انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، إلى عدم قبول طلب الرأي في الفتوى المقدمة لصرف رصيد إجازات موظفة بالمجلس الأعلى للأثار، لوروده من غير ذي صفة.

سبب صدور الفتوى ، تضارب الآراء من أكثر من جهة ، بشأن موظفة كانت تعمل بالمجلس الأعلى للآثار، وانتهت خدمتها عام ٢٠٢٢ ، لبلوغها السن القانونية لترك الخدمة، وقد تقدمت بشكوى لتضررها من عدم صرف رصيد إجازاتها المستحق لها كاملًا لدى انتهاء خدمتها.

وفي ضوء اختلاف الآراء الواردة من قبل كلّ من الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، والإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن كيفية صرف رصيد الإجازات الاعتيادية الخاص بها الذي تكون قبل العمل بقانون الخدمة المدنية ، تمت إحالة الموضوع لقسمي الفتوى والتشريع .

وثبت من الأوراق ، أن الموضوع المعروض لا يتعلق بنزاع قائم بين جهتين إداريتين انما هو في حقيقته طلب بإبداء الرأي في كيفية صرف مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية الذى تكون للموظفة المذكورة ، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية مقدمًا من غير من حددهم القانون ، ومن ثم فإنه يكون مقدمًا من غير ذي صفه حريًا بعدم القبول.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الدولة الفتوى والتشريع الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المزيد

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على اقتراح بتعديل المادة 274 بقانون العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل ، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بشأن المادة 274 واصلها 273.


وتضمن طلب التعديل،  إعادة النص كما ورد من الحكومة بإعادة البندين (٤، ٩) بشأن دعم الانتخابات النقابية العمالية والأنشطة النقابية، لدعم النقابات العمالية من ناحية وتخفيف العبء عن الخزانة العامة من ناحية أخرى.

كذلك إعادة الفقرة الثانية التى تمنح الوزير سلطة تحديد خدمات أخرى على أن تكون من ذات أغراض عمل الصندوق، وأهدافه وتكون صياغتها على النحو التالي (وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخري على ان تكون فى ذات مجال عمل الصندوق.)

ومن ثم يصبح نص المادة بعد التعديل : يلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (٢٧٣) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية:

1- دعم النفقات العلاجية طبقاً لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولي تنفيذ الخدمات الصحية.
2- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.
3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها.
4- دعم تكاليف تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية.
5- إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
6- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة.
7- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا.
8- إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال.
9- دعم الأنشطة النقابية العمالية.
۱۰- مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل امنة خالية من العنف والتحرش والتنمر من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك متى توافرت الموارد.

وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخري حسب الأحوال.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز العمل في البنوك؟.. أمين الفتوى يجيب
  • الخدمة المدنية: إجازة عيد الفطر تبدأ السبت المقبل
  • إقرار مواد جديدة بقانون المسؤولية الطبية لخدمة تليق بالطبيب والمريض
  • مجلس النواب يوافق على التزامات مقدم الخدمة بقانون المسؤولية الطبية
  • الخدمة المدنية تعلن موعد بدء وانتهاء إجازة عيد الفطر
  • الخدمة المدنية تحدد موعد إجازة عيد الفطر
  • عدن.. الخدمة المدنية تعلن موعد إجازة عيد الفطر
  • الحكومة البريطانية تخطط لخفض أعداد موظفي الخدمة المدنية بمقدار 10 آلاف موظف
  • مجلس النواب يوافق على اقتراح بتعديل المادة 274 بقانون العمل
  • النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد