يرغب العديد من الشباب معرفة آليات وضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص للحصول على فرص العمل، لاسيما بعد موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء.

ونصت المادة (46) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بأنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.

ويجب  على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.

ولصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.

ويجب  على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـ 5 أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب القطاع الخاص قانون العمل لجنة القوى العاملة الوظائف الشاغرة المزيد عن الوظائف الشاغرة الجهة الإداریة

إقرأ أيضاً:

«كشف طبي وقدرات».. إجراءات جديدة للتعيينات بـ مشروع قانون العمل

إجراءات جديدة يفرضها مشروع قانون العمل على العاملين قبل تعيينهم لضمان خلق بيئة عمل آمنة تراعي التوازن بين العامل وصاحب العمل ، وبما يواكب التطورات والمتغيرات العالمية في مجال العمل.

ويمثل قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.

و تضمن قانون العمل على عدة ضوابط للتعيينات وذلك بعد موافقة مجلس النواب على نص المادة المنظمة لذلك.

و  نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:


1- الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.

2- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
 

و تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:


1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.


يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
 

مقالات مشابهة

  • وزير العمل يكشف عدد أيام إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص
  • عاجل| تعديل إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص.. زيادة يومين
  • الأول والثاني من شوال إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص
  • وزير العمل: الأول والثاني من شهر شوال إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر المبارك
  • قراءة أولية للإعلان الدستوري في سوريا الجديدة
  • بعد موافقة النواب.. كيف يضمن مشروع قانون العمل حقوق الموظفين وأصحاب العمل؟
  • بعد موافقة مجلس النواب.. ننشر مواد تفتيش العمل والضبطية القضائية في القانون الجديد
  • «كشف طبي وقدرات».. إجراءات جديدة للتعيينات بـ مشروع قانون العمل
  • بعد موافقة النواب..إجراءات جديدة لحماية العمال من المخاطر أثناء العمل
  • محمود فوزي: الحكومة ستدرس مقترح تقديم العامل استقالته بنفسه إلى الجهة الإدارية