عرب كركوك: حكومة السوداني والبرلمان خذلونا بتمرير قانون إعادة العقارات الباطل
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 11:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مسؤول هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، الأربعاء، أن المكون العربي في كركوك تعرض للخذلان من نوابه.وقال الشمري في حديث صحفي، إن “نواب المناطق المتنازع عليها خذلوا أهلهم من المكون العربي، كون قانون العقارات الذي صوت عليه البرلمان سيهجر سكان 170 قرية، وهذه الأراضي تم التعاقد عليها منذ 70 سنة، وتعود مليكتها للدولة، ولا تعود ملكيتها لأحد، والدولة حرة بما تمنحه، وهي صاحبة الحق”.
وأضاف أن “المكون العربي في كركوك هو المتضرر الأكبر في جلسة البرلمان لهذا اليوم، والقوانين يجب أن لاتمرر بسلة واحدة، والقانون سيتسبب بهجرة 500 دونم زراعي”.وأشار إلى أنه “كان يجب على وزارة الزراعة إعادة توزيع الأراضي على أهالي كركوك بغض النظر عن مكوناتهم، وهذا الحل الأمثل والاعدل، وليس إلغاء العقود”.من جانب آخر، اعتبر عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس حاج عادل، الثلاثاء، أن ما جرى في جلسة اليوم هو قرار تأريخي للمكون الكردي في كركوك، والإنسانية بشكل عام.وقال حاج عادل في حديث ، إن “القرار سيعيد الحق لأصحابه وينهي الظلم، الذي تعرض له الكرد منذ عام 1968 وحتى 2003، عندما اضطروا لترك أراضيهم، بسبب سياسة التعريب التي انتهجها نظام البعث السابق”..وقال الحاقد على العرب شاخوان عبد الله نائب رئيس مجلس النواب، في مؤتمر صحفي، إن هذا القانون يتضمن إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي تخص الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من قبل نظام صدام حسين.وأضاف أن تلك الأراضي انتزعت من أصحابها الأصليين وأعطيت للوافدين إلى كركوك، مؤكداً ان إقرار هذا القانون يعد مبادرة جيدة لتعزيز وحدة السلم المجتمعي بين جميع مكونات كركوك.يذكر ان القانون جاء بمتابعة من الضمير الإيراني هادي العامري.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی کرکوک
إقرأ أيضاً:
محظورات على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض (تعرف عليها)
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، على عدد من المحظورات على مقدم الخدمة، حيث نصت المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على أن: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب- منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.
د- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
هـ- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.