الكويت.. السجن 15 عاماً لضابط سابق في قضية سطو فاشلة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكماً بالسجن 15 سنة مع الشغل والنفاذ على ضابط سابق في وزارة الداخلية، بعد إدانته بمحاولة سطو على محل صرافة في منطقة الفنطاس.
وتعود الواقعة إلى قيام المتهم بسرقة مركبة أجرة واستخدامها لاقتحام محل صرافة، حيث هدد الموظف بسلاح ناري، إلا أن محاولة السرقة باءت بالفشل، بسبب تعطل السلاح، ما دفعه إلى الهرب من الموقع.
وتمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ممثلة في إدارة مباحث محافظة الأحمدي، من ضبط المتهم بعد فراره، بفضل تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة في موقع الجريمة.
وخلال جلسات المحاكمة، طلب محامي الدفاع عرض المتهم على الطب النفسي، إلا أن التقرير الطبي أكد مسؤوليته الكاملة عن تصرفاته، وفقاً لصحيفة "السياسة" الكويتية.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن 15 عاماً مع الشغل والنفاذ.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الكويت حوادث
إقرأ أيضاً:
الحكم على 3 متهمين فى قضية «خلية الجبهة».. الإثنين
تصدر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، الاثنين المقبل 20 يناير 2025، الحكم على 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.
استدعاء أسرة الفتاة في خناقة البنات بمدرسة التجمعتأجيل محاكمة محمد سامي بسب مدير مركز صيانة سياراتالترام دهسه.. مصرع شاب أسفل عجلات المترو شرقي الإسكندريةبعد حبسه 6 أشهر .. السجل الجنائي لـ كروان مشاكلوقال أمر الإحالة، إن المهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.