فرنسا تصدر مذكرة توقيف في حق الأسد
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أصدرت السلطة القضائية الفرنسية مذكرة توقيف في حق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بتهمة “التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب، وبالتحديد في ما يتعلق بمقتل رجل فرنسي-سوري عام 2017 في محافظة درعا جنوب البلاد”.
ويشتبه القضاة المحققون في أن الأسد تواطأ في القتل والهجمات على المدنيين.
وأشارت صحيفة "لو باريزيان" إلى أن الرجل (59 عاما) قتل عندما تم قصف منزله في مدينة درعا جنوب سوريا من قبل مروحيات الجيش السوري في حزيران 2017.
ووفق محققين، أفادت الصحيفة بأن "القضاء الفرنسي يشتبه في أن الأسد هو من أمر بالهجوم وقدم الوسائل اللازمة لتنفيذه".
وفي ذلك الوقت كانت حكومة الأسد تحاول استعادة السيطرة على مدينة درعا من فصائل المعارضة المسلحة.
وعام 2023، أصدرت السلطة القضائية الفرنسية مذكرة توقيف بحق الأسد في إطار التحقيق في مزاعم الهجمات بالأسلحة الكيميائية وتحديدا "الهجمات الكيميائية الشديدة في منطقة الغوطة الشرقية" قرب دمشق في آب 2013.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا بشار الأسد جرائم حرب سقوط بشار الأسد المزيد
إقرأ أيضاً:
المؤبد لعامل قتل شابًا في طهطا
أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور، وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد حكمها بالسجن المؤبد على عامل يُدعى "علي ح.ا.ع"، يبلغ من العمر 21 عامًا، ويقيم بقرية عرب بخواج بدائرة مركز طهطا، لقيامه بقتل شاب مع سبق الإصرار باستخدام سلاح ناري دون ترخيص.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يُفيد بقيام المتهم بقتل المجني عليه "عبد الرحمن م" عمدًا، في يوم 31 مايو 2021، باستخدام سلاح ناري بدائرة المركز.
وكشفت التحقيقات أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه، وأعد لذلك سلاحًا ناريًا محلي الصنع، وما إن ظفر به حتى أطلق عليه عيارين ناريين قاصدًا قتله ما أسفر عن إصابته إصابة بالغة أودت بحياته في الحال، وذلك بحسب ما ورد بتقرير الطب الشرعي.
كما أثبتت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاحًا ناريًا غير مرخص "فرد خرطوش"، وذخائر عبارة عن ثلاث طلقات، تم استخدامها في ارتكاب الجريمة، بالمخالفة لأحكام القانون.
وبعد الاطلاع على أوراق القضية، وسماع مرافعة النيابة العامة، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المؤبد على المتهم.