تجديد حبس سيدة بتهمة تهريب مخدرات فى مطار القاهرة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل مطار القاهرة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط سيدة مقيمة بمحافظة الدقهلية، أثناء إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات الجوية بمطار القاهرة الجوى، وبحوزتها كمية لمخدر الحشيش مخبأة داخل لحوم مجمدة.
وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المخدرات
إقرأ أيضاً:
سيدة تتهم رجلا وفتاة زورا بالقيام بأفعال فاضحة داخل سيارة في دمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت مدينة دمياط الجديدة واقعة مثيرة حيث قامت سيدة بتصوير شخص وفتاة داخل سيارة على احدى الطرق في مدينة دمياط الجديدة متهمة اياهم بالقيام بأعمال منافية للاداب في السيارة حيث تم اخطار قسم شرطة دمياط الجديدة حول الواقعة.
ومن جانبها أصدرت مديرية امن دمياط بيان حول حقيقة الواقعة في سيارة داخل مدينة دمياط الجديدة التى قامت سيدة بتصويرها لشخص وفتاة داخل سيارة وأنه بالنسبة لمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء إحدى السيدات بقيام أحد الأِشخاص بإصطحاب فتاة داخل سيارة "ملاكى" وقيامهما بأفعال منافية للآداب بمدينة دمياط الجديدة.
وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة وتبين أن حقيقتها تتمثل فى تواجد قائد السيارة المشار إليها بالمكان محل الواقعة بالقرب من محل إقامته بذات المنطقة وبرفقته كريمة شقيقه، لتوصيلها لتلقى "درس تعليمى" بذات المنطقة، وإتهم القائمة بالنشر بالتشهير به والإساءة إليه دون وجه حق .. وبسؤال كريمة شقيقته أيدت ماسبق.
كما تمكنت مديرية امن دمياط من تحديد وإستدعاء القائمة على النشر حيث أفادت بقيامها بالنشر لإعتقادها بطريق الخطأ بقيام قائد السيارة والفتاة بالقيام بأفعال غير لائقة نظراً لإنتظارهم بالسيارة لفترة طويلة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يذكر انه من أهم شروط هذه الجريمة، هو توافر ركن العلانية، بمعنى أن يتم الفعل الفاضح فى مكان عام، والفعل الفاضح هو كل فعل خادش للحياء.
وحدد المشرع المادة رقم 278 من قانون العقوبات المصرى، لعقوبة الفعل الفاضح العلنى والخادش للحياء، والتى تصل إلى الحبس والغرامة.
وتنص المادة 278 من قانون العقوبات المصرى، على أنه: "كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".