حبس تشكيل عصابي بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قررت النيابة العامة حبس المتهمين في قضية الإتجار في المواد المخدرة بالإسماعلية، لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها، وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.
استهداف المتهمين وضبطهموأكدت معلومات وتحريات مديرية أمن الإسماعلية، إتجار تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص وسيدتين، لاثنين منهم معلومات جنائية، في المواد المخدرة وترويجها بالإسماعلية.
وعقب تقنين الاجراءات، جرى استهداف المتهمين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم، وبحوزتهم 30 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 3 كيلو جرام، وكمية لمخدر الهيدرو وزنت 60 كيلو جرام، وكمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام، وكمية لمخدر الآيس، ومبلغ مالي، وعدد 5 هواتف محمولة.
العقوبة القانونيةأوضح حازم محمد، المحامي، العقوبة المتوقعة للمتهمين في الإتجار بالمخدرات، وفقًا لنص المادة 33 من قانون العقوبات، التي تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن 3 سنوات، وتصل إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال جرى تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخدرات حبس عقوبة فی المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
بعد تسببها في اندلاع حريق أدى لوفاة بالإسماعيلية.. هذه عقوبة حيازة الألعاب النارية
انتشرت ظاهرة الألعاب النارية بشكل ملفت للنظر ، منذ حلول شهر رمضان المبارك ، الأمر الذى آثار انزعاج عدد من المواطنين ، بسبب ما تسببه هذه الألعاب النارية من حالة من الفزع في الشارع المصري ، وكان آخرها تسببها في اندلاع حريق في الإسماعيلية أدى إلى وفاة فتاة وإصابة أسرة كاملة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.