أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عامل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة إبشواى) بإدارة ورشة كائنة بقطعة أرض فضاء مجاورة لمسكنه لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها. 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بالورشة المشار إليها وأمكن ضبطه وبحوزته (قرابة 3 مليون قطعة ألعاب نارية – الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع).

 
بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار بها. 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات 3 مليون قطعة أرض شرطة إبشواى مديرية أمن الفيوم

إقرأ أيضاً:

مع قرب حلول عيد الفطر.. القانون يُواجه الألعاب النارية بعقوبات صارمة |تفاصيل

تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة بسبب انتشار الألعاب النارية خاصة في شهر رمضان ومع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزي وبائعي الألعاب النارية.

ونصّت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

تفاصيل حبس المتهمين بحيازة آلاف من قطع الألعاب النارية في حلوانصواريخ العيد.. الداخلية تضبط 6.5 مليون قطعة ألعاب نارية بالفيوم

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

المفرقعات وما في حكمها

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

عقوبة حيازة المفرقعات

كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

و نصت المادة 102 (ج) علي أن  يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.

وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.

فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.

مقالات مشابهة

  • مع قرب حلول عيد الفطر.. القانون يُواجه الألعاب النارية بعقوبات صارمة |تفاصيل
  • تفاصيل حبس المتهمين بحيازة آلاف من قطع الألعاب النارية في حلوان
  • تفاصيل حبس المتهمين بحيازة آلاف من الألعاب النارية في حلوان
  • بداخلها 6، 5 مليون قطعة.. الأمن يُداههم ورشتين لصناعة الألعاب النارية بالفيوم
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 4 ملايين قطعة بحوزة عامل بالفيوم
  • ضبط عنصرين إجراميين أدارا ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ببني سويف
  • صواريخ العيد.. الداخلية تضبط 4 ملايين قطعة ألعاب نارية بالفيوم
  • عاطلان يحولان منزل أحدهما لورشة لتصنيع الأسلحة النارية ببنى سويف
  • ضبط 4 ملايين قطعة ألعاب نارية بحوزة عامل فى الفيوم
  • الداخلية تداهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى بنى سويف