجرؤ على الدين وتؤدي إلى ضلال المجتمعات (فيديو)
  • حكم تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع.. دار الإفتاء تجيب
  • التصرف الشرعي لشخص أقسم على شيء ويريد التراجع عنه.. الإفتاء تكشف عنه
  • حصاد "الإفتاء" لعام 2024.. البيان الأول
  • الأهرام: حماية العقول من الفوضى في الفتاوى جزء من الأمن القومي للوطن
  • حكم طواف الإفاضة للحائض.. دار الإفتاء ترشد النساء للحل الشرعي