3 أنواع مخالفات.. غرامات عدم تجديد الإقامة والهوية الإماراتية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
حددت دولة الإمارات 3 أنواع من المخالفات المتعلقة بالإقامة وبطاقة الهوية الإماراتية، وهي البقاء في الدولة بعد انتهاء مهلة تجديد الإقامة، والتأخر في التسجيل وإصدار بطاقة الهوية، والتأخر في تجديدها.
وأفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بأنه بعد انتهاء صلاحية تأشيرة الإقامة، تُمنح فترة سماح للبقاء بشكل قانوني في الإمارات، وفي حال عدم التجديد خلال المهلة المحددة، تُطبق غرامة تبلغ 25 درهماً يومياً خلال الـ6 أشهر الأولى، و50 درهماً يومياً خلال الـ6 أشهر التي تليها، و100 درهم يومياً بعد مرور عام وأكثر.ونظراً لارتباط سريان بطاقة الهوية بسريان الإقامة، فعند انتهاء صلاحية التأشيرة، تنتهي أيضاً بالتزامن صلاحية بطاقة الهوية الإماراتية، ويجب على المقيم في الدولة المبادرة في تجديدها قبل التقدم بطلب تجديد الإقامة.
وفيما يتعلق بمخالفات بطاقة الهوية الإماراتية، أوضحت الهيئة أن التأخر في التسجيل وإصدار بطاقة الهوية، أو تجديدها، يعرض حاملها إلى الغرامة 20 درهماً لكل يوم تأخير، وبحد أقصى 1000 درهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الإقامة بطاقة الهوية الإماراتية الإمارات الهوية والجنسية بطاقة الهوية الإماراتية الهوية الإماراتية الإقامة الهویة الإماراتیة بطاقة الهویة
إقرأ أيضاً:
قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل الموافقة على جميع مواد الباب الأول الخاص بالتدريب فى مشروع قانون العمل، مع استمرار ارجاء النظر فى المادة 26 من مشروع القانون لعدم التوافق على الصياغة النهائية والخاصة بإجراءات منح الترخيص.
ووافقت اللجنة على المواد من 27 إلي 30 من مشروع قانون العمل الجديد مع إجراء تعديل في الصياغات.
وجاءت النصوص كالتالي :مادة (27) يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عاماً، ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل.
وأجرت اللجنة تعديلا على نص المادة 28 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك بإضافة الحرف .
وتنص المادة (28) يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبا ، وتحدد فيه على الأخص مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، أو الحرفة ومراحلها المتتابعة والمكافأة التي يحصل عليها المتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية على الأقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدني للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة أو الحرفة التى يتدرج فيها .
كما أجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعديلا على صياغة 29 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نصها كالتالي : لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة أو الحرفة بصورة حسنة كما يجوز للمتدرج أن ينهي الاتفاق ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر آخر بذلك قبل الإنهاء بثلاثة أيام عمل فعلية على الأقل.
ووافقت اللجنة على المادة (30) من مشروع القانون مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من الباب الثاني في هذا الكتا تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون.