شروط وضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
نصت المادة (46) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بأنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
وينص مشروع القانون على أنه يجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـ 5 أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد وافقت على بعض مواد مشروع القانون ومنها المادة 46.
وفي وقت سابق، قال وزير العمل محمد جبران إن هناك تغييرات كثيرة تم إحداثها على مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بالتعريفات، والأجور، والترقي، وإجازة الوضع وتقنينها بما يتلاءم مع الوضع الحالي، وتضمن نصوصًا عن الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل واضح لتعزيز حقوقهم.
وهناك بند للعقود، توافق عليها أصحاب الأعمال، بالنسبة للشركات التي تتعاقد من الباطن، وحال تعرض العامل لحادث؛ فيتم ضمان حقه، وكذلك مواد تخص علاقات العمل ألفردية والجماعية، والتدريب والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، تفتيش العمل، والمحاكم العمالية ،والنزاعات، وحقوق المرأة، والاضراب، وغيرها.
ولفت إلى أنه تم تخصيص باب كامل للعمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل، لدعمهم وحصولهم على حقوقهم، لافتا إلى أنه تم مناقشة ساعات العمل الإضافية والأجور"، مشيرا إلى أن وزارة العمل أرسلت لكل الوزراء المعنيين لإبداء رأيهم فى مشروع القانون، قائلا: "هدفنا نُصدر قانون صح، بشكل فيه توافق كبير جدًا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة قانون العمل الجديد قانون العمل مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد المزيد مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
أقرها البرلمان.. شروط جديدة لحصول المشروعات الصغيرة على الحوافز والتيسيرات
جاء مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة خلال هذا الاسبوع على المواد المنظمة للشروط الواجب توافرها للحصول على الحوافز والتيسيرات المنصوص عليها بهذا القانون .
ونصت المادة على أنه يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:
1- الإلتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشر من هذا القانون في المواعيد القانونية.
2- الانضمام إلي المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني طبقا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير والإيصالات المقررة.