بسبب خصومة ثأرية .. السجن المؤبد لـ عامل قتل فلاح بأسيوط
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
عاقبت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط،عاملا ، بالسجن المؤبد لقيامه وآخرين سبق الحكم عليهم بقتل، فلاح ، بعزبة الشيخ سويفي بمركز الفتح على خلفية خصومة ثأرية بينهم .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد فتحي كروت الرئيس بالمحكمة ، و إيهاب أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر وعثمان أحمد عبد الحميد .
تعود وقائع القضية رقم 11198 لسنة 2020 جنيات مركز الفتح إلى ورود بلاغا لضباط وحدة مباحث مركز شرطة الفتح بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بطريق عربة الشيخ سويفي ووجود جثة .
انتقل إلى موقع الحادث ضباط وحدة مباحث الفتح وتبين من المعاينة والفحص مقـ.ـتل " أحمد . ح . أ " ،50 عاما فلاح وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة العامة .
وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة " محمود . ع . ح " ، عامل ، وآخرين سبق الحكم عليهم على خلفية خصومة ثأرية بين المتهم والمجني عليه .
وأشارت التحريات إلى أن المتهم اعد سلاحا ناريا وعقد العزم على إنها حياة المجني عليه وتتبع تحركاته حتى أن علم خروجه يوم الواقعة على التروسيكل الخاص هبه من عزبة سويفي متجها إلى قرية الفيما وتربص له وآخرين بالطريق وما أن ظفر به أطلق صوبه أعيرة نارية والتي أودت بحياته .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط خصومة ثأرية السجن المؤبد أخبار أسيوط أخبار المحافظات جنايات اسيوط المزيد
إقرأ أيضاً:
نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالبدرشين اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة الأولى إرهاب والمنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم السبت، محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20600 لسنة 2023 جنايات البدرشين.
وكشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنه.