العدل تشارك في اجتماع إدارات التشريع بدول التعاون
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تشارك وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الأول للجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام ٢٠٢٥م، وذلك خلال الفترة من ٢٠ - ٢٢ من شهر يناير الجاري في مقر الأمانة العامة لدول المجلس في الرياض.
ويمثل الوزارة في الاجتماع وفد برئاسة المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، وعضوية الباحثة آمنة بنت محمد البلوشية.
وناقش الاجتماع عددا من مشروعات القوانين واللوائح أهمها مشروع النظام (القانون) الموحد في شأن المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها، ومشروع اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) إدارة الموارد الوراثية للأغذية الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تم مناقشة عدد من المسائل التنظيمية والفنية ذات الصلة بعمل اللجنة.
وتشارك وزارة العدل والشؤون القانونية في اجتماعات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول المجلس المنبثقة عن اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع في دول المجلس، باعتبارها الجهة المختصة في سلطنة عمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٨/ ٢٠٢٠.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إدارات التشریع
إقرأ أيضاً:
تصل لـ45 يوما في سن الـ50..تعرف على رصيدك من الإجازات السنوية بالقانون
حدد قانون الخدمة المدنية ضوابط حصول الموظفين على رصيدهم من الإجازات السنوية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر.
وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
وأشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.