اليوم.. النظر في دعوى إفلاس المتحدة للصيادلة أمام مجلس الدولة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تنظر محكمة مجلس الدولة، الدائرة الخامسة للقضاء الإداري، اليوم الأربعاء، في الدعوى رقم 24204 لسنة 79 ق، المقامة من أحد المحامين، بصفته وكيلاً عن شركة أدوية كبرى ضد شركة «المتحدة للصيادلة» على خلفية مديونيات تتجاوز 100 مليون جنيه لصالح الشركة المدعية، إلى جانب عدة مليارات مستحقة لشركات أخرى دائنة.
وتطالب الدعوى هيئة الدواء ووزارة الصحة بتجميد وإلغاء بيع أصول شركة "المتحدة للصيادلة" دون موافقة الجهات الإدارية المختصة، وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إلغاء التصرفات السابقة في ممتلكات الشركة.
وجاء في صحيفة الدعوى، أنه وفق القانون يعد في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام قانون التجارة بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية وأن يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة وانه يجوز للمحكمة أن تقضى بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها.
وطالبت الدعوى، بشهر إفلاس شركة المتحدة للصيادلة شركة مساهمة سجل تجاري 28166 استثمار القاهرة وتحديد تاريخ 1/11/2023 تاريخا مؤقتاً للتوقف عن دفع الديون وبشهر إفلاس أعضاء مجلس إدارة الشركة وطالبت بتعيين أحد قضاة المحكمة قاضياً للتفليسة وتعيين أمين للتفليسة من أصحاب الخبرة والكفاءة لاستلام أموال الشركة المفلسة وإدارتها وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها وتكليفه بنشر ملخص الحكم في صحيفة يومية واسعة الانتشار وشهره والتأشير به في السجل التجاري وسجل الضمانات المنقولة والتأشير بملخص الحكم أمام جماعة الدائنين في كل مكتب شهر عقار يوجد في دائرته عقار للشركة المفلسة واخطار النائب العام والبنك المركزي والهيئة لعامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة والهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية وهيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة بالحكم.
وطالبت بالأمر بوضع الأختام على جميع الأموال الثابتة والمنقولة ومقرات وفروع ومخازن وأملاك وعقارات شركة المتحدة للصيادلة و أعضاء مجلس ادارتها والأمر بالتحفظ على أعضاء مجلس إدارة شركة المتحدة للصيادلة ومنعهم من مغادرة البلاد ختاما بالأمر بنشر ملخص حكم شهر الإفلاس فور صدوره في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار مع إلزام التفليسة بالمصروفات.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. أولى جلسات محاكمة الفنانة منى فاروق بتهمة التعدي على القيم الأسرية
اليوم.. استئناف المتهم بقتل اللواء اليمني على حكم إعدامه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة دعوى إفلاس المتحدة للصيادلة المتحدة للصیادلة
إقرأ أيضاً:
في المخالفات والجنح.. ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى المادة 171، وسوف يتسكمل مناقشات المواد التي تبلغ مجموعها 540 مادة وفقا لصياغة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.
حالات يجوز فيها التصالح بقانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرفضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائيةويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.